الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقلبون اللام ميما (1) " (2).
•
أمثلة الاستدراك النقلي من الإجماع:
• المثال الأول:
قال الآمدي في مسألة (الواجب المخير): "اختلفوا في الواجب المخير كما في خصال الكفارة؛ فمذهب الأشاعرة والفقهاء: أن الواجب منها واحد لا بعينه، ويتعين بفعل المكلف، وأطلق الجبائي (3) وابنه (4) القول بوجوب الجميع على التخيير (5) "(6).
ثم ذكر استدراكًا من المخالف: "فإن قيل: ما ذكرتموه من الدليل إنما يلزم أن لو كانت آية التكفير - وهي قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89] الآية- دالة على تخيير كل واحد واحد من الأمة بين خصال الكفارة بجهة الإيجاب، وما المانع أن يكون ذلك إخبارًا عما يوجد من الكفارة وتقديره: فما يوجد من الكفارة هو إطعام من حانث، أو كسوة من حانث آخر، أو عتق من حانث آخر؟ ! "(7).
فاستدرك عليهم بالإجماع فقال: "والجواب عن السؤال الأول: أن الإجماع من
(1) إبدال لام التعريف ميمًا لغة حمير وطيئ. يُنظر: شرح شافية ابن الحاجب (4/ 451)؛ الجنى الداني في حروف المعاني (1/ 22، 34)؛ قطر الندى وبل الصدى (ص 137).
(2)
الإبهاج (7/ 2803 - 2805).
(3)
هو: أبو علي، محمد بن عبدالوهاب الجبائي، وسبقت ترجمته (ص: 196).
(4)
هو: أبو هاشم، عبدالسلام بن محمد الجبائي، وسبقت ترجمته (ص: 169).
(5)
يُنظر: المغني للقاضي عبدالجبار (17/ 135)؛ المعتمد (1/ 170).
(6)
الإحكام للآمدي (1/ 137).
(7)
المرجع السابق (1/ 139).
الأمة منعقد على أن المراد من الآية الوجوب لا نفس الإخبار" (1).
• المثال الثاني:
قال الشوكاني: "البحث الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم. اعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سبعة أقسام:
…
القسم السابع: الفعل المجرد عما سبق
…
وإن لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة؛ فاختلفوا فيه على أقوال:
القول الأول: أنه للوجوب؛ وبه قال جماعة من المعتزلة (2)، وابن سُرَيْج، وأبو سعيد الإصطخري (3)، وابن خيران (4)، وابن أبي هريرة (5)، واستدلوا على ذلك بالقرآن والإجماع والمعقول، أما القرآن:
…
وقوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63]
…
(1) الإحكام للآمدي (1/ 141).
(2)
يُنظر: المعتمد (2/ 350).
(3)
هو: أبو سعيد، الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري، شيخ الشافعية، ولي قضاء قم وحسبة بغداد، فأحرق مكان الملاهي، وكان ورعًا زاهدًا متقللاً من الدنيا، رفيق ابن سريج، من مصنفاته:"أدب القضاء"، (ت: 328 هـ).
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (3/ 230 - 253)؛ الوافي بالوفيات (11/ 287)؛ البداية والنهاية (11/ 193).
(4)
هو: الحسين بن صالح بن خيران، فقيه شافعي، كان ورعًا تقيًا زاهدًا، عرض عليه القضاء في زمن المقتدر بالله فلم يقبله، (ت: 320 هـ).
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 53)؛ سير أعلام النبلاء (15/ 58)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (3/ 271).
(5)
هو: أبو علي، الحسن بن الحسين، المعروف بابن أبي هريرة، أحد شيوخ الشافعية، وانتهت إليه رئاستهم في وقته، وكان معظمًا عند الحكام والرعية. من مصنفاته:"شرح مختصر المزني"، (ت: 345 هـ) على أصح الأقوال.
تُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 75)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (3/ 256)؛ سير أعلام النبلاء (15/ 430).