الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
أمثلة الاستدراك بـ (علوم الحديث):
يشمل علم الحديث موضوعين؛ وهما: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية (1).
•
الاستدراك بعلم الحديث رواية:
• المثال الأول:
قال البيضاوي في المسألة الثانية من مسائل التخصيص بالاستثناء: "الثانية: الاستثناء من الإثبات نفي (2) وبالعكس (3) خلافًا لأبي حنيفة (4). لنا: لو لم يكن كذلك لم يَكْفِ (لا إله إلا الله). احتج بقوله عليه السلام: «لا صلَاةَ إلا بِطَهُورٍ» (5)، قلنا:
(1) علم الحديث رواية: هو العلم الذي يقوم على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خُلُقيَّة أو خَلْقية، نقلاً دقيقًا محررًا. فموضوعه: ضبط السنة، وحفظها، ونقلها نقلاً دقيقًا، يحترز به عن الخطأ في النقل.
وأما علم الحديث دراية: فهو العلم بالقوانين التي يعرف بها أحوال السند والمتن. فموضوعه: السند من جهة أحوال أفراده، واتصاله أو انقطاعه، وعُلوِّه أو نزوله، وغير ذلك، والمتن من جهة صحته أو ضعفه، وما يلحق به. وأطلق علماء الحديث عليه اسم:"علوم الحديث" و"مصطلح الحديث" و"أصول الحديث".
يُنظر: أصول الحديث علومه ومصطلحه (ص: 11 - 13)؛ منهج النقد في علوم الحديث (ص: 30 - 32).
(2)
مثاله: قام القوم إلا زيدًا، نفي للقيام عن زيد بالاتفاق. وهذا القسم لم يقع فيه الخلاف. يُنظر: نفائس الأصول (5/ 2010)؛ البحر المحيط (4/ 403)؛ فواتح الرحموت (1/ 326).
(3)
أي من النفي إثبات، والخلاف مع الحنفية في هذا القسم، فالشافعية والمحققون من الحنفية كأبي زيد الدبوسي والبزدوي والسرخسي قالوا: الاستثناء من النفي إثبات، وجمهور الحنفية قالوا: لا يدل إلا على الحكم على المستثنى منه، وأما المستثنى فمسكوت عنه غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات. يُنظر: أصول السرخسي (2/ 41)؛ التلويح شرح التنقيح (2/ 55 - 62)؛ كشف الأسرار للبخاري (3/ 251 - 260)؛ فواتح الرحموت (1/ 326).
(4)
يُنظر: المراجع السابقة.
(5)
لم أقف عليه بهذا اللفظ، وفي صحيح مسلم بلفظ:«لا تُقْبلُ صلَاةٌ بغَيْرِ طهُورٍ» . يُنظر: صحيح مسلم، ك: الطهارة، ب: وجوب الطهارة للصلاة، (1/ 204/ح: 224).
للمبالغة" (1).
فاستدرك ابن السبكي في شرحه على الاستدلال بهذا الحديث فقال: "واعلم أن هذا الحديث لا يُعْرف بهذا اللفظ، فالأولى أن يُغَيَّر بحديث:«لا صلَاةَ إلا بِفاتِحَةِ الكِتَابِ» (2). (3)
• المثال الثاني:
قال المرداوي عند حديثه عن مسالك العلة: "مِن الإيماء أن يفرق بين الحكمين بصفتين؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «للرَّاجلِ سهْم وللْفَارسِ سهْمَان» (4). قال البرماوي: كذا يمثلون به، والذي في الصحيحين:«جعله لِلْفرَسِ سهْمَيْنِ ولِصَاحِبِهِ سهْمًا» (5)، وفي البخاري:«للْفَرَسِ سهْمَيْنِ وَللرَّاجِلِ سهْمًا» (6)، ورواه الدارقطني (7)
(1) منهاج الوصول - مطبوع من الإبهاج - (4/ 1403).
(2)
الحديث في الصحيحين بلفظ: «لا صلَاةَ لمَنْ لم يَقرَأْ بفَاتِحَةِ الْكتَابِ» . يُنظر: صحيح البخاري، ك: صفة الصلاة، ب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، (1/ 263/ح: 723)؛ صحيح مسلم، ك: الصلاة، ب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1/ 295/ح: 394).
(3)
الإبهاج (4/ 1406).
(4)
ذكر الزركشي أن هذا الحديث لم يرد من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما فيه ما رواه أبو داود عن مجمع بن جارية. يُنظر: المعتبر (ص: 216). يُنظر: سنن أبي داود، ك: الجهاد، ب: فِيمنْ أَسهَمَ له سَهمًا، (3/ 160/ح: 2736)، ك: الخراج، ب: ما جاء في حكم أرض خيبر، (2/ 160/ح: 3015). وأخرجه الحاكم وقال: "هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه". يُنظر: المستدرك على الصحيحين، ك: قسم الفيء، (2/ 143/ح: 2593).
(5)
يُنظر: صحيح البخاري، ك: الجهاد والسير، ب: سِهامِ الْفرَسِ، (3/ 1051/ح: 2708)؛ صحيح مسلم، ك: الجهاد والسير، ب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، (3/ 1383/ح: 1762).
(6)
أخرجه البخاري من حديث ابن عمر قال: «قسَمَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يوم خيْبَرَ للْفَرَسِ سهْمَيْنِ وَللرَّاجِلِ سهْمًا» . يُنظر: صحيح البخاري، ك: المغازي، ب: غزوة خيبر، (4/ 1545/ح: 3988).
(7)
هو: أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني، نسبة إلى دار القطن - محلة ببغداد-، كان عالماً حافظًا فقيهًا بمذهب الشافعي، حافظًا لكثير من دواوين العرب، تصدر في آخر أيامه للإقراء ببغداد، =
بلفظ: «جَعَلَ لِلفَارسِ سهْمَيْنِ وَللرَّاجِلِ سهْمًا» (1). (2)
= من مصنفاته: "السنن"، و"العلل"، و"المؤتلف والمختلف" (ت: 385 هـ).
تُنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (3/ 393)؛ غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 494)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 161).
(1)
أخرجه الدارقطني من طريق أبي بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن منصور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا» . قال الرمادي: كذا يقول ابن نمير، قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبدالرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا. يُنظر: سنن الدارقطني، ك: السير (4/ 104 - 107/ح: 15، 19 - 23).
ويقصد بالوهم: (الفارس) بدل (الفرس). وقال ابن حجر بعد ما ذكر نقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري: "قلت: لا؛ لأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد، فقال: للفرس. وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة، وكأن الرمادي رواه بالمعنى. وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معًا بلفظ:(أسهم للفرس). وعلى هذا التأويل أيضًا يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي أخرجه الدارقطني، وقد رواه علي بن الحسن بن شقيق - وهو أثبت من نعيم- عن ابن المبارك بلفظ:(أسهم للفرس). وتمسك بظاهر هذه الرواية بعض من احتج لأبي حنيفة في قوله: إن للفرس سهمًا واحدا ولراكبه سهم آخر، فيكون للفارس سهمان فقط، ولا حجة فيه لما ذكرنا. واحتج له أيضًا بما أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية -بالجيم والتحتانية- في حديث طويل في قصة خيبر قال:«فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما» ، وفي إسناده ضعف، ولو ثبت يحمل على ما تقدم؛ لأنه يحتمل الأمرين، والجمع بين الروايتين أولى؛ ولا سيما والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطى للفرس سهمين، ولكل إنسان سهمًا، فكان للفارس ثلاثة أسهم» . يُنظر: فتح الباري (6/ 68).
(2)
التحبير شرح التحرير (7/ 3339). وكلام البرماوي ليس موجودًا في الجزئية المحققة من كتابه الفوائد البهية في شرح الألفية.