الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: «يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها، ثم أذهب فأشتريها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك» (1) فأنت إذا أردت البيع، تشتري السلعة أولاً، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك، تبيع بعد ذلك وتقول لمن تريد بيعه: اصبر حتى أشتريها، فإذا اشتريت السلعة وصارت في حوزتك وقبضتها تبيع من شئت منهم.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).
2 -
حكم السوم على سوم الشخص إذا لم يتفق مع مالك السلعة
س: ذهبت يومًا من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه؟ فقال لي مثلاً: بعشرة آلاف ريال، فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها، بكم هذه؟ فقال له مثل ما قال لي، فزاد هذا الرجل مائتين، وقال صاحب السيارة: هي من نصيبك، فتردد الرجل فقال: سأذهب أشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة، فقال صاحب السيارة: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر، فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه، فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه
على شرائه، إذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن (1)(2)؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذلك، الذي قال: أشاور، بل تركه، قال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها، ما دام المالك لم يرض ببيعها على من قال: عشرة آلاف ومائتين، وسوف أشاور لما قال: نعم، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يجزم بيعها على ذلك، بل لما قال له سوف أشاور، أعرض عنه وقال: من يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره، وأراد أن يبيعها في الحال، فأنت أيها السائل إذا كنت أخذتها بما قال، فلا بأس وليس هذا من بيع المسلم على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه إذا باعه عليك وانتهى الأمر، فليس له أن يزيد عليك، هذا معناه، أمّا ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء، هو حتى الآن ما باع على أحد.
س: لو تتفضلون بمثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح؟
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (46).
(2)
السؤال الأول من الشريط رقم (46). ') ">