الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التشديد في الأمور، وأن تسمح عنك إذا كنت تساهلت في ذلك، وتقبل البديل والحمد لله.
243 -
حكم الهبة للزوجة دون إعلام الورثة
س: السائل ع. ب. ي. من جدة، يقول: سماحة الشيخ، حفظكم الله، أنا متزوج امرأة صالحة، ولم يرزقني الله منها بولد، وقد أكد الأطباء على عدم قدرتها على الإنجاب، ولا أملك غير البيت الذي نسكن فيه، فهل يمكنني أن أسجل البيت الذي نسكن فيه باسمها حتى يكون عونًا لها في حياتها، أم أن هذا محرم؟ علمًا بأنها زوجتي الوحيدة، ولا أنوي الزواج مرة أخرى، ولي ستة من الإخوة والأخوات (1).
ج: لا حرج في ذلك إذا أعطيتها بيتك، سجلته باسمها في صحتك فلا بأس، أما في حالة المرض فلا.
(1) السؤال بدون رقم الشريط.
244 -
بيان بعض أحكام الهبة
س: هذه رسالة وصلت من المغرب، من أحد الإخوة المستمعين يقول في هذا السؤال: شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟
أفتونا جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: نعم، إذا أهدي لك هدية وليست رشوة، هدية من أخ محب، أو من قريب ليست مقابل خيانة، فلا بأس، تكون مالاً لك تصرف بها، تبيعها، تمسكها، تهديها إلى غيرك لا بأس، أما إن كانت رشوة حتى تميل عن الحق، أو حتى تحكم بالجور، أو حتى تظلم أحدًا فلا يجوز لك إذا كانت هذه الهدية رشوة لك حتى تظلم أو تخون في قضية، أو أنت قاضٍ تحكم بغير الحق، كل هذا منكر، أما إذا كانت هدية لله وفي الله لأنك صديقه، لأنك أخوه في الله، لأنك قريبه، ليس لأمر آخر من أمور الخيانات، والظلم، فلا بأس بذلك، لأنه مال لك تصرف فيه، والسنة لك أن تقابله، أن تثيبه على هديته، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها مقابلاً، هذا هو الأفضل.
س: يقول السائل: يوجد عندي خماخم ذهب، قد اشتريتها هدية لشغالة كانت عندي سابقًا، وعند سفرها نسيتها عندي، فهل تنصحونني بشيء أعطيه لخادمة أخرى، لأنني أخشى إذا بعثتها إليها ألاّ تصل؟
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (368).
(2)
السؤال الثامن من الشريط رقم (368). ') ">