الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاستدرك الشوكاني على استدلالهم بالآية بقوله: "والجواب عن الآية الثالثة: أن لفظ الأمر حقيقة في القول بالإجماع، ولا نسلم أنه يطلق على الفعل، على أن الضمير في أمره يجوز أن يكون راجعًا إلى الله سبحانه؛ لأنه أقرب المذكورين"(1).
•
أمثلة الاستدراك النقلي من كلام الصحابة:
• المثال الأول:
ذكر الآمدي في مسألة (تخصيص عموم القرآن بالسنة) استدراكًا مقدرًا من الخصم القائلين بعدم جواز تخصيص عموم القرآن بأخبار الأحاد: "قولهم: (إن الصحابة أجمعوا على ذلك) (2) إن لم يصح فليس بحجة، وإن صح فالتخصيص بإجماعهم عليه لا بخبر الواحد، كيف وأنه لا إجماع على ذلك؟ ! ويدل عليه ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كذب فاطمة بنت قيس (3) فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان ذلك مخصصًا لعموم قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6]، وقال: «كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة؟ ! » (4) "(5).
(1) إرشاد الفحول (1/ 165 - 170).
(2)
أي قول القائلين بجواز تخصيص عموم القرآن بأخبار الآحاد - وهم الأئمة الأربعة- كما ذكره الآمدي في (2/ 394 - 395).
(3)
هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، وكانت أسن منه، من المهاجرات الأول، كانت ذات عقل، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر، عاشت إلى خلافة معاوية، (ت: 50 هـ تقريبًا).
تُنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (8/ 237)؛ أسد الغابة (7/ 248)؛ الإصابة (8/ 69).
(4)
يُنظر: صحيح مسلم، ك: الطلاق، ب: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (2/ 1118/ح: 1480).
(5)
الإحكام للآمدي (2/ 396 - 397).
• المثال الثاني:
ذكر ابن قدامة في مسألة (التعبد بالقياس شرعًا) أدلة القائلين بجواز التعبد بالقياس شرعًا؛ ومنها: إجماع الصحابة، ثم أورد استدراكًا من المعارض مادته الدليل النقلي عن الصحابة، فقال: "فإن قيل: فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله:
فقال عمر رضي الله عنه: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي؛ فضلوا وأضلوا» (1).
وقال علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» (2).
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «قُرْاؤكم وصُلحاؤكم يذهبون، ويتخذُ الناسُ رؤساء جهالاً فيقيسون ما لم يكن بما كان» (3).
وقولهم: «إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرًا مما حرمه الله، وحرمتم كثيرًا مما أحله» (4).
وقول ابن عباس: «إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه، وقال لنبيه: {لِتَحْكُمَ
(1) يُنظر: سنن الدارقطني، ك: السير، ب: النوادر، (4/ 146/ح: 12)؛ جامع بيان العلم وفضله (2/ 134 - 135)؛ الفقيه والمتفقه (1/ 453 - 454)؛ جامع الأحاديث (15/ 47/ح: 4723)؛ كنز العمال (1/ 193/ح: 1629) وقال: وفيه أيوب بن سويد ضعيف.
(2)
يُنظر: مصنف ابن أبي شيبة، ك: الطهارات، ب: المسح على الخفين، (1/ 165/ح: 1895)؛ سنن أبي داود، ك: الطهارة، ب: كيف المسح؟ ، (1/ 42/ح: 162)؛ جامع الأحاديث (16/ 93/ح: 7195). قال ابن حجر: "وإسناده صحيح". التلخيص الحبير (1/ 160).
(3)
يُنظر: جامع بيان العلم وفضله (1/ 152)(2/ 136).
(4)
يُنظر: الفقيه والمتفقه (1/ 457).