الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• المثال الثالث:
قال الطوفي في مسألة (المُعرَّب (1) في القرآن): "واعلم أن هذه المسألة من رياضيات هذا العلم؛ فهي - كما ذكرناه في مبدأ اللغات -، لا يترتب عليها كبير أمر في فقه اللغات"(2).
•
ثانيًا: العنونة بـ (التنبيه)
(3):
وقد سبق أمثلتها فلا حاجة لتكرارها. (4)
•
ثالثًا: العنونة بـ (تتمة):
قال الزركشي بعد أن ذكر مسألة (الشروع بخصلة هل يعيّنها؟ ): "تتِمَّة: وجوب الأشياء على المكلف قد يكون على التَّخيِير، وقد يكون على التَّرتِيب
…
" (5).
•
رابعًا: العنونة بـ (تذنيب
(6)):
• المثال الأول:
قال التاج الأرموي في (ترجيح الأخبار): "القول في الترجيح بالحكم هو من خمسة أوجه:
(1) هو: ما أصله أعجمي ثم عُرِّب، أي: استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها، فقيل: مُعَرَّبٌ توسطًا بين العجمي والعربي. شرح مختصر الروضة (2/ 32).
(2)
يُنظر: المرجع السابق (2/ 40).
(3)
وأكثر من يعنون بالتنبيه من الأصوليين: القرافي في " نفائس الأصول"، والزركشي في " البحر المحيط".
(4)
يُنظر: (ص: 214 - 216).
(5)
يُنظر: البحر المحيط (1/ 203).
(6)
سيأتي المراد بالتذنيب في كلام السبكي الكبير.
المبقي لحكم الأصل (1)، متأخر الورود عن الناقل له (2)، خلافًا للجمهور (3) ".
ذكر بعد هذا الوجه تذنيبًا فقال: "تذنيب: العاملون بالنقل (4) لا يجعلون ذلك من باب الترجيح، قالوا: لأن الناقل (5) ناسخ، وأعمال الناسخ لا يكون ترجيحًا له على المنسوخ.
جوابه: ليس بيقين تأخر النقل عن المقرر ليكون ناسخًا؛ بل ذلك عندهم هو الأولى، وذلك ترجيح" (6).
• المثال الثاني:
قال البيضاوي بعد أن ذكر مسألة (الواجب المعين والمخير): "تذنيب: الحكم قد يتعين على الترتيب فيحرم الجمع؛ كأكل المُذكَّى والميتة، أو يباح كالوضوء والتيمم، أو يسن ككفارة الصوم"(7).
قال السبكي الكبير: "التذنيب: من قولهم ذنَّب الرَّجلُ عمامتَه إذا أفضل منها
(1) أي: الخبر المقرر لمقتضى البراءة الأصلية. يُنظر: نهاية السول (2/ 1000). وهذا الخبر رجحه التاج الأرموي على الخبر الناقل في حالة وجود تعارض بينهما، وهو ما اختاره الرازي. يُنظر: المحصول (5/ 433).
(2)
أي: الخبر الناقل للبراءة الأصلية، وهذا الخبر رجحه الجمهور على الخبر المبقي لحكم الأصل في حالة وجود التعارض. يُنظر: المرجع السابق.
(3)
يُنظر: روضة الناظر (2/ 396)؛ شرح تنقيح الأصول للقرافي (ص: 424 - 425)؛ نهاية الوصول (8/ 3718).
(4)
وهم الجمهور.
(5)
أي الخبر الناقل لحكم البراءة الأصلية.
(6)
يُنظر: الحاصل (3/ 251 - 252).
(7)
منهاج الوصول - مطبوع مع الإبهاج - (2/ 252). وهذه الأمثلة التي ذكرها فيها نظر. يُنظر: نهاية السول (1/ 91)؛ البحر المحيط (2/ 203).