الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات في هذه الصيدلية (1)؟
ج: هذا أيضًا فيه تفصيل، إذا كانت الهدايا تسبب له خيانة في العمل، وإيثار هذه الشركة على غيرها فيجتهد في بيع منتجاتها وما يكون لها عنده، ويتساهل مع الباقين فليس له ذلك وهو مؤتمن على بيع الجميع للذي عنده، وهو عامل مأمور، أن يبيع ما عنده من هذه الأدوية أو هذه السلع فإذا كانت الهدايا لا تعلق لها بذلك، بل أهدوا إليه لأنه قريبهم أو يعينهم على أشياء أو لأنه وكيلهم وهي لا تؤثر عليه في أعماله ما نعلم ما يمنع من قبولها، أما إن كانت تؤثر في العمل تجعله يميز هذه الشركة لأجل أن يحرص على بيع منتوجها، وما توكله عليه ويتساهل في أمر الباقين هذا لا يجوز لأن فيه خيانة.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (226).
41 -
حكم احتكار السلع لإغلائها على الناس
س: يسأل هذا الأخ من اليمن ويقول: سماحة الشيخ، ما الحكم إذا كان عندي بضاعة وأخفيتها؟ هل يجوز ذلك أم لا (1)(2)؟
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (299).
(2)
السؤال التاسع من الشريط رقم (299). ') ">
ج: هذا فيه تفصيل إن كان إخفاؤك لها من أجل الإغلاء على الناس والاحتكار بأن يضرهم إخفاؤها واحتكارها، فلا يجوز ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«لا يحتكر إلا خاطئ» (1) يعني: إلا آثم، أمَّا إن كان إخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس فلا بأس أن تدخر سلعًا عندك إلى وقت آخر، حتى تبيعها في وقت آخر، إذا كان هذا لا يضر الناس.
س: يقول السائل: لقد وُجِدَ بعض الناس عندنا وهم يحتكرون السلع الاستهلاكية وقت الوفرة، خاصة الحبوب، ثم القيام بتخزينها حتى تتصاعد أسعارها، وتصبح جنونية كما يقول، فيبيعونها وهم في أماكنهم، بما يشتهون فبماذا ينصح الإسلام مثل هؤلاء؟ وما هو موقف الشرع من كسبهم هذا؟
ج: المحتكر هو الذي يشتري السلعة وقت مضايقة الناس، وقد جاء في الأحاديث لَعْن ذلك والوعيد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يحتكر إلا خاطئ» (2)، وقال:«من احتكر فهو خاطئ» (3)، يعني هو آثم، قال العلماء: هو الذي يشتري السلع، يعني الطعام ونحوه مما يحتاجه
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم (1605).
(2)
صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (1605)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (1267)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3447)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (2154)، مسند أحمد (6/ 400)، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (2543).
(3)
صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (1605)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (1267)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3447)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (2154)، مسند أحمد (6/ 400)، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (2543).