الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشهور (1) " (2).
•
الاستدراك بـ (علم الكلام):
وأكتفي بذكر الاستدراك على موضوعين من هذا العلم؛ وهما: التحسين والتقبيح، ووجوب رعاية المصالح.
•
الاستدراك بـ (التحسين والتقبيح العقلي
(3)):
• المثال الأول:
قال ابن قدامة في حد النسخ في الشرع: "وحد المعتزلة النسخ بأنه: الخطاب
(1) قال الخطيب: "وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم". يُنظر: الفقيه والمتفقه (1/ 472).
(2)
العدة في أصول الفقه (4/ 1293 - 1295).
(3)
المراد بهذه المسألة: التكليف بالأمر والنهي، ووجوب الواجبات وتحريم المحرمات، هل يثبت بالعقل؟ اختلفوا على ثلاثة أقول:
القول الأول للأشاعرة: وهؤلاء منعوا تحسين العقل وتقبيحه، فلا يثبتون حسنًا ولا قبحًا في حق العبد إلا بالشرع.
القول الثاني للمعتزلة: وهؤلاء يثبتون الحسن والقبح للأفعال عقلاً، وترتيب العقاب والثواب على ذلك، فقالوا بتعذيب من لم تبلغه الدعوة وإن لم يرسل إليه رسول؛ لقيام الحجة عليه بالعقل.
القول الثالث - وهو رأي أهل السنة من السلف-: إثبات الحسن والقبح العقليين؛ لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة؛ بل يقولون: إن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل؛ ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع، فلا يعذب من خالف قضايا العقول حتى يبعث إليهم رسول. يُنظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص: 74 - 82)؛ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (1/ 478 - 507).
الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا (1).
ولا يصح؛ لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا الحد عنه.
فإن قيل: تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه:
…
الثالث: أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه، فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحًا" (2).
ثم ذكر الجواب عن هذه الوجوه، فقال في جواب الوجه الثالث:"وأما الثالث: فينبني على التحسين والتقبيح في العقل، وهو باطل"(3).
• المثال الثاني:
ذكر الرازي في مسألة (استدلال الشيعة على حجية الإجماع) أن زمان التكليف عندهم لا يخلو عن الإمام المعصوم، ومتى كان كذلك كان الإجماع حجة. وقرروا ذلك بأن الإمام لطفٌ، وكلُّ لطفٍ واجبٌ، فالإمام واجب. وإنما قلنا: إن اللطف واجب لوجهين: الثاني: أن المكلف لو لم يجب عليه فعل اللُّطفِ لم يقبح منه فعلُ المفسدةِ أيضًا؛ لأنه لا فرق في العقل بين فعل ما يختار المكلف عنده القبيح، وبين ترك ما يُخِلُّ المكلف عنده بالواجب، فثبت أن اللُّطفَ واجب، وثبت أنه لا بد في زمان التكليف من الإمام" (4).
فاستدرك عليهم الرازي في الوجه الثاني المذكور بعدة استدراكات فقال: "سلمنا كل ما ذكرتموه؛ ولكنه بناء على التحسين والتقبيح العقليين وإنه باطل على ما
(1) يُنظر: المعتمد (1/ 367).
(2)
يُنظر: روضة الناظر (1/ 221 - 222).
(3)
يُنظر: المرجع السابق (1/ 224).
(4)
يُنظر: المحصول (4/ 101 - 103).