الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرآن) فقال: اللائق بهذه المسألة: أن تُذكر في الفصل التالي لهذا الفصل الذي أودعه: ما يَنْسخ وما يُنْسخ" (1).
• المثال الثاني:
قال المرداوي في مسألة (الصحة في العبادة): "فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء، وعند المتكلمين وغيرهم: موافقة الأمر، وجب القضاء أم لا .... قال البرماوي: اللائق بقواعد الفريقين العكس (2) "(3).
•
ثالثًا: التعبير بـ (الحق والمختار):
• صيغة (الحق (4)):
• المثال الأول:
قال الرازي في مسألة (الفرق بين التخصيص والنسخ) بعد أن ذكر عددًا من الفروق بين التخصيص والنسخ، وبين التخصيص والاستثناء: "وهذه الوجوه متكلفة، والحقُّ: أن التخصيص جنس (5) تحته أنواع (6)؛
كالنسخ والاستثناء وغيرهما" (7).
(1) يُنظر: الإبهاج (5/ 1648).
(2)
يُنظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (2/ 437).
(3)
يُنظر: التحبير شرح التحرير (3/ 1083). ويُنظر كذلك: شرح الكوكب المنير (1/ 466).
(4)
وأكثر من يستخدمها الإمام الرازي في المحصول، والآمدي في الإحكام؛ وخاصة عند صناعته حدًّا جديدًا.
(5)
سبق تعريف الجنس في (ص: 94).
(6)
النوع: مفهوم كلي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين متعدد متفق في الحقيقة. مثاله: إنسان، فرس، غزال، فكل من هذه الأمثلة هو نوع من الأنواع التي ينقسم إليها الحيوان.
ويعرف أيضًا بأنه: المقول على كثيرين متفقين في حقيقة ما هو؟ . يُنظر: إيضاح السلم (ص: 7)؛ التعريفات (ص: 316)؛ ضوابط المعرفة (ص: 40).
(7)
يُنظر: المحصول (3/ 10).
• المثال الثاني:
قال الآمدي في حد العام بعد أن ذكر تعريفين واستدرك عليهما: "والحق في ذلك أن يقال: العام: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقًا معًا"(1).
• المثال الثالث:
قال ابن السبكي في مسألة (التعبد بالقياس شرعًا): "واستدل بمثل: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُوْلِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2]، والاعتبار: المجاوزة، وهو محقق في القياس فيشمله؛ بدليل صحة الاستثناء؛ بأن يقال: فاعتبروا إلا في الشيء الفلاني، والاستثناء دليل الشمول أولاً؛ فيكون مشروعًا، ثم إذا شرع كان واجبًا؛ لعدم القائل بالفصل في القياس. هذا تقرير الاستدلال من قوله: {فَاعْتَبِرُوا} .... واعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية خلفًا عن سلف، والحق عندي فيها: أنها غير مفيدة للقطع؛ ولكنها تفيد الظن"(2).
• صيغة (المختار (3)):
ذكر الجويني خلاف الأصوليين في مسألة (هل كل مجتهد مصيب في المظنونات؟ )، وذكر أدلتهم واستدرك عليها ثم قال: "
…
المختار عندي أمر ملتفت، وكأنه ملتقط من الطرفين، وهو يجمع المحاسن،
…
فنقول: المجتهد مصيب من حيث عمل بموجب الظن بأمر الله، مخطئ إذا لم يُنه اجتهاده إلى منتهى حصل العثور على حكم الله في الواقعة، وهذا هو المختار" (4).
(1) يُنظر: الإحكام للآمدي (2/ 241).
(2)
يُنظر: رفع الحاجب (4/ 387 - 389).
(3)
وهذه الصيغة أكثر من يستخدمها الرازي والآمدي، ثم الجويني في البرهان، وابن السبكي في شرحه لرفع الحاجب.
(4)
يُنظر: البرهان (2/ 1316 - 1326).