المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ السبب الأول: استدراك بسبب التكميل - الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

[إيمان بنت سالم قبوس]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص الرسالة

- ‌الإهداء

- ‌إشراقات

- ‌المقدمة

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ حدود الدراسة الزمنية:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ رموز البحث:

- ‌وأما عن صعوبات البحث:

- ‌الفصل الأولمبادئ الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدالمراد بالمبادئ

- ‌ المبحث الأولحد الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولحد الاستدراك الأصولي باعتبار مفرديه

- ‌أولاً: الجانب الاشتقاقي:

- ‌ثانيًا: جانب المعنى اللغوي:

- ‌ثالثًا: الجانب الصرفي:

- ‌المطلب الثانيحد الاستدراك الأصولي باعتبار كونه لقبًا

- ‌ المنهج الأول: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى موضوعه:

- ‌ المنهج الثاني: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى فائدته:

- ‌ الفرق بين الاستدراك الأصولي بالاعتبار الأول والثاني من وجهين:

- ‌ المبحث الثانيموضوع الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الثالثحكم الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الرابعاستمداد الاستدراك الأصولي

- ‌ أولاً: استمداده من علم الكلام

- ‌ ثانيًا: استمداده من علوم اللغة العربية

- ‌ ثالثًا: استمداده من أصول الفقه

- ‌ رابعًا: استمداده من تصور الأحكام الشرعية

- ‌ خامسًا: استمداده من علوم القرآن

- ‌ سادسًا: استمداده من علوم الحديث

- ‌ سابعًا: استمداده من علم الجدل

- ‌ ثامنًا: استمداده من علم المنطق

- ‌ المبحث الخامسنسبة الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث السادسفضل الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث السابعالثمرة من الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الثامنالواضع للاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث التاسعمسائل الاستدراك الأصولي

- ‌الفصل الثاني أركان الاستدراك الأصولي، وأسبابه، وشروطه

- ‌ المبحث الأول أركان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بأركان الاستدراك الأصولي

- ‌ المطلب الأولالمُستدرَك عليه

- ‌ المطلب الثانيالمستدرك فيه

- ‌المطلب الثالثالمستدرِك

- ‌أولاً: شروط قبول الاستدراك

- ‌ثانيًا: شروط صحة الاستدراك

- ‌المطلب الرابعالمستدرك به

- ‌ المبحث الثانيأسباب الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بأسباب الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولأسباب الاستدراك الناشئة من المستدرَك عليه

- ‌ السبب الأول: نسيان المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الثاني: وَهَمُ المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الثالث: خطأ المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الأول: النقل من مصادر غير أصيلة

- ‌ السبب الثاني: أن ينقل عن العالم قولٌ قاله بعض أصحابه وغلط فيه

- ‌ السبب الثالث: أن يفهم من كلام العالم ما لم يرده، أو ينقل عنه ما لم يقله

- ‌ السبب الرابع: أن يجعل كلام العالم عامًّا أو مطلقًا وهو خلاف ذلك

- ‌ السبب الخامس: أن يجعل كلام العالم خاصًّا أو مقيدًا وليس كذلك

- ‌ السبب السادس: أن يكون عن العالم في المسألة اختلاف فيتمسك بالقول المرجوح

- ‌ السبب السابع: الاختصار المخل للمصنفات

- ‌ السبب الثامن: التصحيف في النسخ

- ‌المطلب الثانيأسباب الاستدراك الناشئة من المستدرِك

- ‌ السبب الأول: استدراك بسبب التكميل

- ‌ السبب الثاني: استدراك بسبب التنبيه

- ‌ السبب الثالث: الاستدراك بسبب نقد المستدرَك فيه

- ‌ السبب الرابع: الاستدراك لسبب تقرير مذهب المستدرِك

- ‌ السبب الخامس: الاستدراك بسبب تفرد المستدرِك بآراء جديدة

- ‌ المبحث الثالثشروط الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدالمراد بشروط الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولشروط الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الثانيما لا يشترط في الاستدراك الأصولي

- ‌الفصل الثالثأقسام الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدأقسام الاستدراك باعتبارات مختلفة

- ‌أولاً: الاستدراك الأصولي باعتبار حقيقته، وينقسم بهذا الاعتبار إلى سبعة أقسام:

- ‌ثانيًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المُستدرَك عليه، وينقسم بهذا الاعتبار إلى خمسة أقسام:

- ‌ثالثًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثمانية أقسام:

- ‌رابعًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك به، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:

- ‌ المبحث الأولأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار حقيقته، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولاستدراك التصحيح، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في تصور القضية الأصولية

- ‌ ثانيًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في تصديق القضية الأصولية

- ‌ ثالثًا: تصحيح خطأ المستدرك عليه في نسبة القول

- ‌ رابعًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في الدليل

- ‌ خامسًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في الاستدلال

- ‌المطلب الثانياستدراك التكميل، وتطبيقاته

- ‌ القسم الأول في التكميل: تكميل الكمية

- ‌ 1 - تكميل القيود في الحدود

- ‌ 2 - تكميل الأركان

- ‌ 3 - تكميل الشروط

- ‌ 4 - تكميل الأنواع والتقسيمات

- ‌ 5 - تكميل الفروق:

- ‌ القسم الثاني في التكميل: تكميل الكيفية

- ‌ 1 - تكميل صيغة التفضيل:

- ‌ 2 - تكميل ذكر الفوائد:

- ‌ 3 - تكميل الترتيب:

- ‌ 4 - تكميل الاختصار:

- ‌ 5 - تكميل حذف المكررات:

- ‌ 6 - تكميل حذف الزيادات:

- ‌ 7 - تكميل الشرح:

- ‌ 8 - تكميل الحاشية:

- ‌المطلب الثالثاستدراك الفرق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابعاستدراك التنبيه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامساستدراك النقد، وتطبيقاته

- ‌المطلب السادساستدراك التحرير، وتطبيقاته

- ‌المطلب السابعاستدراك التنقيح، وتطبيقاته

- ‌أمثلة استدراك التنقيح:

- ‌ المبحث الثانيأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المُستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ المطلب الأولاستدراك الأصولي على نفسه، وتطبيقاته

- ‌ المطلب الثاني: استدرك الأصوليعلى موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب العقدي

- ‌ ثانيًا: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب الفقهي:

- ‌المطلب الثالث: استدراك الأصوليعلى مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: استدراك الأصوليعلى شخص مُقدَّ ر، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: استدراك الأصوليعلى المُستدرِك، وتطبيقاته

- ‌ المبحث الثالثأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك الأصوليعلى ترجمة المسألة الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك الأصوليعلى الحدود، وتطبيقاته

- ‌ المثال الأول: من استدراكات القاضي أبي يعلى على الحدود:

- ‌ المثال الثاني: من استدراكات الباجي على الحدود:

- ‌ المثال الثالث: من استدراكات الجويني على الحدود:

- ‌ المثال الرابع: من استدراكات الآمدي على الحدود:

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك الأصوليعلى الدليل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك الأصوليعلى الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك الأصوليعلى نسبة الأقوال، وتطبيقاته

- ‌المطلب السادس: الاستدراك الأصوليعلى التقسيمات والشروط، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: استدراك الأصولي على التقسيم:

- ‌ ثانياً: استدراك الأصولي على الشروط:

- ‌المطلب السابع: الاستدراك الأصوليعلى التمثيل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثامن: الاستدراك الأصوليعلى التخريج، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: تخريج الأصول من الأصول:

- ‌ ثانيًا: تخريج الأصول من الفروع:

- ‌السبب الأول: التقصير في الاستقراء:

- ‌السبب الثاني: الوهم في فهم كلام الإمام:

- ‌السبب الثالث: وجود أدلة أخرى يبنى عليها الفرع الفقهي

- ‌ المبحث الرابعأقسام الاستدراك الأصوليباعتبار المستدرك به، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولالاستدراك النقلي

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من الكتاب:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من السنة:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من الإجماع:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من كلام الصحابة:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من كلام علماء اللغة:

- ‌المطلب الثانيالاستدراك العقلي

- ‌ القسم الأول: الاستدراك العقلي المباشر، وينقسم إلى قسمين:

- ‌ أولاً: الاستدراك بمقتضى التناقض العقلي

- ‌ أمثلة الاستدراك بالتناقض العقلي:

- ‌ ثانيًا: الاستدراك بمقتضى أحكام العكس

- ‌ أمثلة هذا القسم من الاستدراك:

- ‌ القسم الثاني: الاستدراك العقلي غير المباشر:

- ‌ القسم الأول: استدراك عقلي مادته القياس المنطقي

- ‌ القسم الثالث: استدراك عقلي بالتمثيل (القياس الأصولي)

- ‌الفصل الرابعالاستدراك في عصر التشريع، وتاريخهفي المصنفات الأصولية، ومنهجه

- ‌ المبحث الأولالاستدراك في عصر التشريع

- ‌تمهيدالمراد بعصر التشريع

- ‌المطلب الأول: أمثلة للاستدراكات الواردةفي القرآن الكريم والسنة النبوية

- ‌ أولاً: أمثلة للاستدراكات الواردة في القرآن الكريم

- ‌القسم الأول: استدراكات بأداة الاستدراك (لكن)

- ‌ القسم الثاني: أمثلة لورود استدراكات بغير أداة الاستدراك (لكن):

- ‌ ثانيًا: أمثلة للاستدراكات الواردة في السنة النبوية:

- ‌ القسم الأول: مثال لورود الاستدراك في السنة بسبب نسيان المُستدَرك عليه:

- ‌ القسم الثاني: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب دفع الوهم المتوقع من السامع:

- ‌ القسم الثالث: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب تصحيح خطأ المُستدرَك عليه:

- ‌المطلب الثانيأمثلة لاستدراكات الصحابة والتابعين رضي الله عنهم

- ‌ أولاً: أمثلة للاستدراكات الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ ثانيًا: أمثلة لاستدراكات التابعين رضي الله عنهم

- ‌ القسم الأول: استدراكات التابعين على الصحابة

- ‌ القسم الثاني: استدراك التابعين بعضهم على بعض

- ‌ المبحث الثانيتاريخ الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدفي بيان وجه تقسيم تاريخ الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمرحلة الاستدراك التأسيسي

- ‌المطلب الثانيمرحلة الاستدراك التقعيدي

- ‌المطلب الثالثمرحلة الاستدراك التنقيحي

- ‌المطلب الرابعمرحلة الاستدراك الموسوعي

- ‌المطلب الخامسمرحلة الاستدراك المقصدي

- ‌ المبحث الثانيمنهج الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بمنهج الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمنهج الاستدراك الاستقرائي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيمنهج الاستدراك التحليلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالثمنهج الاستدراك النقدي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابعمنهج الاستدراك الحجاجي، وتطبيقاته

- ‌الفصل الخامسمادة وصيغ الاستدراك الأصولي،وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الأولمادة الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بمادة الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمادة القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌القسم الأول: الاستدراك بقوادح العلة

- ‌ أولاً: الاستدراك بقادح (فساد الاعتبار):

- ‌ ثانيًا: الاستدراك بقادح (المنع):

- ‌ ثالثًا: الاستدراك قادح (التقسيم):

- ‌ رابعًا: الاستدراك بقادح (المطالبة):

- ‌ خامسًا: الاستدراك بقادح (النَّقْض):

- ‌ سادسًا: الاستدراك بقادح (الكسر):

- ‌ سابعًا: الاستدراك بقادح (القَلْب):

- ‌ ثامنًا: الاستدراك بقادح (المعارَضة):

- ‌ تاسعًا: الاستدراك بقادح (القول بالمُوْجَب):

- ‌ عاشرًا: الاستدراك بقادح (الفَرْق):

- ‌ القسم الثاني: الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى:

- ‌ الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي

- ‌ الاستدراك بقاعدة (انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (القضاء يجب بأمر ثانٍ):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌ الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة:

- ‌ الاستدراك بـ (خبر الواحد):

- ‌ الاستدراك بـ (لا قياس في مقابلة النص):

- ‌ الاستدراك بـ (ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية):

- ‌ الاستدراك بـ (التقسيم الحاصر

- ‌ الاستدراك بـ (الدوران

- ‌ الاستدراك بقاعدة (شرع من قبلنا):

- ‌ الاستدراك بـ (دليل العادة والعرف

- ‌ الاستدراك بـ (دليل الحس):

- ‌ الاستدراك بالقواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ

- ‌ الاستدراك بقاعدة (صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد الوجوب):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الآمر هل يدخل تحت الأمر

- ‌ الاستدراك بقاعدة (دلالة النهي المجردة عن القرائن):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (هل للعموم صيغ

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الفعل في سياق الإثبات لا يعم):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (معيار العموم جواز الاستثناء):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (تقييد المطلق خلاف الأصل):

- ‌المطلب الثانيمادة العلوم الأخرى، وتطبيقاتها

- ‌ مثال الاستدراك بـ (علوم القرآن):

- ‌ مثال الاستدراك بـ (علم القراءات):

- ‌ الاستدراك بـ (علم التفسير):

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (علوم الحديث):

- ‌ الاستدراك بعلم الحديث رواية:

- ‌ الاستدراك بعلم الحديث دراية (مصطلح الحديث)

- ‌ الاستدراك بـ (علم أحوال رواة الأحاديث

- ‌ الاستدراك بـ (علم الكلام):

- ‌ الاستدراك بـ (التحسين والتقبيح العقلي

- ‌ الاستدراك بـ (وجوب رعاية المصالح

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (القواعد الفقهية

- ‌ الاستدراك بقاعدة (اليقين لا يزول بالشك

- ‌ الاستدراك بقاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه

- ‌ الاستدراك بقاعدة (التابع يأخذ حكم المتبوع

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (الفقه):

- ‌ الاستدراك بـ (اللغة العربية)

- ‌ الاستدراك بما في معاجم اللغة:

- ‌ الاستدراك بعلم (الصرف

- ‌ الاستدراك بعلم (النحو):

- ‌ الاستدراك بكلام العرب:

- ‌ الاستدراك بعلم (التاريخ):

- ‌ المبحث الثانيصيغ الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولصيغ الاستدراك الصريحة، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: صيغة (استدرك)

- ‌ ثانيًا: صيغة (تعقيب)

- ‌ ثالثًا: صيغة (تتبع):

- ‌ رابعًا: صيغة (لكن):

- ‌ المجموعة الثانية: صيغ العنونة والتصدير؛ وفيها ست صيغ

- ‌ أولاً: التصدير بـ (اعلم

- ‌ ثانيًا: العنونة بـ (التنبيه)

- ‌ ثالثًا: العنونة بـ (تتمة):

- ‌ رابعًا: العنونة بـ (تذنيب

- ‌ خامسًا: العنونة بالتكميل وتكملة:

- ‌ سادسًا: العنونة بـ (فائدة)

- ‌ المجموعة الثالثة: صيغ أسباب الاستدراك، وفيها أربع صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بـ (النسيان والسهو والذهول والهفوة):

- ‌ ثانيًا: التعبير بـ (الوهم):

- ‌ ثالثًا: التعبير بـ (الخطأ والغلط والزلل):

- ‌ رابعًا: التعبير بـ (ضعيف وباطل وفاسد):

- ‌ المجموعة الرابعة: صيغ الترجيح، وفيها ثلاث صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بـ (الصواب والصحيح):

- ‌ ثانيًا: التعبير بصيغ التفضيل؛ كـ (الأولى، والأصح، والأصوب، والأحسن، والأليق):

- ‌ ثالثًا: التعبير بـ (الحق والمختار):

- ‌ المجموعة الخامسة: صيغ الجدل، وفيها ثلاث صيغ

- ‌ أولاً: أسلوب الفَنْقَلة:

- ‌ ثانيًا: صيغة السؤال

- ‌ ثالثاً: صيغة الجواب

- ‌ المجموعة السادسة: صيغ النفي، وفيها ثمان صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بنفي الصحة:

- ‌ ثانيًا: صيغة (ليس بجيد

- ‌ ثالثًا: صيغة (غير سديد، ليس بسديد):

- ‌ رابعًا: صيغة (ليس بقوي):

- ‌ خامسًا: صيغة (ليس بشيء):

- ‌ سابعًا: صيغة (غير مستقيم):

- ‌ ثامنًا: صيغة (لا ينبغي):

- ‌ المجموعة السابعة: صيغة (كان ينبغي)، (فيه نظر)، (عجيب)، (بعيد):

- ‌ أولاً: صيغة (كان ينبغي):

- ‌ ثانياً: صيغة (فيه نظر):

- ‌ ثالثاً: صيغة (عجيب):

- ‌ رابعاً: صيغة (بعيد):

- ‌ أولاً: التذييل بـ (التدبر):

- ‌ ثانيًا: التذييل بـ (التأمل)

- ‌ ثالثًا: التذييل بـ (فليتنبه):

- ‌ رابعًا: التذليل بـ (الفهم):

- ‌ خامسًا: التذييل بـ (بالعلم):

- ‌ المطلب الثانيصيغ الاستدراك غير الصريحة، وتطبيقاتها

- ‌ الصيغة الأولى: ترتب لازم باطل أو ممتنع يَدُّلُ على الرد وأن الصواب خلافه

- ‌ الصيغة الثانية: ترتب المحال، يَدُلُّ على الرد وأن الصواب خلافه

- ‌الفصل السادسمظان وآثار وآداب الاستدراك الأصولي،وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الأولمظان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بمظان الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأول: مظان الاستدراك الأصوليباعتبار الأصوليين وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الوصف بالإمام

- ‌ ثانيًا: الوصف بشيخ الإسلام

- ‌ ثالثًا: الوصف بالتجديد

- ‌ رابعًا: الوصف بالاجتهاد المطلق

- ‌ خامسًا: الوصف بالعَلَاّمة

- ‌ سادسًا: الوصف بالقاضي

- ‌ سابعًا: الوصف بالتحقيق

- ‌ ثامنًا: الوصف بالتدقيق

- ‌ تاسعًا: الوصف بالتنقيح

- ‌ عاشرًا: الوصف بالنظار والجدلي

- ‌ حادي عشر: الوصف بأكثر من علم

- ‌ ثاني عشر: تعدد المدارس العلمية

- ‌ ثالث عشر: التحول عن مذهب لآخر

- ‌المطلب الثاني: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الكتب وتطبيقاتها

- ‌الأول: مطالعة الكتب التي يحوي عنوانها الألفاظ التالية: "المآخذ"، "التنقيح"، "النقد"، "التصحيح"، "التقييد"، ونحو ذلك

- ‌ثانيًا: النظر في كتب الحواشي؛ فإن الاستدراك من مهام المحشي

- ‌ثالثًا: تصفح المختصرات والشروح

- ‌المطلب الثالث: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الموضوعات الأصولية وتطبيقاتها

- ‌ فمن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الأول -الخلاف مع مذهب عقدي

- ‌ ومن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الثاني -الخلاف مع مذهب فقهي

- ‌ المبحث الثانيآثار الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بآثار الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولالآثار الإيجابية للاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الأثر المتولِّد:

- ‌ ثانيًا: الأثر المُعدَّل:

- ‌ ثالثًا: الأثر المُقارب:

- ‌ رابعًا: الأثر التطبيقي

- ‌ خامسًا: الأثر التجديدي:

- ‌المطلب الثانيالآثار السلبية للاستدراك الأصولي وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الثالثآداب الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيداهتمام العلماء بآداب العلم عمومًا

- ‌المطلب الأول: آداب الاستدراك الأصوليالمشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الإخلاص لله تعالى:

- ‌ ثانيًا: قصد نصرة الحق:

- ‌ ثالثاً: التواضع:

- ‌ رابعًا: التثبت والتأمل وعدم الاستعجال

- ‌ خامسُا: مراعاة حرمة الأعراض

- ‌ سادسًا: الصدع بالحق متى ظهر له

- ‌ سابعًا: دعاء كلٍّ منهما للآخر

- ‌المطلب الثاني: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: العدل والإنصاف للمستدرَك عليه

- ‌ ثانيًا: المحافظة على قول المستدرَك عليه

- ‌ ثالثًا: تحديد خلل المستدرَك عليه

- ‌ رابعًا: الشجاعة في إبداء الاستدراك

- ‌ خامسًا: النظر في مآلات الاستدراك ومراعاة المصلحة

- ‌ سادسًا: الاعتراف بفضل المستدرَك عليه

- ‌ سابعًا: التماس العذر للمستدرَك عليه

- ‌ ثامنًا: عدم القطع بصحة الاستدراك فيما يدخله الاجتهاد

- ‌المطلب الثالث: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: النظر في شخصية المستدرِك

- ‌ ثانيًا: الاهتمام بكلام المستدِرك

- ‌ ثالثًا: الصبر على المستدرِك

- ‌الخاتمة

- ‌وأما أهم نتائج البحث فهي:

- ‌آفاق البحث وتوصياته:

- ‌ثبت‌‌ المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌ القرآن الكريم (جل منزله وعلا)

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ ف

- ‌(غ)

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌(و)

- ‌ المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌ السبب الأول: استدراك بسبب التكميل

•‌

‌المطلب الثاني

أسباب الاستدراك الناشئة من المستدرِك

والمراد بها: الأسباب الدافعة للمستدرِك على الاستدراك مع سلامة عبارة المستدرَك عليه من الوهم والنسيان والخطأ.

ويندرج تحتها الأسباب التالية:

•‌

‌ السبب الأول: استدراك بسبب التكميل

.

أي تكميل وإتمام عبارة المستدرَك عليه، ويندرج تحته الأسباب التالية:

1 -

استدراك باقي الأقوال والمذاهب.

2 -

استدراك صيغة التفضيل.

3 -

استدراك الفوائد.

• أولاً: استدراك باقي الأقوال والمذاهب.

والغرض منه: تكميل عبارة المستدرَك عليه بذكر الأقوال والمذاهب التي لم يذكرها في المسألة الأصولية.

وأقرره بالأمثلة الآتية:

• المثال الأول:

قال الرازي في المحصول (1) في مسألة (تعليل الحكم الواحد بعلتين): "

المسألة الأولى: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافًا لبعضهم".

فذكر مذهبين في المسألة، وأكمل الأصفهاني مستدركًا بقية المذاهب فقال في

(1)(5/ 271).

ص: 200

شرحه: "اختلف علماء الأصول والجدل والفقهاء في أن الحكم الواحد هل يجوز تعليله بعلتين مختلفتين؛ كنواقض الوضوء إذا اجتمعت، والقتل ظلمًا والردة والزنا إذا اجتمعت، والحيض والعدة والإحرام في تحريم الوطء، والجامع والفارق إذا اجتمعا في الأصل، أم لا؟ (1) على مذاهب: الأول: أنه يجوز مطلقًا. الثاني: أنه لا يجوز مطلقًا. الثالث: أنه يجوز في المنصوصة، ولا يجوز في العلة المستنبطة، وهو اختيار القاضي والمصنف (2). الرابع: عكسه. الخامس: مذهب إمام الحرمين: أنه جائز غير واقع، وأن الواقع في اجتماع العلل أحكام مختلفة (3)، ووافقه الغزالي في تعدد الأحكام؛ حيث يقول: يجوز اجتماع العلل، وبنى مذهبه على تفسير العلة وقال: إن فسرنا العلة بـ (الأمارة) أو (الباعث)؛ جاز اجتماع علتين على حكم واحد؛ وإلا فلا (4)، وذاك إذا فسرنا العلة بـ (الموجِب)؛ وهو: الذي جعله الشارع موجبًا على وزان الموجبات العقلية، وإليه ميل الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (5)،

(1) هذا الاستدراك ناشي من عدم تحرير محل النزاع في المسألة؛ وذلك لأن المراد بتعليل الحكم الواحد بعلتين: أي الثابت بدليل واحد. فلو كان ثابت بدليلين فإنه يصح تعليله بعلتين بالإتفاق. فمثلاً: نقض الوضوء حكم واحد جاءت فيه أدلة تثبت أن الخارج من السبيلين ناقض، واللمس ناقض، فهذه أدلة مختلفة؛ وبالتالي يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؛ لأن كل حكم منها وارد بدليل مستقل. لكن لو كان الحكم ثابت بدليل واحد فهل يصح أن يعلل بعلتين، هذا محل الخلاف؟

وذكر إمام الحرمين أن تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز عقلاً؛ ولكن غير واقع في أحكام الشرع؛ إنما الواقع هو في أحكام مختلفة، ليس حكم واحد. يُنظر: البرهان (2/ 832).

(2)

أي الفخر الرازي.

(3)

يُنظر: البرهان (2/ 832).

(4)

يُنظر: شفاء الغليل (ص: 415 - 418)؛ المستصفى (3/ 723).

(5)

هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني، الملقب بركن الدين، فقيه شافعي، وأصولي متكلم، قرين الباقلاني في الأخذ على تلاميذ أبي الحسن الأشعري، كان بحرًا في العلوم، تتلمذ على يده عامة مشايخ نيسابور. من مصنفاته:"تعليقة في الأصول"، و" جامع الحلي في أصل الدين والرد على الملحدين"، (ت: 418 هـ) في يوم عاشوراء.

تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 134)؛ طبقات الشافعية لابن شهبة (1/ 147 - 148)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص: 151 - 152).

ص: 201

وهذا ما يتعلق بنقل المذاهب" (1).

• المثال الثاني:

قال القرافي في التنقيح (2) في مسألة (موضوع صيغة: افعل): "وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك وعند أصحابه للوجوب، وعند أبي هاشم للندب، وللقدر المشترك بينهما عند قوم، وعند آخرين لا يعلم حاله".

فالقرافي اكتفى بذكر أربعة أقوال في المسألة، فأكمل الرَّجْرَاجِيّ (3) باقي المذهب في شرحه حيث قال:(وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر) أي: أما الصيغة التي هي موضوع الأمر فهي موضوعة عند مالك وعند أصحابه للوجوب، ذكر المؤلف هاهنا أربعة أقوال في موضوع صيغة (افعل):

أحدها: الوجوب

القول الثاني: أنه موضوع حقيقة للندب

القول الثالث: أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب؛ أي هو موضوع للطلب المشترك بينهما، وهو رجحان الفعل على الترك

القول الرابع: أنه حقيقة في أحدهما من غير تعين وجوب ولا ندب

هذه أربعة أقوال ذكرها المؤلف هاهنا، وذكر المؤلف في الشرح سبعة مذاهب ونصه: في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب، وللندب، للقدر المشترك بينهما، مشترك بينهما لأحدهما لا يعلم حاله، للإباحة، للوقف في ذلك كله،

(1) الكاشف عن المحصول (6/ 510).

(2)

(ص: 126).

(3)

هو: أبو علي، حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، الفقيه الأصولي. من مصنفاته:"الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة"، و " شرح على تنقيح القرافي"، و " النوازل في الفقه"، (ت: 899 هـ).

تُنظر ترجمته في: نيل الابتهاج (ص: 163)؛ الإعلام بمن حل مراكش من الأعلام (3/ 148)؛ كشف الظنون (2/ 1296).

ص: 202

ذكر الإمام فخر الدين في المحصول (1) والمعالم (2) بعضها هاهنا وبعضها هاهنا (3)؛ انتهى نصه.

وذكر قطب الدين الشيرازي (4) قولاً ثامنًا: بأنه موضوع بالاشتراك اللفظي (5) بين ثلاثة أشياء: الوجوب، والندب، والإباحة.

وذكر أيضًا قولاً تاسعًا: بأنه موضوع بالاشتراك المعنوي (6)، وهو القدر المشترك، وهو مطلق الإذن بين الوجوب، والندب، والإباحة.

وذكر قولاً عاشرًا: بالاشتراك اللفظي بين أربعة أشياء؛ وهي: الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد. وهو مذهب الشيعة.

(1)(2/ 44 - 45).

(2)

(1/ 241 - 242).

(3)

يُنظر: شرح التنقيح للقرافي (ص 127).

(4)

هو: محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي، قطب الدين الشيرازي، الشافعي، العلامة الكبير، برع في المعقولات، وتعلم الطب، واشتغل في آخر حياته بالحديث والنظر في "جامع الأصول" و"شرح السنة للبغوي"، وولي القضاء. من مصنفاته:"شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح المفتاح للسكاكى" و"شرح الكليات لابن سينا"، (ت: 710 هـ) في شهر رمضان.

تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (10/ 386)؛ بغية الوعاة (2/ 282)؛ البدر الطالع (2/ 299).

قلت: وشرحه على مختصر ابن الحاجب حقق في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، ولم يتيسر لي الوقوف عليها.

(5)

الاشتراك اللفظي: ما تعدد معناه ووضعه. يُنظر: فتح الغفار بشرح المنار (ص: 134). وهو المراد باللفظ المشترك عند علماء الأصول عند الإطلاق، ويمثلون له بلفظ " القرء " فإنه موضوع للدلالة على معنيين، وهما: الطهر والحيض. يُنظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (ص: 409).

(6)

الاشتراك المعنوي: ما تعدد معناه دون وضعه؛ كلفظ (الإنسان) فإنه مشترك ينطبق على جميع بني آدم. يُنظر: المرجعان السابقان.

ص: 203

فهذه عشرة أقوال ذكر المؤلف منها هاهنا أربعة أقوال؛ وهي: الوجوب، والندب، والقدر المشترك، والوضع لأحدهما لا بعينه" (1).

وذكر حلولو (2) هذه الأقوال في شرحه وزاد عليها ثلاثة أقوال: "الثامن: أنه مشترك بين الثلاثة (3) والتهديد. التاسع: أنه مشترك بين الأربعة (4) والإرشاد أيضًا. العاشر: أنه مشترك بين الأحكام الخمسة. الحادي عشر: أن أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في الندب إذا كان مبتدأً - أي ليس ببيانٍ لمجمل، ولا موافق لنص من كتاب، فإن كان كذلك فهو للوجوب - حكاه القاضي عبدالوهاب عن الأَبْهَري، وحكى المازري (5) عنه أيضًا أنه للندب مطلقًا (6) "(7).

(1) يُنظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (2/ 452 - 456).

(2)

هو: أبو العباس، أحمد بن عبدالرحمن بن موسى بن عبدالحق الأزليتني ثم القروي المغربي المالكي، الشهير بـ (حلولو)، أحد الأئمة الحافظين لفروع المذهب، ولي قضاء طرابلس سنين ثم عزل عنها، ورجع إلى تونس فتولى مشيخة مدارس أعظمها المنسوبة للقائد تنبك عوضُا عن إبراهيم الأخضري. من مصنفاته:"شرح مختصر خليل" في الفقه، و" شرح جمع الجوامع" و" شرح التنقيح للقرافي " و" شرح الإشارات للباجي " وكلها في الأصول، ولم تذكر المصادر سنة وفاته وإنما ذكرت أنه في سنة (898 هـ) كان حيًّا.

تُنظر ترجمته في: الضوء اللامع (2/ 260)؛ نيل الابتهاج (ص: 127)؛ شجرة النور الزكية (ص: 259).

(3)

المراد بالمشترك بين الثلاثة: مشترك بين الوجوب، والندب، والإباحة.

(4)

المراد بالمشترك بين الأربعة: مشترك بين الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد.

(5)

هو: محمد بن علي بن عمر التميمي، المازري، المالكي، كان جامعًا متفننًا في كثير من العلوم، مع حسن خلق، وأنس مجلس. من مصنفاته:"شرح التلقين " في الفقه المالكي، و " شرح البرهان " في الأصول، و"المعلم بشرح صحيح مسلم"، (ت: 536 هـ).

تُنظر ترجمته في: الدبياج المذهب (2/ 231)؛ شذرات الذهب (4/ 114)؛ الأعلام (6/ 277).

(6)

يُنظر: إيضاح المحصول (ص: 202).

(7)

يُنظر: التوضيح شرح التنقيح لحلولو (ص: 332 - 333).

ص: 204

• المثال الثالث:

قال الصدر المحبوبي في مسألة (الزيادة على النص): "فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا؟ وذكروا أنها إما بزيادة جزء كزيادة ركعة على ركعتين مثلاً، أو شرط كالإيمان في الكفارة، وإما برفع مفهوم المخالفة؛ كما لو قال:(في المعلوفة الزكاة) بعد قوله: (في السائمة زكاة). وهي نسخ عندنا. ويجب استثناء الثالث؛ إذ لا نقول بالمفهوم (1).

وعند الشافعي رحمه الله لا مطلقًا. (2) وقيل: نسخ في الثالث (3).

وقيل: نسخ إذا غيرت الأصل؛ حتى لو أتي به كما هو قبل الزيادة تجب الإعادة، كزيادة ركعة في الفجر، وعشرين في حد القذف مثلاً، والتخيير في الثلاثة بعد ما كان في الاثنين؛ كالشاهد واليمين (4) " (5).

فزاد التفتازاني مذهبين؛ وهما: "الخامس: إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه -

(1) أي يجب استثناء الثالث؛ وهو الزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة فلا تكون نسخًا عند أبي حنيفة بناء على أنه لا يقول بمفهوم المخالفة. يُنظر: التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي (2/ 85).

(2)

يُنظر: المحصول (3/ 363 - 364)؛ الإحكام للآمدي (3/ 211)؛ جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 92).

(3)

أي قيل: إن رفع مفهوم المخالفة نسخ عند الشافعي.

(4)

وهو رأي القاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي. يُنظر: المعتمد (1/ 405).

والمراد بقوله: (التخيير في الثلاثة بعد ما كان في الاثنين؛ كالشاهد واليمين) أن الشهادة في قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} فيه تخيير بين أمرين: استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين، ثم ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم «قضَى بيَمِينٍ وَشَاهدٍ» فهذا زيادة في التخيير، فأصبح التخيير في الشهادة ثلاثة بعد ما كان في الاثنين. يُنظر: المعتمد (1/ 412 - 413).

- وحديث «قضَى بيَمِينٍ وَشَاهدٍ» في صحيح مسلم، ك: الأقضية، ب: القضاء باليمين والشَّاهد، (3/ 1337/ح: 1712) -.

(5)

التنقيح للمحبوبي (2/ 85).

ص: 205

بحيث يرتفع التعدد والانفصال بينهما - فنسخ؛ وإلا فلا. (1)

السادس: أن الزيادة إن رفعت حكمًا شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ؛ وإلا فلا (2) " (3).

• ثانيًا: استدراك صيغة التفضيل.

والغرض منه: تكميل عبارة المستدرَك عليه بتوجيهها للأولى والأصوب والأصح.

وأقرره بالأمثلة التالية:

• مثال صيغة (الأولى):

• المثال الأول:

قال البزدوي في أصوله في (باب موجب الأمر): "

ولعامة العلماء أن صيغة الأمر لفظ خاص من تصاريف الفعل، وكما أن العبارات لا تقصر عن المعاني؛ فكذلك العبارات في أصل الوضع مختصة بالمراد، ولا يثبت الاشتراك إلا بعارض، فكذلك في صيغة الأمر لمعنى خاص

" (4).

(1) أي: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين فنسخ، وإن لم تكن الزيادة كذلك - كزيادة عشرين جلدة - فلا تعد هذه الزيادة نسخًا. وهذا رأي الغزالي. يُنظر: المستصفى (2/ 70 - 71).

(2)

وهذا اختيار ابن الحاجب. وضرب مثالاً لذلك فقال: "لو قال: (في السائمة الزكاة) ثم قال: (في المعلوفة الزكاة) فلا نسخ، فإن تحقق أن المفهوم مراد فنسخ؛ وإلا فلا. ولو زيد ركعة في الصبح فنسخ؛ لتحريم الزيادة ثم وجوبها، والتغريب على الحد كذلك) يُنظر: مختصر منتهى السول والأمل (2/ 1021).

(3)

التلويح (2/ 85 - 86).

(4)

يُنظر: أصول البزدوي (1/ 258 - 259).

ص: 206

استدرك عليه البخاري (1) بقوله: "قوله: (ولعامة العلماء) أي الذين قالوا بأن للأمر موجبًا متعينًا (أن صيغة الأمر لفظ خاص من تصاريف الفعل) والأولى أن يقال: صيغة الأمر أحد تصاريف الفعل كما قال شمس الأئمة (2)؛ لأن النزاع وقع في خصوصه، فلا يستقيم أن يجعل مقدمة الدليل،

" (3).

• بيان الاستدراك:

ذكر البزدوي أن للعلماء في موجب الأمر قولين: منهم من يرى للأمر موجبًا متعيناً، وهو قول عامة الفقهاء. ومنهم من قال: إنه مجمل، لا يجب به حكم إلا بدليل. ثم ذكر دليل الفريق الثاني، وأردفه بذكر أدلة الفريق الأول القائلين: إن للأمر موجبًا متعينًا، فذكر أن صيغة الأمر لفظ خاص من تصاريف الفعل، فاستدرك عليه البخاري في عبارته بأن الأولى أن يقال: صيغة الأمر أحد تصاريف الفعل؛ لأن الخلاف مع الخصم في خصوص صيغة الأمر لمعنى خاص، فلا يصح أن يجعل الخلاف مقدمة للدليل؛ لأن من شروط المقدمة: أن تكون متفقًا عليها بين الخصمين.

ومعنى الدليل الذي ذكره البزدوي: أن كل عبارة لها معنى خاص باعتبار أصل الوضع، ولا يثبت الاشتراك في المعنى إلا بعارض، فكذلك صيغة الأمر؛ لأنه أحد تصاريف الكلام، ويلزم من ذلك أن يكون لها معنى خاص في أصل الوضع، ولا يثبت الاشتراك في صيغة الأمر إلا بعارض مغير له ولم يوجد.

(1) هو: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري، علاء الدين، من علماء الحنفية الأجلاء. من مصنفاته:"كشف الأسرار" شرح فيه أصول البزدوي، وهو من أعظم الشروح وأكثرها فائدة، وله " غاية التحقيق " وهو شرح أصول الأخسيكثي، وله شرح على " الهداية " وصل فيه إلى النكاح، (ت: 730 هـ).

تُنظر ترجمته في: الجواهر المضِيَّة (2/ 428)؛ الفوائد البهية (ص: 94 - 95)؛ تاج التراجم (ص: 188 - 189).

(2)

يُنظر: أصول السرخسي (1/ 16).

(3)

كشف الأسرار للبخاري (1/ 259).

ص: 207

• المثال الثاني:

قال الزَّركشي في تعريف الاستثناء: "واصطلاحًا: الإخراج بإِلَّا أو إحدَى أخواتها من مُتَكَلِّمٍ واحد؛ ليخرج ما لو قال اللهُ - سبحانه -: اقتلوا المشركين، فقال عليه السلام: إلا زيدًا، فإنه لا يسمَّى استثناء كما قاله الْقَاضِي (1)

والأولى أَنْ يُقَالَ: الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطةٍ موضوعةٍ لذلك.

فقولنا: (الحكم) جنس؛ لأن الاستثناء حكم من أحكام اللفظ، فيشمل المتصل والمنقطع. وخرج بـ (الوسائط الموضوعة له) نحو: قام القوم وأستثني زيدًا، وخرجوا ولم يخرج زيد" (2).

• بيان الاستدراك:

استدرك الزركشي على من عرف الاستثناء بـ (الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد)، وهذا الاستدراك ليس استدراكًا مخالفًا؛ بل استدراك الأولى، فقال الزكشي: الأولى أن يقال في حد الاستثناء: "الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطةٍ موضوعةٍ لذلك".

فقوله: (الحكم) جنس يشمل الاستثناء المتصل والمنقطع.

- الاستثناء المتصل: ما كان المستثنى جزءًا من المستثنى منه؛ كقولهم: قام القوم إلا زيدًا. (3)

- والاستثناء المنقطع: هو الاستثناء من غير الجنس، ويعبر عنه بالمنفصل أيضًا،

(1) لم أقف على قول القاضي في مختصر التقريب والإرشاد المطبوع. يُنظر: التلخيص (2/ 25).

(2)

البحر المحيط (3/ 275).

(3)

وذكرت له تعاريف أخرى. يُنظر: البحر المحيط (3/ 277).

ص: 208

كقولهم: قام القوم إلا حمارًا. (1)

ولعل تقييد الإخراج بقوله: (الحكم بإخراج) لأن الاستثناء حكم من أحكام اللفظ، فيخرج بذلك من استدراك مقدر: بأن الإخراج في إطلاقه ينبني عن فعل لا يضاهي الأقوال (2).

وقوله في تعريف الاستثناء: (بواسطة موضوعة لذلك) حتى يخرج قول القائل: (قام القوم وأستثني زيدًا) وقول: (خرج القوم ولم يخرج زيد)؛ فإن هذا القول لا يعد استثناء لعدم وجود أداة الاستثناء.

• مثال صيغة (الأصح):

• المثال الأول:

قال ابن الحاجب في مسألة (وقوع التعبد بالقياس شرعًا): "القائلون بالجواز قائلون بالوقوع، إلا دَاوُدَ، وابنه (3)، والقَاسَانِي، والنَّهْرَوَانِي (4) "(5).

(1) وذكرت له تعاريف أخرى. يُنظر المرجع السابق.

(2)

يُنظر: التلخيص (2/ 61).

(3)

هو: أبو بكر، محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري الأصفهاني، والده إمام أهل الظاهر، فسار على مذهب والده، وخلفه في التدريس، كان أديبًا، مناظرًا، شاعرًا ظريفًا، ويعد من أذكياء العالم. له مصنفات عديدة؛ منها:"الوصول إلى معرفة الأصول"، و" الإنذار"، و" الانتصار على محمد بن جرير وعبدالله بن شرشير وعيسى الضرير"، (ت: 297 هـ) تاسع شهر رمضان.

تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 175)؛ وفيات الأعيان (4/ 259)؛ المحمدون في الشعراء (1/ 430).

(4)

قال الزركشي: "القاساني والنهرواني ذكرهما في المختصر في القياس. قال بعضهم: لا يعرف لهما ترجمة. وسألت الحافظين: أبا الحسن السبكي وأبا عبدالله الذهبي فقالا: لا نعلم لأحد منهما ترجمة

ثم قال: وأما النهرواني فالظاهر أنه محرف، وأصله الياء لا الواو؛ فإن الشيخ أبا إسحاق - أي الشيرازي- ذكر الحسن بن عبيد النهرياني من جملة أصحاب داود؛ ، إلا أنه خالفه في مسائل قليلة، وكذا ذكر الإمام أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل في جملة منكري القياس وكناه فقال: أبو سعيد النهرياني، وذكر السمعاني (نَهْريين) من قرى بغداد". المعتبر (ص: 278)، ويُنظر كذلك: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 176)؛ الأنساب (13/ 218).

(5)

. مختصر ابن الحاجب (2/ 1117 - 1118).

ص: 209

فاستدرك عليه ابن السبكي بقوله: " (القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا دَاوُدَ، وابنه، والقَاسَانِي والنَّهْرَوَانِي) كذا أطلق المصنف النقل عنهم، وسبقه إلى ذلك ابن السمعاني (1)، والآمدي ذكر أنهم وافقوا على وقوع ذي العلة المنصوصة (2)، أو المومئ إليها (3)، وهو الأصح في النقل عنهم، وكذلك لا ينكرون قياس الأولى (4)، ولا يصح عن أحد من القائلين بالجواز إنكار وقوع القياس بجملته إلا عن أبي محمد بن حزم من أئمة الظاهرية (5) "(6).

• المثال الثاني:

قال البزدوي في تعريف الخاص: "أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى واحد على

(1) يُنظر: قواطع الأدلة (4/ 10).

(2)

العلة المنصوصة: التي ثبتت بالنص. يُنظر: شرح مختصر الروضة (3/ 716)؛ التقرير والتحبير (3/ 304). مثل لها الجويني: " كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبُولَنَّ أحدكم في المَاءِ الدّائِمِ» فقالوا: لو جمع البول في كوب وصبه في الماء الراكد؛ لكان في معنى البول في الماء. يُنظر: البرهان (2/ 775).

- والحديث في صحيح البخاري، ك: الطهارة، ب: البول في الماء الدائم، (1/ 94/ح: 236)؛ صحيح مسلم، ك: الطهارة، ب: النهي عن البول في الماء الرَّاكد، (1/ 235/ح: 282).-

(3)

يُنظر: الأحكام للآمدي (4/ 31)، وسيأتي نص كلامه (ص: 280).

مثال العلة المؤمى إليها: ما دل عليه كلام الشارع على التعليل به، سهى فسجد، زنى ماعز فرجمه، وربما يلحقون به الفحوى -مفهوم الموافقة-. يُنظر: البرهان (2/ 774).

(4)

قياس الأولى: ما كان الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل. كتحريم ضرب الوالدين أولى بالحكم من تحريم التأفيف لهما. يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 5).

(5)

يُنظر: الإحكام لابن حزم (8/ 546). وسبق ذكر نص كلامه في (ص: 175) من البحث.

(6)

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (4/ 374 - 375).

ص: 210

الانفراد وانقطاع المشاركة، وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد

فصار الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد ويقطع الشركة" (1).

فقال البخاري: "

ثم ذكر ههنا (لمعنى واحد)، وذكر شمس الأئمة رحمه الله (لمعنى معلوم)(2) مكان (واحد)، فعلى ما ذكر هنا يكون المجمل (3)

داخلاً فيه؛ لأن اللفظ خاص؛ سواء كان معلومًا أو مجهولًا؛ لأن خصوصية اللفظ بالنسبة إلى الواقع؛ لا بالنسبة إلى القائل والسامع، فلا يشترط فيه العلم. وعلى ما ذكر شمس الأئمة رحمه الله لا يدخل وهو الأصح؛ لأن الشيخين (4) اتفقا في بيان حكم الخاص أنه لا يحتمل التصرف فيه بيانًا؛ لأنه بين بنفسه، والمجمل لا يعرف إلا بالبيان، فيكون خلاف الخاص" (5).

• بيان الاستدراك:

لم يكتفِ البخاري بشرح تعريف البزدوي للخاص؛ بل ذكر التعريف الأصح؛ وهو تعريف السرخسي؛ وذلك لأن البزدوي استعمل عبارة (لمعنى واحد) فدخل المجمل في حد الخاص، في حين أن عبارة السرخسي (لمعنى معلوم) لا يدخل المجمل في حد الخاص، وهذا هو الصحيح؛ حيث اتفق الشيخان أن الخاص بين بنفسه بخلاف المجمل.

(1) أصول البزدوي (1/ 88 - 90).

(2)

قال السرخسي: "فالخاص: كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد". أصول السرخسي (1/ 124).

(3)

المجمل في اللغة: يطلق على معان؛ ومنها: الجمع، يُقال: أجملت الشيء إجمالاً: جمعته من غير تفصيل. يُنظر: المصباح المنير (1/ 110)؛ القاموس المحيط (ص: 979) مادة: (جمل).

وفي اصطلاح الأصوليين: ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره. يُنظر: الحدود (ص: 45)؛ أصول السرخسي (1/ 168)؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (3/ 11).

(4)

المراد بهما: البزدوي والسرخسي.

(5)

كشف الأسرار للبخاري (1/ 91 - 92).

ص: 211

• مثال صيغة (الأصوب):

قال الزركشي عند ذكره لأدوات التعليل الصريحة: "رابعها: كيْ، كذا جعَلَهَا الإِمام في البرهان (1) من الصريح، وخالفه الرّازِي (2)، والأول أصوب"(3).

• ثالثًا: استدراك الفوائد.

والغرض منه تكميل عبارة المستدرَك عليه بذكر فوائد للمسألة الأصولية لم يذكرها.

وأقرره بالأمثلة التالية:

• المثال الأول:

بعد أن ذكر القرافي مسألة (أقل الجمع) قال: "فائدة: ضابط جمع القلة: اللفظ الموضوع لضم الشيء إلى مثله، أو إلى أكثر منه؛ على خلاف في أصل مسماه، بوصف كونه لا يتعدى العشرة.

وضابط مسمى جمع الكثرة: أنه اللفظ الموضوع للأحَدَ عَشَر فما فوقها من غير حصر.

وهذا علة ما لم يُعرف من الجموع، فإذا عُرفت صارت كلها للعموم، ولا تعتبر بعد ذلك عشرة ولا غيرها؛ لذلك نص عليها إمام الحرمين في البرهان (4)، وأفرد لها مسألة تختص بالجمع بين قول الأدباء: جمع القلة: للعشرة فما دونها، وقول الأصوليين:

(1) يُنظر: (2/ 806).

(2)

لم يذكر صيغة (كي) في المحصول ولا في المعالم. يُنظر: المحصول (5/ 139 - 141)، يُنظر المعالم (2/ 310 - 311).

(3)

البحر المحيط (5/ 188).

(4)

(1/ 334).

ص: 212

هو للعموم، وجمع بالتعريف والتنكير. وقال: هو من المهمات. (1)

فائدة: قال إمام الحرمين في البرهان (2): يُستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضميرُ المتكلم المتصل والمنفصل؛ نحو: نحن، وفعلنا؛ فإنه يكفي المتكلم وآخر معه إجماعًا، ولا يشترط الثلاثة؛ ولذلك لا يصح الاستدلال به على أن أقل الجمع اثنان؛ لأن اللغة لا تُوجد قياسًا" (3).

• المثال الثاني:

قال ابن السبكي بعد شرح مسألة (حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض (4)): "فائدة: الخلاف المتقدم في أن الاستثناء هل يختص بالأخيرة، أو يعود إلى الجميع، أو غير ذلك؟ إنما هو فيما إذا لم يقم دليل على واحد بعينه

" (5).

(1) خلاصة الكلام: أن أئمة النحو جعلوا جمع السلامة - جمع المذكر السالم، والمؤنث السالم- من أبنية جمع القلة، وجعلوا جمع التكسير من أبنية جمع الكثرة، فقولهم في جمع السلامة يتعارض مع قول الأصوليين القائلين بالعموم في حملهم جمع السلامة المتجرد عن القرائن على الاستغراق، فجمع إمام الحرمين بين قول علماء النحو والأصول فقال: إن جمع السلامة المنكر يفيد جمع القلة، فيحمل على أقل الجمع، وأما جمع السلامة المعرف بأل فإنه يفيد العموم، فيحمل على الاستغراق. يُنظر أبنية جمع القلة في كتب النحو: اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 321)؛ توضيح المقاصد والمسالك (3/ 1378)؛ همع الهوامع (2/ 348).

(2)

(1/ 350 - 351).

(3)

نفائس الأصول (4/ 1870 - 1871).

(4)

ذكر له مثالاً قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5)} [النور: 4 - 5]، فالاستثناء وقع بعد ثلاث جمل: الأولى: أمره بجلدهم. الثانية: ناهية عن قبول شهادتهم. الثالثة: مخبرة بفسقهم. فهل يعود الاستثناء على الجميع، أم يختص بالجملة الأخيرة؟ . يُنظر: الإبهاج (4/ 1413 - 1414).

(5)

المرجع السابق (4/ 1423).

ص: 213