الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الواجب أن ترده إلى صاحبه، وهو يرده إلى المكان الذي أخذه منه، الواجب عليك أن ترده إلى الذي أعطاك الكتاب، وتقوله له: يجب عليه أن يرده إلى مكانه، وليس له أخذ كتاب بغير حق، إلا إذا سمح صاحبه بذلك، أو أعطاه ثمنه فلا بأس، فإن لم يتيسر لك ذلك بأن لم تحصل الرجل حتى تعطيه الكتاب فلا مانع من أن تتصدق بقيمته، أو تجعله في مكتبة عامة ينتفع به الناس، مع التوبة والاستغفار من أخذك إياه من هذا الشخص الذي ذكر لك أنه أخذه بغير حق، والله المستعان.
214 -
بيان ما يجوز أخذه والانتفاع به من اللقطة
س: يقول السائل: ذات يوم خرجت من العمل متوجهًا إلى البيت، فوجدت في طريقي مرزبة صغيرة، فأخذتها، أرجو الإفادة، هل يجوز لي ذلك أو لا (1)؟
ج: نعم، إذا كانت حقيرة فلا بأس بذلك، إذا كانت قيمتها ليست كثيرة، فلا مانع من أخذها والانتفاع بها، كالحبل والعصا، وشسع النعل، ونحو ذلك، إذا كانت قيمتها عشرة ريالات، عشرين ريالاً، ثلاثين ريالاً، فإنها في وقتنا الآن لا قيمة لها، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، إلا أن
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (184).