المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامسمرحلة الاستدراك المقصدي - الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

[إيمان بنت سالم قبوس]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص الرسالة

- ‌الإهداء

- ‌إشراقات

- ‌المقدمة

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ حدود الدراسة الزمنية:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ رموز البحث:

- ‌وأما عن صعوبات البحث:

- ‌الفصل الأولمبادئ الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدالمراد بالمبادئ

- ‌ المبحث الأولحد الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولحد الاستدراك الأصولي باعتبار مفرديه

- ‌أولاً: الجانب الاشتقاقي:

- ‌ثانيًا: جانب المعنى اللغوي:

- ‌ثالثًا: الجانب الصرفي:

- ‌المطلب الثانيحد الاستدراك الأصولي باعتبار كونه لقبًا

- ‌ المنهج الأول: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى موضوعه:

- ‌ المنهج الثاني: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى فائدته:

- ‌ الفرق بين الاستدراك الأصولي بالاعتبار الأول والثاني من وجهين:

- ‌ المبحث الثانيموضوع الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الثالثحكم الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الرابعاستمداد الاستدراك الأصولي

- ‌ أولاً: استمداده من علم الكلام

- ‌ ثانيًا: استمداده من علوم اللغة العربية

- ‌ ثالثًا: استمداده من أصول الفقه

- ‌ رابعًا: استمداده من تصور الأحكام الشرعية

- ‌ خامسًا: استمداده من علوم القرآن

- ‌ سادسًا: استمداده من علوم الحديث

- ‌ سابعًا: استمداده من علم الجدل

- ‌ ثامنًا: استمداده من علم المنطق

- ‌ المبحث الخامسنسبة الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث السادسفضل الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث السابعالثمرة من الاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث الثامنالواضع للاستدراك الأصولي

- ‌ المبحث التاسعمسائل الاستدراك الأصولي

- ‌الفصل الثاني أركان الاستدراك الأصولي، وأسبابه، وشروطه

- ‌ المبحث الأول أركان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بأركان الاستدراك الأصولي

- ‌ المطلب الأولالمُستدرَك عليه

- ‌ المطلب الثانيالمستدرك فيه

- ‌المطلب الثالثالمستدرِك

- ‌أولاً: شروط قبول الاستدراك

- ‌ثانيًا: شروط صحة الاستدراك

- ‌المطلب الرابعالمستدرك به

- ‌ المبحث الثانيأسباب الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بأسباب الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولأسباب الاستدراك الناشئة من المستدرَك عليه

- ‌ السبب الأول: نسيان المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الثاني: وَهَمُ المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الثالث: خطأ المستدرَك عليه:

- ‌ السبب الأول: النقل من مصادر غير أصيلة

- ‌ السبب الثاني: أن ينقل عن العالم قولٌ قاله بعض أصحابه وغلط فيه

- ‌ السبب الثالث: أن يفهم من كلام العالم ما لم يرده، أو ينقل عنه ما لم يقله

- ‌ السبب الرابع: أن يجعل كلام العالم عامًّا أو مطلقًا وهو خلاف ذلك

- ‌ السبب الخامس: أن يجعل كلام العالم خاصًّا أو مقيدًا وليس كذلك

- ‌ السبب السادس: أن يكون عن العالم في المسألة اختلاف فيتمسك بالقول المرجوح

- ‌ السبب السابع: الاختصار المخل للمصنفات

- ‌ السبب الثامن: التصحيف في النسخ

- ‌المطلب الثانيأسباب الاستدراك الناشئة من المستدرِك

- ‌ السبب الأول: استدراك بسبب التكميل

- ‌ السبب الثاني: استدراك بسبب التنبيه

- ‌ السبب الثالث: الاستدراك بسبب نقد المستدرَك فيه

- ‌ السبب الرابع: الاستدراك لسبب تقرير مذهب المستدرِك

- ‌ السبب الخامس: الاستدراك بسبب تفرد المستدرِك بآراء جديدة

- ‌ المبحث الثالثشروط الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدالمراد بشروط الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولشروط الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الثانيما لا يشترط في الاستدراك الأصولي

- ‌الفصل الثالثأقسام الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدأقسام الاستدراك باعتبارات مختلفة

- ‌أولاً: الاستدراك الأصولي باعتبار حقيقته، وينقسم بهذا الاعتبار إلى سبعة أقسام:

- ‌ثانيًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المُستدرَك عليه، وينقسم بهذا الاعتبار إلى خمسة أقسام:

- ‌ثالثًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثمانية أقسام:

- ‌رابعًا: الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك به، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:

- ‌ المبحث الأولأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار حقيقته، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولاستدراك التصحيح، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في تصور القضية الأصولية

- ‌ ثانيًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في تصديق القضية الأصولية

- ‌ ثالثًا: تصحيح خطأ المستدرك عليه في نسبة القول

- ‌ رابعًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في الدليل

- ‌ خامسًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في الاستدلال

- ‌المطلب الثانياستدراك التكميل، وتطبيقاته

- ‌ القسم الأول في التكميل: تكميل الكمية

- ‌ 1 - تكميل القيود في الحدود

- ‌ 2 - تكميل الأركان

- ‌ 3 - تكميل الشروط

- ‌ 4 - تكميل الأنواع والتقسيمات

- ‌ 5 - تكميل الفروق:

- ‌ القسم الثاني في التكميل: تكميل الكيفية

- ‌ 1 - تكميل صيغة التفضيل:

- ‌ 2 - تكميل ذكر الفوائد:

- ‌ 3 - تكميل الترتيب:

- ‌ 4 - تكميل الاختصار:

- ‌ 5 - تكميل حذف المكررات:

- ‌ 6 - تكميل حذف الزيادات:

- ‌ 7 - تكميل الشرح:

- ‌ 8 - تكميل الحاشية:

- ‌المطلب الثالثاستدراك الفرق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابعاستدراك التنبيه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامساستدراك النقد، وتطبيقاته

- ‌المطلب السادساستدراك التحرير، وتطبيقاته

- ‌المطلب السابعاستدراك التنقيح، وتطبيقاته

- ‌أمثلة استدراك التنقيح:

- ‌ المبحث الثانيأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المُستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ المطلب الأولاستدراك الأصولي على نفسه، وتطبيقاته

- ‌ المطلب الثاني: استدرك الأصوليعلى موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب العقدي

- ‌ ثانيًا: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب الفقهي:

- ‌المطلب الثالث: استدراك الأصوليعلى مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: استدراك الأصوليعلى شخص مُقدَّ ر، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: استدراك الأصوليعلى المُستدرِك، وتطبيقاته

- ‌ المبحث الثالثأقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك الأصوليعلى ترجمة المسألة الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك الأصوليعلى الحدود، وتطبيقاته

- ‌ المثال الأول: من استدراكات القاضي أبي يعلى على الحدود:

- ‌ المثال الثاني: من استدراكات الباجي على الحدود:

- ‌ المثال الثالث: من استدراكات الجويني على الحدود:

- ‌ المثال الرابع: من استدراكات الآمدي على الحدود:

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك الأصوليعلى الدليل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك الأصوليعلى الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك الأصوليعلى نسبة الأقوال، وتطبيقاته

- ‌المطلب السادس: الاستدراك الأصوليعلى التقسيمات والشروط، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: استدراك الأصولي على التقسيم:

- ‌ ثانياً: استدراك الأصولي على الشروط:

- ‌المطلب السابع: الاستدراك الأصوليعلى التمثيل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثامن: الاستدراك الأصوليعلى التخريج، وتطبيقاته

- ‌ أولاً: تخريج الأصول من الأصول:

- ‌ ثانيًا: تخريج الأصول من الفروع:

- ‌السبب الأول: التقصير في الاستقراء:

- ‌السبب الثاني: الوهم في فهم كلام الإمام:

- ‌السبب الثالث: وجود أدلة أخرى يبنى عليها الفرع الفقهي

- ‌ المبحث الرابعأقسام الاستدراك الأصوليباعتبار المستدرك به، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولالاستدراك النقلي

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من الكتاب:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من السنة:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من الإجماع:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من كلام الصحابة:

- ‌ أمثلة الاستدراك النقلي من كلام علماء اللغة:

- ‌المطلب الثانيالاستدراك العقلي

- ‌ القسم الأول: الاستدراك العقلي المباشر، وينقسم إلى قسمين:

- ‌ أولاً: الاستدراك بمقتضى التناقض العقلي

- ‌ أمثلة الاستدراك بالتناقض العقلي:

- ‌ ثانيًا: الاستدراك بمقتضى أحكام العكس

- ‌ أمثلة هذا القسم من الاستدراك:

- ‌ القسم الثاني: الاستدراك العقلي غير المباشر:

- ‌ القسم الأول: استدراك عقلي مادته القياس المنطقي

- ‌ القسم الثالث: استدراك عقلي بالتمثيل (القياس الأصولي)

- ‌الفصل الرابعالاستدراك في عصر التشريع، وتاريخهفي المصنفات الأصولية، ومنهجه

- ‌ المبحث الأولالاستدراك في عصر التشريع

- ‌تمهيدالمراد بعصر التشريع

- ‌المطلب الأول: أمثلة للاستدراكات الواردةفي القرآن الكريم والسنة النبوية

- ‌ أولاً: أمثلة للاستدراكات الواردة في القرآن الكريم

- ‌القسم الأول: استدراكات بأداة الاستدراك (لكن)

- ‌ القسم الثاني: أمثلة لورود استدراكات بغير أداة الاستدراك (لكن):

- ‌ ثانيًا: أمثلة للاستدراكات الواردة في السنة النبوية:

- ‌ القسم الأول: مثال لورود الاستدراك في السنة بسبب نسيان المُستدَرك عليه:

- ‌ القسم الثاني: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب دفع الوهم المتوقع من السامع:

- ‌ القسم الثالث: أمثلة لورود الاستدراك في السنة بسبب تصحيح خطأ المُستدرَك عليه:

- ‌المطلب الثانيأمثلة لاستدراكات الصحابة والتابعين رضي الله عنهم

- ‌ أولاً: أمثلة للاستدراكات الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ ثانيًا: أمثلة لاستدراكات التابعين رضي الله عنهم

- ‌ القسم الأول: استدراكات التابعين على الصحابة

- ‌ القسم الثاني: استدراك التابعين بعضهم على بعض

- ‌ المبحث الثانيتاريخ الاستدراك الأصولي

- ‌تمهيدفي بيان وجه تقسيم تاريخ الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمرحلة الاستدراك التأسيسي

- ‌المطلب الثانيمرحلة الاستدراك التقعيدي

- ‌المطلب الثالثمرحلة الاستدراك التنقيحي

- ‌المطلب الرابعمرحلة الاستدراك الموسوعي

- ‌المطلب الخامسمرحلة الاستدراك المقصدي

- ‌ المبحث الثانيمنهج الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته

- ‌تمهيدالمراد بمنهج الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمنهج الاستدراك الاستقرائي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيمنهج الاستدراك التحليلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالثمنهج الاستدراك النقدي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابعمنهج الاستدراك الحجاجي، وتطبيقاته

- ‌الفصل الخامسمادة وصيغ الاستدراك الأصولي،وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الأولمادة الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بمادة الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولمادة القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌القسم الأول: الاستدراك بقوادح العلة

- ‌ أولاً: الاستدراك بقادح (فساد الاعتبار):

- ‌ ثانيًا: الاستدراك بقادح (المنع):

- ‌ ثالثًا: الاستدراك قادح (التقسيم):

- ‌ رابعًا: الاستدراك بقادح (المطالبة):

- ‌ خامسًا: الاستدراك بقادح (النَّقْض):

- ‌ سادسًا: الاستدراك بقادح (الكسر):

- ‌ سابعًا: الاستدراك بقادح (القَلْب):

- ‌ ثامنًا: الاستدراك بقادح (المعارَضة):

- ‌ تاسعًا: الاستدراك بقادح (القول بالمُوْجَب):

- ‌ عاشرًا: الاستدراك بقادح (الفَرْق):

- ‌ القسم الثاني: الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى:

- ‌ الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي

- ‌ الاستدراك بقاعدة (انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (القضاء يجب بأمر ثانٍ):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌ الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة:

- ‌ الاستدراك بـ (خبر الواحد):

- ‌ الاستدراك بـ (لا قياس في مقابلة النص):

- ‌ الاستدراك بـ (ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية):

- ‌ الاستدراك بـ (التقسيم الحاصر

- ‌ الاستدراك بـ (الدوران

- ‌ الاستدراك بقاعدة (شرع من قبلنا):

- ‌ الاستدراك بـ (دليل العادة والعرف

- ‌ الاستدراك بـ (دليل الحس):

- ‌ الاستدراك بالقواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ

- ‌ الاستدراك بقاعدة (صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد الوجوب):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الآمر هل يدخل تحت الأمر

- ‌ الاستدراك بقاعدة (دلالة النهي المجردة عن القرائن):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (هل للعموم صيغ

- ‌ الاستدراك بقاعدة (الفعل في سياق الإثبات لا يعم):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (معيار العموم جواز الاستثناء):

- ‌ الاستدراك بقاعدة (تقييد المطلق خلاف الأصل):

- ‌المطلب الثانيمادة العلوم الأخرى، وتطبيقاتها

- ‌ مثال الاستدراك بـ (علوم القرآن):

- ‌ مثال الاستدراك بـ (علم القراءات):

- ‌ الاستدراك بـ (علم التفسير):

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (علوم الحديث):

- ‌ الاستدراك بعلم الحديث رواية:

- ‌ الاستدراك بعلم الحديث دراية (مصطلح الحديث)

- ‌ الاستدراك بـ (علم أحوال رواة الأحاديث

- ‌ الاستدراك بـ (علم الكلام):

- ‌ الاستدراك بـ (التحسين والتقبيح العقلي

- ‌ الاستدراك بـ (وجوب رعاية المصالح

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (القواعد الفقهية

- ‌ الاستدراك بقاعدة (اليقين لا يزول بالشك

- ‌ الاستدراك بقاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه

- ‌ الاستدراك بقاعدة (التابع يأخذ حكم المتبوع

- ‌ أمثلة الاستدراك بـ (الفقه):

- ‌ الاستدراك بـ (اللغة العربية)

- ‌ الاستدراك بما في معاجم اللغة:

- ‌ الاستدراك بعلم (الصرف

- ‌ الاستدراك بعلم (النحو):

- ‌ الاستدراك بكلام العرب:

- ‌ الاستدراك بعلم (التاريخ):

- ‌ المبحث الثانيصيغ الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولصيغ الاستدراك الصريحة، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: صيغة (استدرك)

- ‌ ثانيًا: صيغة (تعقيب)

- ‌ ثالثًا: صيغة (تتبع):

- ‌ رابعًا: صيغة (لكن):

- ‌ المجموعة الثانية: صيغ العنونة والتصدير؛ وفيها ست صيغ

- ‌ أولاً: التصدير بـ (اعلم

- ‌ ثانيًا: العنونة بـ (التنبيه)

- ‌ ثالثًا: العنونة بـ (تتمة):

- ‌ رابعًا: العنونة بـ (تذنيب

- ‌ خامسًا: العنونة بالتكميل وتكملة:

- ‌ سادسًا: العنونة بـ (فائدة)

- ‌ المجموعة الثالثة: صيغ أسباب الاستدراك، وفيها أربع صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بـ (النسيان والسهو والذهول والهفوة):

- ‌ ثانيًا: التعبير بـ (الوهم):

- ‌ ثالثًا: التعبير بـ (الخطأ والغلط والزلل):

- ‌ رابعًا: التعبير بـ (ضعيف وباطل وفاسد):

- ‌ المجموعة الرابعة: صيغ الترجيح، وفيها ثلاث صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بـ (الصواب والصحيح):

- ‌ ثانيًا: التعبير بصيغ التفضيل؛ كـ (الأولى، والأصح، والأصوب، والأحسن، والأليق):

- ‌ ثالثًا: التعبير بـ (الحق والمختار):

- ‌ المجموعة الخامسة: صيغ الجدل، وفيها ثلاث صيغ

- ‌ أولاً: أسلوب الفَنْقَلة:

- ‌ ثانيًا: صيغة السؤال

- ‌ ثالثاً: صيغة الجواب

- ‌ المجموعة السادسة: صيغ النفي، وفيها ثمان صيغ

- ‌ أولاً: التعبير بنفي الصحة:

- ‌ ثانيًا: صيغة (ليس بجيد

- ‌ ثالثًا: صيغة (غير سديد، ليس بسديد):

- ‌ رابعًا: صيغة (ليس بقوي):

- ‌ خامسًا: صيغة (ليس بشيء):

- ‌ سابعًا: صيغة (غير مستقيم):

- ‌ ثامنًا: صيغة (لا ينبغي):

- ‌ المجموعة السابعة: صيغة (كان ينبغي)، (فيه نظر)، (عجيب)، (بعيد):

- ‌ أولاً: صيغة (كان ينبغي):

- ‌ ثانياً: صيغة (فيه نظر):

- ‌ ثالثاً: صيغة (عجيب):

- ‌ رابعاً: صيغة (بعيد):

- ‌ أولاً: التذييل بـ (التدبر):

- ‌ ثانيًا: التذييل بـ (التأمل)

- ‌ ثالثًا: التذييل بـ (فليتنبه):

- ‌ رابعًا: التذليل بـ (الفهم):

- ‌ خامسًا: التذييل بـ (بالعلم):

- ‌ المطلب الثانيصيغ الاستدراك غير الصريحة، وتطبيقاتها

- ‌ الصيغة الأولى: ترتب لازم باطل أو ممتنع يَدُّلُ على الرد وأن الصواب خلافه

- ‌ الصيغة الثانية: ترتب المحال، يَدُلُّ على الرد وأن الصواب خلافه

- ‌الفصل السادسمظان وآثار وآداب الاستدراك الأصولي،وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الأولمظان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بمظان الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأول: مظان الاستدراك الأصوليباعتبار الأصوليين وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الوصف بالإمام

- ‌ ثانيًا: الوصف بشيخ الإسلام

- ‌ ثالثًا: الوصف بالتجديد

- ‌ رابعًا: الوصف بالاجتهاد المطلق

- ‌ خامسًا: الوصف بالعَلَاّمة

- ‌ سادسًا: الوصف بالقاضي

- ‌ سابعًا: الوصف بالتحقيق

- ‌ ثامنًا: الوصف بالتدقيق

- ‌ تاسعًا: الوصف بالتنقيح

- ‌ عاشرًا: الوصف بالنظار والجدلي

- ‌ حادي عشر: الوصف بأكثر من علم

- ‌ ثاني عشر: تعدد المدارس العلمية

- ‌ ثالث عشر: التحول عن مذهب لآخر

- ‌المطلب الثاني: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الكتب وتطبيقاتها

- ‌الأول: مطالعة الكتب التي يحوي عنوانها الألفاظ التالية: "المآخذ"، "التنقيح"، "النقد"، "التصحيح"، "التقييد"، ونحو ذلك

- ‌ثانيًا: النظر في كتب الحواشي؛ فإن الاستدراك من مهام المحشي

- ‌ثالثًا: تصفح المختصرات والشروح

- ‌المطلب الثالث: مظان الاستدراك الأصولي باعتبار الموضوعات الأصولية وتطبيقاتها

- ‌ فمن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الأول -الخلاف مع مذهب عقدي

- ‌ ومن مظان الاستدراكات في مسائل الاتجاه الثاني -الخلاف مع مذهب فقهي

- ‌ المبحث الثانيآثار الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيدالمراد بآثار الاستدراك الأصولي

- ‌المطلب الأولالآثار الإيجابية للاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الأثر المتولِّد:

- ‌ ثانيًا: الأثر المُعدَّل:

- ‌ ثالثًا: الأثر المُقارب:

- ‌ رابعًا: الأثر التطبيقي

- ‌ خامسًا: الأثر التجديدي:

- ‌المطلب الثانيالآثار السلبية للاستدراك الأصولي وتطبيقاتها

- ‌ المبحث الثالثآداب الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيداهتمام العلماء بآداب العلم عمومًا

- ‌المطلب الأول: آداب الاستدراك الأصوليالمشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: الإخلاص لله تعالى:

- ‌ ثانيًا: قصد نصرة الحق:

- ‌ ثالثاً: التواضع:

- ‌ رابعًا: التثبت والتأمل وعدم الاستعجال

- ‌ خامسُا: مراعاة حرمة الأعراض

- ‌ سادسًا: الصدع بالحق متى ظهر له

- ‌ سابعًا: دعاء كلٍّ منهما للآخر

- ‌المطلب الثاني: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: العدل والإنصاف للمستدرَك عليه

- ‌ ثانيًا: المحافظة على قول المستدرَك عليه

- ‌ ثالثًا: تحديد خلل المستدرَك عليه

- ‌ رابعًا: الشجاعة في إبداء الاستدراك

- ‌ خامسًا: النظر في مآلات الاستدراك ومراعاة المصلحة

- ‌ سادسًا: الاعتراف بفضل المستدرَك عليه

- ‌ سابعًا: التماس العذر للمستدرَك عليه

- ‌ ثامنًا: عدم القطع بصحة الاستدراك فيما يدخله الاجتهاد

- ‌المطلب الثالث: آداب الاستدراك الأصولي الخاصة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌ أولاً: النظر في شخصية المستدرِك

- ‌ ثانيًا: الاهتمام بكلام المستدِرك

- ‌ ثالثًا: الصبر على المستدرِك

- ‌الخاتمة

- ‌وأما أهم نتائج البحث فهي:

- ‌آفاق البحث وتوصياته:

- ‌ثبت‌‌ المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌ القرآن الكريم (جل منزله وعلا)

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ ف

- ‌(غ)

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌(و)

- ‌ المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المطلب الخامسمرحلة الاستدراك المقصدي

•‌

‌المطلب الخامس

مرحلة الاستدراك المقصدي

ربط المقاصد بمسائل أصول الفقه يُعد -في ذاته- استدراكًا لما سبق من التصنيف في أصول الفقه، فعلم المقاصد مر بمراحل أخذ بعضُها برقاب بعض؛ حتى أتى أبو إسحاق الشاطبي (ت: 790 هـ) ففتح من هذا العلم مغلقَه، وحلَّ مُشكِله، وفصل مُجمله، وبسط مسائله، وشرح قواعده، ورتب أبوابه، وأضاف له إضافات حسنة. (1)

فنجد الإمام الشاطبي في كتابه الموفق الموسوم بالموافقات في أصول الشريعة يستدرك على الرازي في عدم تعليله لأحكام الشريعة (2)، وينقد إدراج مسائل لا علاقة لها بعلم الأصول (3)، وغير ذلك من استدراكات تضمنها كتاب الموافقات.

وبعد الإمام الشاطبي لم يُبحث علم المقاصد بحثًا مستقلًّا؛ حتى جاء محمد الطاهر ابن عاشور (ت: 1393 هـ) فألف كتابه: مقاصد الشريعة الإسلامية (4)، فاستدرك على الشاطبي عدة استدراكات؛ أذكر منها ما تيسر لي الوقوف عليه في الأمثلة التالية:

• المثال الأول:

استدرك على الشاطبي قوله بقطعية أصول الفقه، ثم ذكر سبب الخلاف في المسألة وما اختاره فقال: "وقد حاول أبو إسحاق الشاطبي في المقدمة الأولى من

(1) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي (ص: 69).

(2)

وسبق ذكر هذا الاستدراك في (ص: 542).

(3)

وسبق ذكر هذا الاستدراك في (ص: 219).

(4)

يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي (ص: 71).

ص: 529

كتاب الموافقات الاستدلال على كون أصول الفقه قطعية (1)، فلم يأتِ بطائل.

وأنا أرى أن سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع: هو الحيرة بين ما ألِفُوه من أدلة الأحكام، وما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية كأصول الدين السمعية؛ فهم قد أقدموا على جعلها قطعية، فلما دوَّنوها وجمعوها ألفَوْا القطعي فيها نادرًا ندرةً كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل علم الأصول، كيف وفي معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه؟ ! فنحن إذا أردنا أن ندون أصولاً قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة، وأن نُعِيدَ ذوبها في بوتقة التدوين، ونعيرها بمعيار النظر والنقد؛ فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي غلثت (2) بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه والنظر، ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه (علم مقاصد الشريعة)، ونترك علم أصول الفقه على حاله تُستمَدُّ منه طرق تركيب الأدلة الفقهية، ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه منزو تحت سُرَادِق مقصدنا هذا من تدوين مقاصد الشريعة، فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل: علم مقاصد الشريعة" (3).

وقال في موضع آخر من كتابه في نفس الموضوع: "وأبو إسحاق الشاطبي حاول في المقدمة من كتابه عنوان التعريف (4) طريقة أخرى لإثبات كون أصول الفقه قطعية، وهي طريقة لا يوصل منها إلا قوله: (الدليل على ذلك: أنها راجعة إلى كليات

(1) يُنظر كلام الشاطبي واحتجاجه لكون أصول الفقه قطعية في: الموافقات (1/ 17 - 24).

(2)

الغلث: الخلط، غَلَثْتُ الشيء بغيره غلثًا: خلطته به. يُنظر: الصحاح (ص: 781)؛ المصباح المنير (2/ 450) مادة: (غلث).

(3)

مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: 172).

(4)

المراد به: كتاب الموافقات؛ فإن الشاطبي لأجل ما أودعَ فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنفية رغب في تسميته بـ (عنوان التعريف بأسرار التكليف)، ثم عدل عن هذه التسمية إلى (الموافقات) لرؤيا بعض أصدقائه. يُنظر: الموافقات (1/ 10 - 11).

ص: 530

الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي) (1). أي: لو تحققنا رجوع شيء معين إلى تلك الكليات- وأعني بالكليات: الضروريات والحاجيات. ثم ذهب يستدل على ذلك بمقدمات خطابية وسفسطائية أكثرها مدخول ومخلوط غير منخول" (2).

• المثال الثاني:

قال ابن عاشور: "

ولحِق بأولئك أفذاذ أحسب أن نفوسهم جاشت بمحاولة هذا الصنيع؛ مثل: عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام المصري الشافعي في قواعده (3)، وشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المصري المالكي في كتابه الفروق (4)؛ فلقد حاولا غير مرةٍ تأسيس المقاصد الشرعية.

والرجلُ الفذُّ الذي أفرد هذا الفنَّ بالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي؛ إذ عُنِي بإبرازه في القسم الثاني من كتابه المسمى: عنوان

(1) يُنظر: الموفقات (1/ 17 - 18).

(2)

يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: 234).

(3)

قال حاجي خليفة: "القواعد الكبرى في فروع الشافعية، للشيخ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام الشافعي (ت: 660 هـ)، وليس لأحد مثله، وكثير منها مأخوذ من شعب الإيمان للحليمى، وله القواعد الصغرى

". يُنظر: كشف الظنون (2/ 1359).

قلت: وله أيضًا قواعد الأحكام في مصالح الأنام، اشتمل على مجموعة من قواعد المقاصد.

(4)

قال حاجي خليفة: "أنوار البروق في أنواء الفروق، للشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي، (ت: 682 هـ)، وهو مجلد كبير، أوله: (الحمد لله فالق الإصباح)، جمع فيه 540 قاعدة من القواعد الفقهية". كشف الظنون (1/ 186).

وفي اكتفاء القنوع: "

ويعرف بالأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، ويعرف على الإطلاق بالفروق، وعلى هوامش الأجزاء الأربعة كتاب إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط (ت: 723 هـ)، ينتقد فيه ابن الشاط على القرافي انتقادًا شديدًا، وكلاهما في الفروق في الفقه على مذهب مالك بن أنس". يُنظر: اكتفاء القنوع (ص: 139).

ص: 531

التعريف [بأصول](1) التكليف في أصول الفقه، وعنوان ذلك القسم بكتاب المقاصد؛ لكنه تطوَّحَ في مسائله إلى تطويل وخلط، وغفل عن مهمات من المقاصد؛ بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود، على أنه أفاد جدَّ الإفادة، فأنا أقتفي آثاره، ولا أهمل مهماته؛ ولكن لا أقصد نقله ولا اختصاره" (2).

• المثال الثالث:

قال ابن عاشور: "مثال المقاصد الظنية القريبة من القطعي: ما قال الشاطبي في المسألة الثانية من الطرف الأول من كتاب الأدلة: (الدليل الظني إما أن يرجع إلى أصل قطعي؛ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرَرَ ولَا ضِرارَ» (3)؛ فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى؛ فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات، وقواعد كليات؛ كقوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا} [البقرة: 231]، {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6]، {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233].

(1) في النسخة المطبوعة (عنوان التعريف بأسرار التكليف)، وسبق أنه هو نفسه كتاب الموافقات.

(2)

يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: 174).

(3)

هذا الحديث ورد بعدة روايات؛ منها:

رواية الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير من طريق ابن عباس، يُنظر: مسند الإمام أحمد (1/ 313/ح: 2867)، سنن ابن ماجة، ك: الأحكام، ب: من بَنَى في حقّه ما يَضُرُّ بجاره، (2/ 784/ح: 2341)؛ المعجم الكبير (11/ 228/ح: 11576)، (11/ 302/ح: 11806).

ورواه الدارقطني والحاكم من طريق أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. يُنظر: سنن الدراقطني، ك: البيوع، (3/ 77/ح: 288)؛ المستدرك على الصحيحين، ك: البيوع، (2/ 66/ح: 2345).

يُنظر: تذكرة المحتاج (1/ 78). وقال الألباني: صحيح. وذكر طرقه، فلتراجع في إرواء الغليل (3/ 408 - 414).

ص: 532

ومنها: النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأغراض، وعن الغصب والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار وضرار. ويدخل تحته الجناية على النفس، أو العقل، أو النسل، أو المال، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك).

فإن الأدلة المذكورة في كلام الشاطبي وإن كانت كثيرة؛ إلا أنها أدلة جزئية، والدليل العام منها وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«لا ضرَرَ ولا ضِرارَ» ، خبر آحاد؛ وليس بقطعي النقل عن الشارع؛ لأن السنة غير المتواترة ليست قطعية المتن" (1).

• المثال الرابع:

قال ابن عاشور في بيان المصلحة: "ويظهر لي أن نعرِّفها بأنها: وصف للفعل يحصل به الصلاح. أي: النفع منه دائمًا أو غالبًا، للجمهور أو للآحاد.

فقولي: (دائمًا) يُشير إلى المصلحة الخالصة والمطردة.

وقولي: (أو غالبًا) يشير إلى المصلحة الراجحة في غالب الأحوال.

وقولي: (للجمهور أو للآحاد) إشارة إلى أنها قسمان كما سيأتي

وعرفها الشاطبي في مواضع من كتابه عنوان التعريف بما يتحصل منه بعد تهذيبه: أنها ما يؤثر صلاحًا أو منفعة للناس عمومية أو خصوصية، وملاءمة قارة في النفوس في قيام الحياة (2). وهو أقرب التعاريف السابقة على تعريفنا؛ ولكنه غير منضبط" (3).

• بيان الاستدراك:

استدرك ابن عاشور على الشاطبي في تعريفه للمصلحة من جهتين:

(1) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: 237).

(2)

يُنظر كلام الشاطبي في معنى المصلحة وأصنافها في: الموافقات (2/ 44 وما بعدها).

(3)

يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: 279).

ص: 533

الجهة الأولى: تهذيبه لتعريف الشاطبي.

الجهة الثانية: بأن تعريفه غير منضبط.

كما أن ابن عاشور استدرك على إمام الحرمين والقرافي في مسألة (قواعد الأصول هل هي قطعية أو ظنية؟ (1))، واستدرك على إمام الحرمين (2) والغزالي (3) في المصلحة المرسلة (4).

(1) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: 168، 171، 234).

(2)

يُنظر: كلام إمام الحرمين في المصلحة المرسلة في البرهان (2/ 1130 - 1135).

(3)

يُنظر كلام الغزالي في المصلحة المرسلة في: المستصفى (2/ 487 - 506).

(4)

يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: 309).

ص: 534