الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
رابعًا: التذليل بـ (الفهم):
• المثال الأول:
قال الإسنوي (1) في مسألة (الترجيح بين الأخبار): "قال (2): (الرابع: بوقت وروده؛ فتُرَجَّح المدنيات، والمشعر بعُلُو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، والمُتَضَمن للتخفيف، والمطلق على متقدم التاريخ، والمُؤَرَّخ بتاريخ مُضيق، والمُتحَمَّل في الإسلام).
أقول (3): الوجه الرابع: الترجيح بوقت ورود الخبر، وهو ستة أقسام، ذكرها الإمام (4) وضعفها، فافهم ذلك" (5).
• المثال الثاني:
قال ابن الحَاجِب في مسألة (إذا وافق الخاص حكم العام هل يخصصه؟ ): "الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص (6) خلافا لأَبِي ثَوْرٍ (7)؛
مثل:
(1) وهو من أكثر من يستخدم هذه الصيغة في نهاية السول، وسبق ذكر مثال آخر للصيغة من نهاية السول (ص: 167).
(2)
أي البيضاوي في منهاج الوصول.
(3)
الكلام للإسنوي.
(4)
قال الرازي بعد أن ذكر هذه الوجوه في الترجيح: "واعلم أن هذه الوجوه في الترجيح ضعيفة، وهي لا تفيد إلا خبالًا ضعيفًا في الترجيح". يُنظر: المحصول (5/ 428).
(5)
نهاية السول (2/ 993).
(6)
يُنظر: الإحكام للآمدي (2/ 408)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 219)؛ شرح الكوكب المنير (3/ 386)؛ تيسير التحرير (3/ 386).
(7)
هو: أبو عبدالله، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الشافعي، قيل: كنيته: أبو عبدالله، ولقبه: أبو ثور، كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلاً، ممن صنف الكتب، وفرع السنن، وذب عنها، وقمع مخالفيها، (ت: 240 هـ).
تُنظر ترجمته في: طبقات الحفاظ (1/ 226)؛ الطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2/ 74)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 55).
«أَيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ» ، وقوله عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة:«دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» (1). لنا: لا تعارض؛ فليعمل بهما. قالوا: المفهوم يخصص العموم. قلنا: مفهوم اللقب مردود" (2).
قال ابن السبكي في شرحه: "لنا: أن المخصص لا بد أن يكون بينه وبين العام تعارض، ولا تعارض بين الكل والبعض في الحكم إذا حكم عليهما بحكم واحد، فليعمل بهما.
وأبو ثور ومتابعوه قالوا: مفهوم تخصيص الفرد بالذكر كما في: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» نفى الحكم عن المخالف، والمفهوم تخصيص العموم.
قلنا: إنما يخصص العموم من المفاهيم ما تقوم به الحجة، فأما مفهوم اللقب
-كالشاة-؛ فإنه مردود
…
وأنا أقول: إن أبا ثور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حجة؛ فإن غالب الظن أنه لا يقول به، ولو قال به لكان الظاهر أنه يحكى عنه، فقد حكى (3) عن الدقاق وهو دونه؛ ولكنه يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص، ويجعل العام كالمطلق، والخاص كالمقيد، وليس ذلك قولاً منه بمفهوم اللقب فافهمه" (4).
(1) الحديث في الصحيحين بألفاظ قريبة من المذكور من حديث ابن عباس في شاة ميمونة رضي الله عنهم. يُنظر: صحيح البخاري، ك: البيوع، ب: جلود الميتة قبل أن تدبغ، (2/ 774/ح: 2108)، ك: الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، ب: جلود الميتة، (5/ 2103/ح: 5211)؛ صحيح مسلم، ك: الحيض، ب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، (1/ 276 - 277/ح: 363 - 366).
(2)
يُنظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 848 - 849).
(3)
أي: حكي عن ابن الدقاق قوله بأن مفهوم اللقب حجة.
(4)
يُنظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (3/ 352).