الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكفارة على المفطر بالأكل والشرب قياسًا على المجامع (1).
وقالوا: الحد يجب على الرِّدء (2) في المحاربة قياسًا على المباشر على قتال المشركين (3) " (4).
• بيان الاستدراك:
استدرك القاضي أبو يعلى على الحنفية في منعهم القياس في الحدود والكفارات بفروع فقهية من مذهبهم، وهذا نقض لهم، فقالوا بإيجاب الكفارة على المفطر في نهار رمضان بالأكل والشرب قياسًا على المفطر في نهار رمضان بالجماع.
وقالوا بالقياس في الحدود، حيث أوجبوا الحد على الردء في المحاربة قياسًا على الردء في قتال المشركين، فإن الردء في قتال المشركين يستحق الغنيمة، مثله مثل المباشر لقتال المشركين.
•
الاستدراك بـ (اللغة العربية)
، ومن ذلك:
•
الاستدراك بما في معاجم اللغة:
• المثال الأول:
قال الطوفي في: (تعريف النسخ في اللغة): "اختلف في النسخ في أي المعنيين هو حقيقة، هل هو حقيقة في الرفع والإزالة، أو في النقل وما يشبهه؟ وفيه ثلاثة أقوال:
(1) يُنظر المسألة في كتب الفقه الحنفي: الأصل - المبسوط للشيباني- (2/ 325)؛ بدائع الصنائع (2/ 97 - 98)؛ الاختيار في تعليل المختار (1/ 139).
(2)
الرِّدْء: المعين، ومنه قوله تعالى:{فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} [القصص: 34]. يُنظر: الصحاح (ص: 400)؛ المصباح المنير (1/ 225) مادة: (ردأ).
(3)
يُنظر المسألة في كتب الفقه الحنفي: المبسوط للسرخسي (9/ 198)؛ فتح القدير لابن الهمام (5/ 427)؛ الاختيار في تعليل المختار (4/ 122).
(4)
يُنظر: العدة في أصول الفقه (5/ 1413).
أحدها: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، وهو قول القاضي أبي بكر (1) والغزالي (2) وغيرهما.
والثاني: أنه حقيقة في الرفع والإزالة، مجاز في النقل، وهو قول أبي الحسين البصري (3) وغيره.
والثالث: عكس هذا؛ وهو أنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة، وهو اختيار القفال. ذكر هذه الأقوال وأصحابها الآمدي (4).
قوله: (والأظهر أنه في الرفع) أي: الأظهر من هذه الأقوال أن النسخ حقيقة في الرفع، مجاز في النقل
…
والأول أظهر على ما في المختصر (5)، ووجهه: أن الرفع أخص من النقل؛ فيكون أولى بحقيقة النسخ" (6).
ثم بعد أن ذكر المختار في المختصر استدرك عليه باختياره فقال: "
…
فإذا عرفت ما على المختار في المختصر من التوجيه والاعتراض؛ فالتحقيق هاهنا أن يقال: الإزالة والنقل إما أن يكونا متساويين في العموم والخصوص؛ فلا إشكال؛ لأنهما حينئذ مترادفان؛ فيصح أن يقال: النسخ: الإزالة، والنسخ: النقل. أو يكونا متفاوتين في العموم والخصوص؛ فتكون الإزالة أولى بحقيقة النسخ من النقل؛ لأنه أوفق لكلام أهل اللغة؛ إذ كان ترجيحًا بالحقيقة من حيث عموم اللفظ وخصوصه، وقد وقع فيه
(1) لا توجد جزئية النسخ في مختصر التقريب والإرشاد المطبوع، وكذلك لم أقف على قول الباقلاني في التلخيص؛ حيث حصل سقط في بداية جزئية النسخ.
(2)
يُنظر: المستصفى (2/ 35).
(3)
يُنظر: المعتمد (1/ 364).
(4)
يُنظر: الإحكام للآمدي (3/ 127 - 128).
(5)
أي: مختصر الروضة - البلبل-.
(6)
يُنظر: شرح مختصر الروضة (2/ 252).
التعارض -كما بيناه آنفا-؛ فيرجع إلى الترجيح اللغوي، وهو موافق لما ذكرناه من أن النسخ حقيقة في الإزالة.
قال الجوهري: نسخت الشمس الظل وانتسخته: أزالته، ونسخت الريح آثار الديار: غيرتها، ونسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته: كله بمعنى، ونسخ الآية بالآية: إزالة مثل حكمها؛ فالثانية ناسخة، والأولى منسوخة، والتناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم. هذا الذي ذكره في هذه المادة، وقد صرح فيه بلفظ الإزالة (1).
قلت: وإن جعل النسخ حقيقة في القدر المشترك بين الرفع والإزالة والنقل وما يشبهه - وهو التغيير-؛ كان أولى. وقد صرح الجوهري بلفظ (التغيير) فيما ذكرناه" (2).
• المثال الثاني:
قال البيضاوي في مسألة (ضابط خبر التواتر وشروطه): "
…
ثم إن أخبروا عن عَيان فذاك؛ وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات" (3).
فشرح الإسنوي المراد ثم استدرك عليه بما ذكره الجوهري فقال: "يعني أن الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إن أخبروا عن عيان (أي: مشاهدة) فلا كلام، وإن نقلوا عن غيرهم؛ فيشترط حصول هذا العدد أيضًا في كل الطبقات، وهو معنى قولهم:(لابد من استواء الطرفين والواسطة).
وتعبير المصنف بالعيان غير وافٍ بالمراد؛ فإن العِيان بكسر العين هو: الرؤية، كما
(1) يُنظر: الصحاح (ص: 1037) مادة: (نسخ).
(2)
يُنظر: شرح مختصر الروضة (2/ 252 - 254).
(3)
منهاج الوصول (2/ 671).