الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
262 -
حكم من يوصي وليس له مال
س: يقول السائل: هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والده أن يوصي من ماله بالثلث عند وفاته أو في حياته (1)؟
ج: إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ليس له مال، إنما المال لوالده، ووالده هو الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء، لأنه ليس عنده مال، أما إذا كان عنده مال يخصه فلا بأس، يستحب له أن يوصي إذا كان له مال كثير، يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس، لا بأس في وجوه البر وأعمال الخير، كالصدقة على الفقراء والمساكين، كتعمير المساجد، كالضحية عنه، أو عن والديه، كل هذا من القربات.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (22).
263 -
حكم تنفيذ الوصي للوصية على خلاف مراد الموصي
س: يقول السائل: والدي توفي، وأوصى بثلث ماله في أعمال بر، كإصلاح مشرب ماء، أو تكييف المسجد، أو إنارته، أو نحو ذلك، وأنا حاليًا الوصيّ على تنفيذ هذه الوصية، وأرغب أن أحصر ثلث ماله في أرض لمسجد يقام عليه، أرجو إفادتي عن صحة عملي هذا أثابكم الله (1).
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (43).