الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
271 -
حكم تنفيذ الوصية المخالفة للشرع
س: يسأل السائل ويقول: بالنسبة إلى الوصية التي تخالف الشرع هل تنفذ أم لا؟ وكيف يتصرف الموصى إليه في هذه الوصية (1)؟
ج: الوصايا المخالفة للشرع لا تنفذ، الوصايا إذا خالفت الشرع لا تنفذ، لا ينفذ منها إلا ما وافق الشرع، فإذا أوصى الإنسان مثلاً في ماله بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا الثلث إلا برضا الورثة المرشدين إذا رضوا بالزيادة، وإذا أوصى بمال في معصية، كأن يشترى به خمر، أو يشترى به شيء من آلات الملاهي فإنها لا تنفذ الوصية، وهكذا، لا بد، الوصية أن تكون موافقة للشرع، أو أوصى للورثة، لبعض الورثة، لا وصية لوارث، لا بد أن تكون الوصية مطابقة للشرع، موافقة للشرع.
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (42).
272 -
حكم كتابة الوالدين أموالهم لأولادهم قبل الممات
س: يقول السائل: ما حكم الإسلام في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات (1)؟
ج: هذا فيه تفصيل، إن كان عطية لأولادهم، يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس، عطية بشرط العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين،
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (366).