المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ السبب الأول: نسيان المستدرك عليه: - الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

[إيمان بنت سالم قبوس]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص الرسالة

- ‌الإهداء

- ‌إشراقات

- ‌المقدمة

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ حدود الدراسة الزمنية:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ رموز البحث:

- ‌وأما عن صعوبات البحث:

- ‌الفصل الأولمبادئ الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدالمراد بالمبادئ

- ‌ المبحث الأولحد الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولحد الاستدراك الأصولي باعتبار مفرديه

- ‌أولاً: الجانب الاشتقاقي:

- ‌ثانيًا: جانب المعنى اللغوي:

- ‌ثالثًا: الجانب الصرفي:

- ‌المطلب الثانيحد الاستدراك الأصولي باعتبار كونه لقبًا

- ‌ المنهج الأول: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى موضوعه:

- ‌ المنهج الثاني: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى فائدته:

- ‌ الفرق بين الاستدراك الأصولي بالاعتبار الأول والثاني من وجهين:

- ‌ المبحث الثانيموضوع الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الثالثحكم الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الرابعاستمداد الاستدراك الأصولي

- ‌ أولاً: استمداده من علم الكلام

- ‌ ثانيًا: استمداده من علوم اللغة العربية

- ‌ ثالثًا: استمداده من أصول الفقه

- ‌ رابعًا: استمداده من تصور الأحكام الشرعية

- ‌ خامسًا: استمداده من علوم القرآن

- ‌ سادسًا: استمداده من علوم الحديث

- ‌ سابعًا: استمداده من علم الجدل

- ‌ ثامنًا: استمداده من علم المنطق

- ‌ المبحث الخامسنسبة الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث السادسفضل الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث السابعالثمرة من الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الثامنالواضع للاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث التاسعمسائل الاستدراك الأصولي

- ‌الفصل الثاني أركان الاستدراك الأصولي، وأسبابه، وشروطه

- ‌ المبحث الأول أركان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بأركان الاستدراك الأصولي

- ‌ المطلب الأولالمُستدرَك عليه

- ‌ المطلب الثانيالمستدرك فيه

- ‌المطلب الثالثالمستدرِك

- ‌أولاً: شروط قبول الاستدراك

- ‌ثانيًا: شروط صحة الاستدراك

- ‌المطلب الرابعالمستدرك به

- ‌ المبحث الثانيأسباب الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بأسباب الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولأسباب الاستدراك الناشئة من المستدرَك عليه

- ‌ السبب الأول: نسيان المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الثاني: وَهَمُ المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الثالث: خطأ المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الأول: النقل من مصادر غير أصيلة

- ‌ السبب الثاني: أن ينقل عن العالم قولٌ قاله بعض أصحابه وغلط فيه

- ‌ السبب الثالث: أن يفهم من كلام العالم ما لم يرده، أو ينقل عنه ما لم يقله

- ‌ السبب الرابع: أن يجعل كلام العالم عامًّا أو مطلقًا وهو خلاف ذلك

- ‌ السبب الخامس: أن يجعل كلام العالم خاصًّا أو مقيدًا وليس كذلك

- ‌ السبب السادس: أن يكون عن العالم في المسألة اختلاف فيتمسك بالقول المرجوح

- ‌ السبب السابع: الاختصار المخل للمصنفات

- ‌ السبب الثامن: التصحيف في النسخ

- ‌المطلب الثانيأسباب الاستدراك الناشئة من المستدرِك

- ‌ السبب الأول: استدراك بسبب التكميل

- ‌ السبب الثاني: استدراك بسبب التنبيه

- ‌ السبب الثالث: الاستدراك بسبب نقد المستدرَك فيه

- ‌ السبب الرابع: الاستدراك لسبب تقرير مذهب المستدرِك

- ‌ السبب الخامس: الاستدراك بسبب تفرد المستدرِك بآراء جديدة

- ‌ المبحث الثالثشروط الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدالمراد بشروط الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولشروط الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الثانيما لا يشترط في الاستدراك الأصولي

- ‌الفصل الثالثأقسام الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدأقسام الاستدراك باعتبارات مختلفة

- ‌أولاً: الاستدراك الأصولي باعتبار حقيقته، وينقسم بهذا الاعتبار إلى سبعة أقسام:

- ‌ثانيًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المُستدرَك عليه، وينقسم بهذا الاعتبار إلى خمسة أقسام:

- ‌ثالثًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثمانية أقسام:

- ‌رابعًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك به، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:

- ‌ المبحث الأولأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار حقيقته، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولاستدراك التصحيح، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في تصور القضية الأصولية

- ‌ ثانيًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في تصديق القضية الأصولية

- ‌ ثالثًا: تصحيح خطأ المستدرك عليه في نسبة القول

- ‌ رابعًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في الدليل

- ‌ خامسًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في الاستدلال

- ‌المطلب الثانياستدراك التكميل، وتطبيقاته

- ‌ القسم الأول في التكميل: تكميل الكمية

- ‌ 1 - تكميل القيود في الحدود

- ‌ 2 - تكميل الأركان

- ‌ 3 - تكميل الشروط

- ‌ 4 - تكميل الأنواع والتقسيمات

- ‌ 5 - تكميل الفروق:

- ‌ القسم الثاني في التكميل: تكميل الكيفية

- ‌ 1 - تكميل صيغة التفضيل:

- ‌ 2 - تكميل ذكر الفوائد:

- ‌ 3 - تكميل الترتيب:

- ‌ 4 - تكميل الاختصار:

- ‌ 5 - تكميل حذف المكررات:

- ‌ 6 - تكميل حذف الزيادات:

- ‌ 7 - تكميل الشرح:

- ‌ 8 - تكميل الحاشية:

- ‌المطلب الثالثاستدراك الفرق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابعاستدراك التنبيه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامساستدراك النقد، وتطبيقاته

- ‌المطلب السادساستدراك التحرير، وتطبيقاته

- ‌المطلب السابعاستدراك التنقيح، وتطبيقاته

- ‌أمثلة استدراك التنقيح:

- ‌ المبحث الثانيأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المُستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ المطلب الأولاستدراك الأصولي على نفسه، وتطبيقاته

- ‌ المطلب الثاني: استدرك الأصوليعلى موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب العقدي

- ‌ ثانيًا: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب الفقهي:

- ‌المطلب الثالث: استدراك الأصوليعلى مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: استدراك الأصوليعلى شخص مُقدَّ ر، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: استدراك الأصوليعلى المُستدرِك، وتطبيقاته

- ‌ المبحث الثالثأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك الأصوليعلى ترجمة المسألة الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك الأصوليعلى الحدود، وتطبيقاته

- ‌ المثال الأول: من استدراكات القاضي أبي يعلى على الحدود:

- ‌ المثال الثاني: من استدراكات الباجي على الحدود:

- ‌ المثال الثالث: من استدراكات الجويني على الحدود:

- ‌ المثال الرابع: من استدراكات الآمدي على الحدود:

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك الأصوليعلى الدليل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك الأصوليعلى الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك الأصوليعلى نسبة الأقوال، وتطبيقاته

- ‌المطلب السادس: الاستدراك الأصوليعلى التقسيمات والشروط، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: استدراك الأصولي على التقسيم:

- ‌ ثانياً: استدراك الأصولي على الشروط:

- ‌المطلب السابع: الاستدراك الأصوليعلى التمثيل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثامن: الاستدراك الأصوليعلى التخريج، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: تخريج الأصول من الأصول:

- ‌ ثانيًا: تخريج الأصول من الفروع:

- ‌السبب الأول: التقصير في الاستقراء:

- ‌السبب الثاني: الوهم في فهم كلام الإمام:

- ‌السبب الثالث: وجود أدلة أخرى يبنى عليها الفرع الفقهي

- ‌ المبحث الرابعأقسام الاستدراك الأصوليباعتبار المستدرك به، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولالاستدراك النقلي

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من الكتاب:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من السنة:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من الإجماع:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من كلام الصحابة:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من كلام علماء اللغة:

- ‌المطلب الثانيالاستدراك العقلي

- ‌ القسم الأول: الاستدراك العقلي المباشر، وينقسم إلى قسمين:

- ‌ أولاً: الاستدراك بمقتضى التناقض العقلي

- ‌ أمثلة الاستدراك بالتناقض العقلي:

- ‌ ثانيًا: الاستدراك بمقتضى أحكام العكس

- ‌ أمثلة هذا القسم من الاستدراك:

- ‌ القسم الثاني: الاستدراك العقلي غير المباشر:

- ‌ القسم الأول: استدراك عقلي مادته القياس المنطقي

- ‌ القسم الثالث: استدراك عقلي بالتمثيل (القياس الأصولي)

- ‌الفصل الرابعالاستدراك في عصر التشريع، وتاريخهفي المصنفات الأصولية، ومنهجه

- ‌ المبحث الأولالاستدراك في عصر التشريع

- ‌تمهيدالمراد بعصر التشريع

- ‌المطلب الأول: أمثلة للاستدراكات الواردةفي القرآن الكريم والسنة النبوية

- ‌ أولاً: أمثلة للاستدراكات الواردة في القرآن الكريم

- ‌القسم الأول: استدراكات بأداة الاستدراك (لكن)

- ‌ القسم الثاني: أمثلة لورود استدراكات بغير أداة الاستدراك (لكن):

- ‌ ثانيًا: أمثلة للاستدراكات الواردة في السنة النبوية:

- ‌ القسم الأول: مثال لورود الاستدراك في السنة بسبب نسيان المُستدَرك عليه:

- ‌ القسم الثاني: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب دفع الوهم المتوقع من السامع:

- ‌ القسم الثالث: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب تصحيح خطأ المُستدرَك عليه:

- ‌المطلب الثانيأمثلة لاستدراكات الصحابة والتابعين رضي الله عنهم

- ‌ أولاً: أمثلة للاستدراكات الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ ثانيًا: أمثلة لاستدراكات التابعين رضي الله عنهم

- ‌ القسم الأول: استدراكات التابعين على الصحابة

- ‌ القسم الثاني: استدراك التابعين بعضهم على بعض

- ‌ المبحث الثانيتاريخ الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدفي بيان وجه تقسيم تاريخ الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمرحلة الاستدراك التأسيسي

- ‌المطلب الثانيمرحلة الاستدراك التقعيدي

- ‌المطلب الثالثمرحلة الاستدراك التنقيحي

- ‌المطلب الرابعمرحلة الاستدراك الموسوعي

- ‌المطلب الخامسمرحلة الاستدراك المقصدي

- ‌ المبحث الثانيمنهج الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بمنهج الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمنهج الاستدراك الاستقرائي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيمنهج الاستدراك التحليلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالثمنهج الاستدراك النقدي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابعمنهج الاستدراك الحجاجي، وتطبيقاته

- ‌الفصل الخامسمادة وصيغ الاستدراك الأصولي،وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الأولمادة الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بمادة الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمادة القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌القسم الأول: الاستدراك بقوادح العلة

- ‌ أولاً: الاستدراك بقادح (فساد الاعتبار):

- ‌ ثانيًا: الاستدراك بقادح (المنع):

- ‌ ثالثًا: الاستدراك قادح (التقسيم):

- ‌ رابعًا: الاستدراك بقادح (المطالبة):

- ‌ خامسًا: الاستدراك بقادح (النَّقْض):

- ‌ سادسًا: الاستدراك بقادح (الكسر):

- ‌ سابعًا: الاستدراك بقادح (القَلْب):

- ‌ ثامنًا: الاستدراك بقادح (المعارَضة):

- ‌ تاسعًا: الاستدراك بقادح (القول بالمُوْجَب):

- ‌ عاشرًا: الاستدراك بقادح (الفَرْق):

- ‌ القسم الثاني: الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى:

- ‌ الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي

- ‌ الاستدراك بقاعدة (انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (القضاء يجب بأمر ثانٍ):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌ الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة:

- ‌ الاستدراك بـ (خبر الواحد):

- ‌ الاستدراك بـ (لا قياس في مقابلة النص):

- ‌ الاستدراك بـ (ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية):

- ‌ الاستدراك بـ (التقسيم الحاصر

- ‌ الاستدراك بـ (الدوران

- ‌ الاستدراك بقاعدة (شرع من قبلنا):

- ‌ الاستدراك بـ (دليل العادة والعرف

- ‌ الاستدراك بـ (دليل الحس):

- ‌ الاستدراك بالقواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ

- ‌ الاستدراك بقاعدة (صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد الوجوب):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الآمر هل يدخل تحت الأمر

- ‌ الاستدراك بقاعدة (دلالة النهي المجردة عن القرائن):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (هل للعموم صيغ

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الفعل في سياق الإثبات لا يعم):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (معيار العموم جواز الاستثناء):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (تقييد المطلق خلاف الأصل):

- ‌المطلب الثانيمادة العلوم الأخرى، وتطبيقاتها

- ‌ مثال الاستدراك بـ (علوم القرآن):

- ‌ مثال الاستدراك بـ (علم القراءات):

- ‌ الاستدراك بـ (علم التفسير):

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (علوم الحديث):

- ‌ الاستدراك بعلم الحديث رواية:

- ‌ الاستدراك بعلم الحديث دراية (مصطلح الحديث)

- ‌ الاستدراك بـ (علم أحوال رواة الأحاديث

- ‌ الاستدراك بـ (علم الكلام):

- ‌ الاستدراك بـ (التحسين والتقبيح العقلي

- ‌ الاستدراك بـ (وجوب رعاية المصالح

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (القواعد الفقهية

- ‌ الاستدراك بقاعدة (اليقين لا يزول بالشك

- ‌ الاستدراك بقاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه

- ‌ الاستدراك بقاعدة (التابع يأخذ حكم المتبوع

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (الفقه):

- ‌ الاستدراك بـ (اللغة العربية)

- ‌ الاستدراك بما في معاجم اللغة:

- ‌ الاستدراك بعلم (الصرف

- ‌ الاستدراك بعلم (النحو):

- ‌ الاستدراك بكلام العرب:

- ‌ الاستدراك بعلم (التاريخ):

- ‌ المبحث الثانيصيغ الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولصيغ الاستدراك الصريحة، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: صيغة (استدرك)

- ‌ ثانيًا: صيغة (تعقيب)

- ‌ ثالثًا: صيغة (تتبع):

- ‌ رابعًا: صيغة (لكن):

- ‌ المجموعة الثانية: صيغ العنونة والتصدير؛ وفيها ست صيغ

- ‌ أولاً: التصدير بـ (اعلم

- ‌ ثانيًا: العنونة بـ (التنبيه)

- ‌ ثالثًا: العنونة بـ (تتمة):

- ‌ رابعًا: العنونة بـ (تذنيب

- ‌ خامسًا: العنونة بالتكميل وتكملة:

- ‌ سادسًا: العنونة بـ (فائدة)

- ‌ المجموعة الثالثة: صيغ أسباب الاستدراك، وفيها أربع صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بـ (النسيان والسهو والذهول والهفوة):

- ‌ ثانيًا: التعبير بـ (الوهم):

- ‌ ثالثًا: التعبير بـ (الخطأ والغلط والزلل):

- ‌ رابعًا: التعبير بـ (ضعيف وباطل وفاسد):

- ‌ المجموعة الرابعة: صيغ الترجيح، وفيها ثلاث صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بـ (الصواب والصحيح):

- ‌ ثانيًا: التعبير بصيغ التفضيل؛ كـ (الأولى، والأصح، والأصوب، والأحسن، والأليق):

- ‌ ثالثًا: التعبير بـ (الحق والمختار):

- ‌ المجموعة الخامسة: صيغ الجدل، وفيها ثلاث صيغ

- ‌ أولاً: أسلوب الفَنْقَلة:

- ‌ ثانيًا: صيغة السؤال

- ‌ ثالثاً: صيغة الجواب

- ‌ المجموعة السادسة: صيغ النفي، وفيها ثمان صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بنفي الصحة:

- ‌ ثانيًا: صيغة (ليس بجيد

- ‌ ثالثًا: صيغة (غير سديد، ليس بسديد):

- ‌ رابعًا: صيغة (ليس بقوي):

- ‌ خامسًا: صيغة (ليس بشيء):

- ‌ سابعًا: صيغة (غير مستقيم):

- ‌ ثامنًا: صيغة (لا ينبغي):

- ‌ المجموعة السابعة: صيغة (كان ينبغي)، (فيه نظر)، (عجيب)، (بعيد):

- ‌ أولاً: صيغة (كان ينبغي):

- ‌ ثانياً: صيغة (فيه نظر):

- ‌ ثالثاً: صيغة (عجيب):

- ‌ رابعاً: صيغة (بعيد):

- ‌ أولاً: التذييل بـ (التدبر):

- ‌ ثانيًا: التذييل بـ (التأمل)

- ‌ ثالثًا: التذييل بـ (فليتنبه):

- ‌ رابعًا: التذليل بـ (الفهم):

- ‌ خامسًا: التذييل بـ (بالعلم):

- ‌ المطلب الثانيصيغ الاستدراك غير الصريحة، وتطبيقاتها

- ‌ الصيغة الأولى: ترتب لازم باطل أو ممتنع يَدُّلُ على الرد وأن الصواب خلافه

- ‌ الصيغة الثانية: ترتب المحال، يَدُلُّ على الرد وأن الصواب خلافه

- ‌الفصل السادسمظان وآثار وآداب الاستدراك الأصولي،وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الأولمظان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بمظان الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأول: مظان الاستدراك الأصوليباعتبار الأصوليين وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الوصف بالإمام

- ‌ ثانيًا: الوصف بشيخ الإسلام

- ‌ ثالثًا: الوصف بالتجديد

- ‌ رابعًا: الوصف بالاجتهاد المطلق

- ‌ خامسًا: الوصف بالعَلَاّمة

- ‌ سادسًا: الوصف بالقاضي

- ‌ سابعًا: الوصف بالتحقيق

- ‌ ثامنًا: الوصف بالتدقيق

- ‌ تاسعًا: الوصف بالتنقيح

- ‌ عاشرًا: الوصف بالنظار والجدلي

- ‌ حادي عشر: الوصف بأكثر من علم

- ‌ ثاني عشر: تعدد المدارس العلمية

- ‌ ثالث عشر: التحول عن مذهب لآخر

- ‌المطلب الثاني: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الكتب وتطبيقاتها

- ‌الأول: مطالعة الكتب التي يحوي عنوانها الألفاظ التالية: "المآخذ"، "التنقيح"، "النقد"، "التصحيح"، "التقييد"، ونحو ذلك

- ‌ثانيًا: النظر في كتب الحواشي؛ فإن الاستدراك من مهام المحشي

- ‌ثالثًا: تصفح المختصرات والشروح

- ‌المطلب الثالث: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الموضوعات الأصولية وتطبيقاتها

- ‌ فمن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الأول -الخلاف مع مذهب عقدي

- ‌ ومن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الثاني -الخلاف مع مذهب فقهي

- ‌ المبحث الثانيآثار الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بآثار الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولالآثار الإيجابية للاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الأثر المتولِّد:

- ‌ ثانيًا: الأثر المُعدَّل:

- ‌ ثالثًا: الأثر المُقارب:

- ‌ رابعًا: الأثر التطبيقي

- ‌ خامسًا: الأثر التجديدي:

- ‌المطلب الثانيالآثار السلبية للاستدراك الأصولي وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الثالثآداب الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيداهتمام العلماء بآداب العلم عمومًا

- ‌المطلب الأول: آداب الاستدراك الأصوليالمشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الإخلاص لله تعالى:

- ‌ ثانيًا: قصد نصرة الحق:

- ‌ ثالثاً: التواضع:

- ‌ رابعًا: التثبت والتأمل وعدم الاستعجال

- ‌ خامسُا: مراعاة حرمة الأعراض

- ‌ سادسًا: الصدع بالحق متى ظهر له

- ‌ سابعًا: دعاء كلٍّ منهما للآخر

- ‌المطلب الثاني: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: العدل والإنصاف للمستدرَك عليه

- ‌ ثانيًا: المحافظة على قول المستدرَك عليه

- ‌ ثالثًا: تحديد خلل المستدرَك عليه

- ‌ رابعًا: الشجاعة في إبداء الاستدراك

- ‌ خامسًا: النظر في مآلات الاستدراك ومراعاة المصلحة

- ‌ سادسًا: الاعتراف بفضل المستدرَك عليه

- ‌ سابعًا: التماس العذر للمستدرَك عليه

- ‌ ثامنًا: عدم القطع بصحة الاستدراك فيما يدخله الاجتهاد

- ‌المطلب الثالث: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: النظر في شخصية المستدرِك

- ‌ ثانيًا: الاهتمام بكلام المستدِرك

- ‌ ثالثًا: الصبر على المستدرِك

- ‌الخاتمة

- ‌وأما أهم نتائج البحث فهي:

- ‌آفاق البحث وتوصياته:

- ‌ثبت‌‌ المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌ القرآن الكريم (جل منزله وعلا)

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ ف

- ‌(غ)

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌(و)

- ‌ المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌ السبب الأول: نسيان المستدرك عليه:

•‌

‌ السبب الأول: نسيان المستدرَك عليه:

أصل مادة النسيان: النون والسين والياء أصلان صحيحان يدل أحدهما على إغفال الشيء، والثاني على ترك الشيء. (1)

وهو في اللغة: ضد الذُّكر والحفظ. والنِّسيانُ أيضًا: الترك، قال الله تعالى:{نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ (2)} [التوبة: 67]، وقال:{وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة، 237]. (3)

وأما في الاصطلاح فعرف بعدة تعريفات؛ منها: غيبة الشيء عن القلب؛ بحيث يحتاج إلى تنبيه جديد (4).

وذكر علماء الأصول للنسيان عدة تعريفات؛ منها:

جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة. (5)

ومن علماء الأصول من يجعل النسيان والسهو معنى واحدًا كالتفتازاني (6)، ومنهم من يفرق بينهما كالعطار (7)؛ حيثُ قال: "السهو: الذهول؛ أي الغفلة

(1) مقاييس اللغة (5/ 421) مادة: (نسي).

(2)

قوله تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} معناه: تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره، فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته. يُنظر: تفسير الطبري (10/ 175)؛ زاد المسير (3/ 467).

(3)

يُنظر: الصحاح (ص: 1035)؛ لسان العرب (14/ 250) مادة: "نسا". ويُنظر كذلك: المطلع (ص: 408).

(4)

الكليات (ص: 506).

(5)

يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (4/ 455).

(6)

التلويح (2/ 363).

(7)

هو: حسن بن محمد بن محمود العطار، من علماء مصر، أصله من بلاد المغرب، وولد وتوفي بالقاهرة، أخذ العلم عن شيوخ الأزهر، وتولى مشيخته، من مصنفاته:"حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع"؛ و"حاشية على التهذيب في المنطق"، (ت: 1250 هـ).

تُنظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي (3/ 146)؛ الأعلام (2/ 236)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص: 533).

ص: 150

عن المعلوم الحاصل، فيتنبه له بأدنى تنبيه. بخلاف النسيان؛ فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله" (1).

وجمعت بينهما لحصر الأسباب في النقاط الثلاثة التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولأن اللغة لا تفرق بين النسيان والسهو (2)، ولم يظهر لي فرق في استعمال الأصوليين للكلمتين.

ودونك أمثلة توضح هذا السبب:

• المثال الأول:

ما ذكره ابن حزم في فصل (تمام الكلام في تعارض النصوص): "وقالوا: ونرجح أحد الخبرين بأن يكون راوي أحدهما باشر الأمر الذي حَدَّث به بنفسه، وراوي الآخر لم يباشره، فتكون رواية من باشر أولى. ومثلوا ذلك بالرواية عن ميمونة:«نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان» (3). وبالرواية عن ابن عباس «نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم» (4).

قال علي (5): وهذا ترجيح صحيح؛ لأنا قد تيقنا أن من لم يحضر الخبر إنما نقله غيره، ولا ندري عمن نقله، ولا تقوم الحجة بمجهول، ولا شك في أن كل أحد أعلم بما شاهد من أمر نفسه.

(1) حاشية العطار على جمع الجوامع (1/ 216)؛ وكذلك الكفوي في الكليات فرق بينهما، يُنظر (ص: 506).

(2)

سبق بيان النسيان في اللغة، وأما السهو: فأصل السين والهاء والواو يدل على الغفلة، يقال: سهوت في الصلاة أسهو سهوًا. يُنظر: مقاييس اللغة (3/ 107) مادة: (سهو).

(3)

الحديث في صحيح مسلم، بلفظ:«عن يَزيدَ بن الْأصَمِّ حَدَّثَتْني ميْمُونَةُ بنت الْحَارثِ أن رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تزَوَّجَهَا وهو حلَالٌ. قال: وكَانَتْ خَالَتي وخَالَةَ بن عبَّاسٍ» يُنظر: صحيح مسلم، ك: النكاح، ب: تحريم نكاح المُحرم وكراهة خِطبَتِه، (2/ 1032/ح: 1411).

(4)

يُنظر: صحيح البخاري، ك: المغازي، ب: عُمْرةِ الْقضَاءِ، (4/ 1553/ح: 4011)؛ صحيح مسلم، ك: النكاح، ب: تحريم نكاح المُحرم وكراهة خِطبَتِه، (2/ 1031 - 1032/ح: 1410).

(5)

المراد به: ابن حزم.

ص: 151

قال علي: إلا أن قائل هذا قد نسي نفسه، فتناقض وهدم ما بنى في قوله: نرجح الخبر بأن يكون راويه أضبط وأتقن، وتركوا ذلك في هذا المكان، وقد قال الأكابر من أصحاب ابن عباس -رحمة الله عليه- إذا حدثوا بحديث ميمونة المذكور: وإنما رواه عنها يزيد بن الأصم (1)، فقالوا: كلا، لا نترك حديثًا حدثناه البحر عبدالله بن العباس لحديث رواه أعرابي بوال على عقبيه!

قال علي: فإن كان كون أحد الرواة أعدل وجب أن نترك له رواية من دونه في العدالة؛ فليتركوا ها هنا رواية يزيد بن الأصم لرواية ابن عباس، فلا خلاف عند من له أدنى مسكة عقل أن البون بين ابن عباس وبين يزيد بن الأصم كما بين السماء والأرض، وإن كان لا معنى لذلك فلا ترجحوا بكون أحد الراويين أعدل.

قال أبو محمد (2): ونسوا أنفسهم أيضًا، فتركوا ما رجحوا به ها هنا من تغليب رواية من باشر على رواية من لم يباشر في قول أنس (3): «أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبتي تمس ركبته، وأنا إلى جنبه رديف لأبي طلحة (4) وهو عليه السلام يقول: لبيك عمرة

(1) هو: أبو عوف، يزيد بن الأصم، واسمه: عمرو بن عبيد بن معاوية البكّائي، مدني، تابعي، ثقة، وهو ابن خالة ابن عباس رضي الله عنه، خالتهما ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، (ت: 103 هـ).

تُنظر ترجمته في: تقريب التهذيب (1/ 599)؛ معرفة الثقات (2/ 360)؛ مشاهير الأمصار (1/ 74).

وروايته عنها المذكورة في صحيح مسلم السابق تخريجه (ح: 1411).

(2)

أي ابن حزم.

(3)

هو: أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر النجّاري الخزرجي الأنصاري، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد المكثرين من الرواية عنه، أسلم صغيرًا، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة (93 هـ).

تُنظر ترجمته في: الاستيعاب (1/ 109)؛ سير أعلام النبلاء (3/ 395)؛ الإصابة (1/ 126).

(4)

هو: أبو محمد، طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الستة أصحاب الشورى، (ت: 36 هـ) في موقعة الجمل.

تُنظر ترجمته في: مشاهر الأمصار (1/ 7)؛ تقريب التهذيب (1/ 282)؛ الإصابة (3/ 529).

ص: 152

وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا» (1). وفي قول البراء بن عازب (2) إذ يقول:«سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية حجه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سقت الهدي وقرنت» (3).

وفي قول حفصة أم المؤمنين له: «لم تحِلَّ من عُمرَتِكَ؟ فصدقها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبين لها لِمَ فعل ذلك (4)» (5). فتركوا ما سمع أنس بن مالك من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، لكلام عن عائشة لم تدع أنها سمعته، وقد اضطرب عنها أيضا فيه، فروي عنها مثل ما قال أنس والبراء وحفصة -رضي الله عن جميعهم- (6)، ولكلام عن جابر (7)

لم يدع أنه سمعه، وهو مع ذلك أيضًا يحتمل التأويل،

(1) أصله في صحيح مسلم، ك: الحج، ب: إهْلَالِ النبي صلى الله عليه وسلم وَهَدْيهِ، (2/ 915/ح: 1251).

(2)

هو: أبو عمارة، البراء بن عازب بن الحارث الحارثى الأنصاري، صحابي جليل، لم يشهد بدرًا؛ وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم استصغره يوم بدر فرده، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة، (ت: 72 هـ).

تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (1/ 177)؛ الإصابة (1/ 278)؛ تهذيب التهذيب (1/ 372).

(3)

سنن أبي داود، ك: المناسك، ب: في الْإقْرَانِ، (2/ 158/ح: 1797)؛ سنن النسائي الكبرى، ك: الحج، ب: إفراد الحج، (2/ 346/ح: 3705)، ك: الحج، ب: الْحجُّ بِغيْرِ نِيّةٍ يقْصِدُهُ الْمحْرِمُ، (5/ 352/ح: 3726). قال الألباني: صحيح. يُنظر: صحيح سنن أبي داود (1/ 505).

(4)

وهو قوله: «إني لَبَّدتُ رأسي، وَقَلَّدتُ هديي، فلَا أحِلُّ حتى أَنحَرَ» . يُنظر: صحيح البخاري، ك: الحج، ب: من لبَّدَ رأسه عند الإحرامِ وحَلَقَ، (2/ 616/ح: 1638)، ك: اللباس، ب: التّلْبِيدِ، (5/ 2213/ح: 5572). قوله: لبَّدْتُ رأسي: أيْ شعْرَ رَأْسي وهو أن يُجْعلَ فيه شيء مُلْتَصقٌ. يُنظر: نيل الأوطار (5/ 34).

(5)

يُنظر التخريج في المراجع السابقة.

(6)

حيث نقل عن أنس والبراء وحفصة أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنًا. وروت عائشة ذلك في الصحيحين. يُنظر: صحيح البخاري، ك: الحج، ب: كيْفَ تُهلُّ الْحَائضُ والنُّفَسَاءُ

، (2/ 563/ح: 1481)؛ صحيح مسلم، ك: الحج، ب: بيان وجُوهِ الْإحرام

، (2/ 870/ح: 1211).

(7)

هو: أبو عبدالله، وقيل: أبو عبدالرحمن، وقيل: أبو محمد، جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم ابن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه جماعة من الصحابة، وله ولأبيه صحبة، كان مع من شهد العقبة، (ت: 78 هـ)، وقيل غير ذلك، وهو آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتًا بالمدينة، وكان عمره عند موته (94) سنة.

تُنظر ترجمته في: الاستيعاب (1/ 219)؛ مشاهير الأمصار (1/ 11)؛ الإصابة (1/ 434).

ص: 153

وقد اضطرب عنه أيضًا في ذلك (1)، ولا شك عند ذي عقل أنه عليه السلام أعلم بأمر نفسه من جابر وعائشة، وأن أنسًا والبراء وحفصة الذين ذكروا أنهم سمعوا من لفظه صلى الله عليه وسلم ذلك وباشروه يقول ذلك أيقن من جابر فيما لم يدع أنه سمعه؛ ولكن هكذا يكون من اعتقد قولًا قبل أن يعتقد برهانه" (2).

• بيان الاستدراك

استدرك ابن حزم على القائلين بتعارض النصوص، والتخلص من هذا التعارض بعدة طرق؛ منها:

الترجيح: بأن يكون راوي أحد الخبرين باشر الأمر الذي حدث به بنفسه، والآخر لم يباشره، فتكون رواية من باشر أولى. ومثّل ذلك بالرواية عن ميمونة «نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان». وبالرواية عن ابن عباس:«نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم» ، بأن قولهم هذا نسيانٌ؛ لترجيحهم الخبر الذي راويه أضبط وأتقن؛ حيثُ رجحوا في هذا الخبر حديث ميمونة الذي يرويه يزيد بن الأصم، وتركوا رواية ابن عباس، وابن عباس أحفظ وأتقن من ابن الأصم.

(1) روي عن جابر وعائشة أن نسكه صلى الله عليه وسلم في الحج الإفراد. يُنظر حديث عائشة في: صحيح البخاري، ك: ب: التَّمَتّعِ وَالْإقْرَانِ وَالْإفْرَادِ بالْحَجِّ

، (2/ 567/ح: 1487)؛ صحيح مسلم، ك: الحج، ب: بيان وجُوهِ الْإحرام

، (2/ 876/ح: 1211). ويُنظر حديث جابر في: صحيح البخاري، ك، ب:، (3/ 568/ح: 1493)؛ صحيح مسلم، ك: الحج، ب: بيان وجُوهِ الْإحرام

، (2/ 884/ح: 1216)، ك: الحج، ب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم، (2/ 887/ح 1218).

ويُنظر مسألة نوع نسكه صلى الله عليه وسلم في نيل الأوطار (5/ 39)؛ حيث فصل فيها وذكر الروايات وطرق الجمع بينها.

(2)

الإحكام لابن حزام (2/ 178 - 179).

ص: 154

واستدرك عليهم أيضًا نسيانهم ما رحجوا به هنا من تغليب رواية من باشر على رواية من لم يباشر في قول أنس: «أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبتي تمس ركبته وأنا إلى جنبه رديف لأبي طلحة وهو عليه السلام يقول: لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا» . وفي قول البراء بن عازب إذ يقول: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية حجه فقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي وقرنت» .

وفي قول حفصة أم المؤمنين له: «لم تحل من عمرتك؟ فصدقها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وبين لها لم فعل ذلك» .

فتركوا ما سمع أنس بن مالك من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به البراء وحفصة، لخبر عن عائشة التي لم تباشر الرواية ولم تدع أنها سمعته.

• المثال الثاني:

ما ذكره ابن حزم في عدم حجية عمل أهل المدينة حيث قال: "

وبالسند المذكور

حدثنا عمرو بن مُسْلِمِ بن عَمَّار اللَّيْثِيِّ (1) قال: كنا في الحمام (2) قُبيل الأضحى، فأطلى (3) فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سَعِيدَ بن الْمُسَيَّبِ (4)

يكره

(1) عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي، قال عنه ابن معين: ثقة. وفي رواية: لا بأس به، (ت: 101 هـ)، وهو ابن (79) سنة.

تُنظر ترجمته في: مشاهير الأمصار (1/ 72)؛ تهذيب الكمال (22/ 240)؛ تهذيب التهذيب (8/ 91).

(2)

الحمام: مشتق من الحميم، وهو الماء الحار. يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم (13/ 140).

(3)

قوله: "فأطلى فيه أناس ": أي أزالوا شعر العانة بالنورة. يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم (13/ 140).

(4)

هو: أبو محمد، سعيد بن المسيب المخزومي، سيد التابعين، ومن الأئمة الأعلام وفقهاء المدينة، كان محدثًا ومفسرًا وفقيهًا وورعًا، اختلفوا في سنة وفاته، والذي عليه أكثر المحدثين أنه في سنة (105 هـ).

تُنظر ترجمته في: حلية الأولياء (2/ 161)؛ سير أعلام النبلاء (4/ 217)؛ تذكرة الحفاظ (1/ 56).

ص: 155

هذا (1) وينهى عنه. فلقيت سَعِيدَ بن الْمُسَيَّبِ فذكرت ذلك له. فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أُمُّ سَلَمَةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: -فذكرت- «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» (2)، أو كلاما هذا معناه.

قال علي: عمرو بن مُسْلِمٍ هذا هو ابن أُكَيْمَة الذي يروي عنه مَالِك وغيره.

قال عَلي: فإن كان عمل أهل المدينة الذين يحتجون به ويتركون له كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب الذي ذكرنا؛ فنحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا العمل، ونحن متقربون إلى الله تعالى بعصيان هذا العمل ومضادته، ولا شك أنهم يريدون عمل الجمهور الذي وصفنا من نحو إنكار عامة أهل المدينة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المرور في المسجد (3)، وبيع أهل سوق المدينة الوَرْق (4) بالوَرْقِ أو بالذهب نسيئة، ولا ينكر ذلك

(1) قوله: "إن سعيدًا يكره هذا ": أي يكره إزالة الشعر فى عشر ذى الحجة لمن يريد التضحية؛ لا أنه يكره مجرد الإطلاء، ودليل ذلك: احتجاجه بحديث أم سلمة وليس فيه ذكر الإطلاء؛ إنما فيه النهي عن إزالة الشعر. يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم (13/ 140).

(2)

صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وهو مُرِيدُ التَضحِية أَنْ يأخذ من شعره أو أظفارهِ شيئًا (3/ 1565 - 1566/ح: 1977).

(3)

إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها: «أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، وأخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد» . رواه مسلم، في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (2/ 668/ح 973).

(4)

الورق: بكسر الراء، والإسكان للتخفيف، الدراهم المضروبة. يُنظر: الصحاح (ص: 1134)؛ المصباح المنير (2/ 655) مادة: (ورق).

ص: 156

أحد منهم (1).

ومثل تركهم ونسيانهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ألا يمس الشعر والظفر من أراد أن يضحي إذا أَهلَّ ذو الحجة بشهادة سَعِيد بن الْمُسَيَّبِ -فقيه أهل المدينة- عليهم بذلك. (2)

• بيان الاستدراك:

استدرك ابن حزم على المالكية احتجاجهم بعمل أهل المدينة وأن لا دليل لهم فيه، وأوجب أن لا حجة إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأن أهل المدينة قد نسوا بعض الأحاديث؛ ومن ذلك: ما استشهد به من نسيانهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي بأن لا يمس شيئًا من شعره وظفره، ونسيانهم هذا الأمر بشهادة شاهد من أهلها؛ وهو سَعِيد بن الْمُسَيَّبِ، وإنكارهم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مرور الجنازة بالمسجد؛ وذلك بسبب نسيانهم صلاة النبي على سهيل بن بيضاء (3) في المسجد. وعدم إنكارهم على من باع الوَرْقَ بالوَرْقِ أو بالذهب نسيئة بسبب نسيانهم الحكم.

(1) إشارة إلى حديث عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا الأمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال: ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وائت زيد بن أرقم؛ فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك» .. رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الوَرِقِ بالذهب دينًا، (3/ 1212/ح 1589).

(2)

الإحكام لابن حزم (2/ 239).

(3)

هو: سهيل بن بيضاء القرشي الفهري، وبيضاء أمه، وهو لقب لها واسمها دعد، واسم أبيه: وهب بن ربيعة بن هلال ابن الحارث بن فهر، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع فهاجر من مكة إلى المدينة، وشهد بدرًا وغيرها، ومات بالمدينة سنة تسع، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد.

تُنظر ترجمته في: الإصابة (3/ 208)؛ تعجيل المنفعة (1/ 170)؛ الجرح والتعديل (4/ 245).

ص: 157

• المثال الثالث:

ما ذكره ابن حزم في إبطال القياس: "واحتج بعضهم بقول الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] قالوا: وإنما قال ذلك تعالى في الطلاق والرجعة - يعني اشتراط العدالة-، واشترط تعالى الرضا في الرجل والمرأتين في الديون فقط، فكان ذلك في سائر الأحكام قياسًا على الطلاق والرجعة.

قال أبو محمد: وهذا الاحتجاج من غريب نوادرهم؛ فأول ذلك: أن المحتج بهذا إن كان مالكيًّا فقد نسي نفسه في إباحتهم شهادة الطبيب الفاسق (1)، وفي شهادة الصبيان في الدماء والجراحات خاصة (2)، وهم غير موصوفين بعدالة، ولم يقس على ذلك الصبايا ولا تحريق الثياب.

وإن كان حنفيًّا فقد نسي نفسه في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض (3)، ونقضهم كلهم هذا الأصل في رد شهادة العبيد العدول (4)، والأقارب العدول (5) " (6).

(1) لم أقف على هذا في كتب المالكية؛ بل نقل ابن رشد الاتفاق على أن شهادة الفاسق لا تقبل. يُنظر: بداية المجتهد (4/ 1772). ويُنظر قول المالكية في رد شهادة الفاسق في التلقين (2/ 531).

(2)

يُنظر: التلقين (2/ 541)؛ القوانين الفقهية (ص: 202)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 319).

(3)

المبسوط (16/ 141)؛ تبيين الحقائق (5/ 182).

(4)

يُنظر: المدونة (16/ 285)؛ رسالة القيرواني (ص: 133)؛ المبسوط (16/ 135)؛ بدائع الصنائع (6/ 267).

(5)

يُنظر: القوانين الفقهية (ص: 203)؛ بدائع الصنائع (6/ 272)؛ البحر الرائق (7/ 57)؛ حاشية العدوي (2/ 450).

(6)

الإحكام لابن حزم (7/ 406).

ص: 158

• بيان الاستدراك:

استدرك ابن حزم على الجمهور القائلين بحجية القياس قياسهم سائر الأحكام على الطلاق والرجعة في اشتراط العدالة فقال: إن كان المحتج بالقياس مالكيًّا فقد نسي اشتراط العدالة في شهادة الطبيب الفاسق، وشهادة الصبيان في الدماء والجراحات خاصة؛ حيث قبلوا شهادتهم وهم ليسوا عدول.

وإن كان المحتج بالقياس حنفيًّا فقد نسي اشتراط العدالة في شهادة الكفار بعضهم على بعض.

• المثال الرابع:

ما ذكره البيضاوي في مسألة (التعليل بالوصف المركب): "قيل: لو عُلِّلَ بالمُرَكَّبِ فإذا انتفى جزء تنتفي العِلِّيَّة، ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف، أو تحصيل الحاصل. قلنا: العلة عَدَمِيَّة فلا يلزم ذلك"(1).

فاستدرك عليه الإسنوي: "وأجاب المصنف (2) بأن العِليَّة صفة عدمية

ولم يجب الإمام (3) به عن هذه الشبهة؛ وإنما أجاب به عن شبهة أخرى

فترك صاحب الحاصل (4) ذكر هذه الشبهة، ونقل جوابها إلى الشبهة الأولى، وتبعه المصنف، والظاهر أنه إنما حصل عن سهو" (5).

• بيان الاستدراك:

تعليل الحكم بالوصف المركب؛ كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد

(1) منهاج الوصول - مطبوع مع شرح الإسنوي- (2/ 916).

(2)

المراد به البيضاوي.

(3)

المراد به الرازي، ويُنظر: المحصول (5/ 305 - 308).

(4)

المراد به تاج الدين الأرموي، يُنظر: الحاصل (3/ 203 - 204).

(5)

نهاية السول (2/ 917 - 918).

ص: 159

العدوان، وهو جائز عند الأكثرين من علماء الأصول، وقال قوم: لا يجوز التعليل بالوصف المركب؛ بحجة أنه لو صح التعليل به لكان عدم أي جزء من المركب عدمًا لتلك العلية، فانعدام الجزء الآخر بعد ذلك لا يترتب عليه انعدام العلية؛ لأن العدم حصل عند انعدام الجزء الأول، فلا يحصل مرة أخرى عند انعدام الجزء الثاني؛ وذلك لامتناع تحصيل الحاصل.

فأجاب البيضاوي على دليلهم هذا بناء على أن كون العِلِّيَّة صفة وجودية، في حين أنها صفة عدمية لا وجود لها في الخارج؛ وإنما يعتبرها العقل، وإذا كانت العِلَّيَّة عدمية كان انتفاؤها وجوديًّا؛ لأن أحد النقيضين لابد أن يكون وجوديًّا.

فاستدرك الإسنوي على البيضاوي هذا الجواب، بأن الرازي لم يذكره جوابًا لهذه الشبهة وإنما أجاب به عن شبهة أخرى.

والذي أوقع البيضاوي في هذا الخلل متابعته للتاج الأرموي عند اختصاره للمحصول؛ حيث ذكر هذه الشبهة للمانعين، ونقل جواب الرازي لشبهة أخرى، والظاهر أنه كان سهوًا منه.

• المثال الخامس:

ما ذكره الإمام البيضاوي في شروط الأصل المختلف فيها: "وزعم عثمان البَتّي (1) قيام ما يدل على جواز القياس عليه"(2).

(1) هو: أبو عمرو، عثمان بن مسلم البتي البصري، من أهل الكوفة وانتقل إلى البصرة. وسمي البتي لأنه كان يبيع البتوت، وهي الكساء الغليظ من وبر أو صوف. روى عن أنس بن مالك والشعبي وغيرهما، وروى عنه شعبة والثوري، (ت: 143 هـ).

تُنظر ترجمته في: الكاشف للذهبي (2/ 13)؛ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 91)؛ الطبقات الكبرى (7/ 257).

(2)

منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (2/ 927).

ص: 160

فاستدرك عليه الإسنوي بقوله: "وعبر صاحب الحاصل (1) عن هذا بقوله: (وزعم عثمان البَتّي اشتراط قيام ما يدل على جواز القياس)، فتبعه المصنف على عبارته؛ ولكنه نسي لفظة (اشتراط) ولا بد منها"(2).

• بيان الاستدراك:

بعد أن ذكر البيضاوي شروط الأصل المتفق عليها أردفها بالشروط المختلف فيها، وذكر زعم عثمان البتي أنه لا يقاس على أصل حتى يقوم دليل على جواز القياس على ذلك الأصل.

فاستدرك عليه الإسنوي إسقاط كلمة (اشتراط) الواردة في الحاصل بسبب النسيان وأنه لابد منها.

• المثال السادس:

ذكر محب الله بن عبدالشكور (3) في مسألة (الزيادة على النص): "وأما رفع مفهوم مخالفة كـ (في المعلوفة زكاة) بعد (في السائمة) فنسبته إلى الحنفية سهو من ابن الحاجب (4) إلا تقديرًا"(5).

• بيان الاستدراك:

استدرك محب الله على ابن الحاجب ما نسبه إلى الحنفية من أن رفع مفهوم

(1) المراد به التاج الأرموي، يُنظر الحاصل (3/ 224).

(2)

نهاية السول (2/ 928).

(3)

هو: محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي، نسبة إلى بهار من بلاد الهند، كان مشهورًا بالتقوى والصلاح، انتصب للتدريس والإفتاء. من مصنفاته:"سلم العلوم" في المنطق، و" مُسَلَّم الثبوت" في أصول الفقه، (ت: 1119 هـ). تُنظر ترجمته في: الأعلام (5/ 283)؛ الفتح المبين للمراغي (3/ 122).

(4)

مختصر ابن الحاجب (2/ 1019 - 1020).

(5)

مسلم الثبوت (2/ 92).

ص: 161