الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ما دامت ماتت قبل والدها ليس لك حق، الإرث لأولاده والورثة الأحياء، من شرط إرث القريب أن يكون حيًّا وقت موت قريبه، أما إذا كانت الوالدة ماتت قبل أبيها فلا حق لها في الميراث، ولا حق لك أنت إذا كان له ورثة، كبنين وبنات غير أمك، هم أحق بالميراث وليس لك أنت حق، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من التركة، بل يجب أن ترده إن أخذت شيئًا، تعطيه الورثة، أما لو قدر أنه مات وليس وراءه أحد إلا أنت يا ولد بنته وليس له ورثة لا عصبة ولا أهل الفروض فهذا يجوز أن ترثه على قول بعض أهل العلم، وهو الصحيح أنه يجوز أن يرثه ذوو الأرحام عند فقد الورثة من العصبة أو من أصحاب الفروض، أما ما دام له ورثة من أولاده أو إخوته أو غيرهم من العصبة فلا حق لك أن تأخذ من التركة شيئًا، لأن أمك ماتت قبل أن تستحق الميراث، ماتت في حياة أبيها.
282 -
بيان موانع الإرث
س: يسأل السائل عن موانع الإرث (1)(2)؟
ج: الإرث يمنعه ثلاث: الرق، والقتل واختلاف الدين، فالرق: أنه
(1) السؤال من الشريط رقم (252).
(2)
السؤال من الشريط رقم (252). ') ">
مات الإنسان وبعض ورثته أرقة مملوكون، ما يرثون منه، مثل له ولد رقيق، أو ماتت امرأة وزوجها رقيق، أو مات رجل وزوجته رقيقة، لا إرث لها، أو مات وأخوه رقيق، أو أبوه رقيق، لا إرث له بسبب الرق، كونه مملوكًا، كذلك القتل: لو أن إنسانًا قتل أباه ما يرث منه، أو قتل أخاه ما يرث منه، ليس للقاتل من الإرث شيء، إذا قتله عمدًا، أو قتلاً وجبت فيه الكفارة عليه أو الدية، قتلاً غير مباح، أما إذا قتله قصاصًا، فإنه يرث، لأنه قتل شرعي، فلو قتل أخاه قصاصًا أو عمه قصاصًا فإنه يرثه، الحاصل أنه إذا قتله قتلاً يوجب القصاص أو الدية أو الكفارة فإنه لا يرثه، وهكذا اختلاف الدين، لو مات إنسان مسلم عن أبٍ كافر ما يرث، وأبوه كافر، ولا أخوه الكافر وهو مسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (1) في الحديث الآخر: «لا توارث بين أهل ملتين» (2) وهكذا لو كانت زوجته كتابية وهو مسلم لا ترثه الكتابية يهودية أو نصرانية، وهكذا لو مات
(1) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، برقم (6764)، ومسلم في كتاب الفرائض، برقم (1614).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، برقم (2911).