الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمهيد
المراد بعصر التشريع
التشريع في اللغة: مصدر (شَرّع) بالتشديد، مأخوذ من الشريعة، ومادة الكلمة (الشين والراء والعين) أصلٌ واحد؛ وهو شيء يُفتح في امتدادٍ يكون فيه. (1)
والشريعة في لغة العرب: مورد الماء الذي يقصد للشرب، ثم استعملها العرب في الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسنة. (2)
وأما التشريع في الاصطلاح الشرعي والقانوني فهو: سن القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين، وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث (3).
ويمكن تقسيم التشريع الإسلامي إلى قسمين (4):
1 -
تشريع توقيفي.
2 -
تشريع اجتهادي.
المراد بالتشريع التوقيفي: ما شرع نصًّا في الكتاب أو السنة النبوية.
المراد بالتشريع الاجتهادي: ما شرع باجتهاد الصحابة والتابعين والمجتهدين استنباطًا من التشريع التوقيفي (5).
(1) يُنظر: مقايسس اللغة (3/ 262) مادة: (شرع).
(2)
يُنظر: الصحاح (ص: 543)؛ لسان العرب (8/ 59) مادة: (شرع).
(3)
يُنظر: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي (ص: 7).
(4)
اختلف المصنفون في التشريع الإسلامي في أقسامه حسب العصور الزمنية، فرأيت هذا التقسيم أجمع - والله أعلم-.
(5)
كالتشريع بالقياس، والمصالح، وسد الذرائع
…
إلخ.
وبالتالي فالمراد بعصر التشريع في هذا البحث: هو ذلك العصر الذي عاش فيه الرسول (1) صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والمجتهدون.
ولما كان هذا البحث تأصيلاً للاستدراك الأصولي؛ ناسب عقد هذا المبحث لعرض أمثلة للاستدراكات الواقعة في القرآن الكريم، وفي الاستعمال النبوي، وما وقع منها في استعمالات الصحابة والتابعين، مع مراعاة تنوع الاستدراكات ومنشئها.
وليس الغرض من هذا الفصل حصر النصوص والأقوال؛ وإنما محاولة لتأكيد مشروعية الاستدراك عمومًا؛ إذ الوقوع دليل الجواز، ولذكر تقسيم مناسب لتطوره في المصنفات الأصولية.
(1) والتشريع في حينه إما أن يكون وحيًا باللفظ والمعنى وهو (القرآن الكريم)، وإما أن يكون وحيًا بالمعنى دون اللفظ وهو (السنة النبوية).