الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصح لي أن أوصي بحرمانه من الميراث، وأن أجعل نصيبه لإخوانه أو لبيوت الله، أو لأي عمل آخر من أعمال البر، أم أن علي إثمًا في ذلك؟ أرجو النصح والتوجيه، جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس له إرث، الإرث لغيره، أما هو فليس له إرث، وإذا أوصيت بالواقع، وأنه ليس بمصلٍّ وأخبرت أنه لا يصلي، وأن الواجب حرمانه من الإرث فلا بأس بذلك من باب الإخبار، وإذا كان له خصومة يتصل بالمحكمة، أما أنت بيّن له الذي عندك، تنصحه لله، وتبين له الذي عندك، وإذا كان لا يصلي فلا إرث له، ولا مانع بأن توصي بأنه لا يعطى إرثًا له؛ لأنه لا يصلي حتى يكون ذلك تنبيهًا للورثة وللمحاكم إن كان الشخص له خصومة بعد وفاتك.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (214).
270 -
بيان ما تنفذ فيه الوصية
س: يقول السائل: متى تنفذ الوصية لوارث أو لغيره، ومتى لا تنفذ (1)؟
ج: تنفذ الوصية إذا مات الموصي، نفذت بالثلث فأقل، ولو لم يرض الورثة، يجب تنفيذها من ثلثه فأقل، أما الورثة فلا تنفذ وصاياهم إلا برضا شركائهم المرشدين، إذا رضوا بعد الموت نفذت، وهي غير محددة في الأراضي وغيرها، متى وافق الشركاء وهم مرشدون جاز ذلك.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (59).