الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومعروفة، للسلعة المعينة أو في الطعام المعين أو الأواني المعينة المعروفة فليس له أن يخدع أخاه بأن يبيع عليه بأكثر، المسلم أخو المسلم.
17 -
حكم الربح بأكثر من النصف
س: هل يجوز الربح في السلعة المباعة بأكثر من النِّصف، وهل هناك حد للربح في البيع والشراء (1)؟
ج: هذا يختلف، ليس فيه حد، لكن يبيع مثلما يبيع الناس، لا يغش الناس، لكن إذا باع سلعة ليس لها سعر عند الناس، وهي مرغوبة وباعها بثمن كبير فلا بأس، لكن الشيء الذي له سعر، في الأسواق ومعروف في الأسواق، لا يغرَُّ الناس يبيع مثلهم.
(1) السؤال من الشريط رقم (386).
18 -
حكم بيع السلعة بسعر متفاوت للباعة
س: يقول السائل م. ع. ز. أنا أبيع الساعات، والساعة مثلاً بمائة وخمسين ريالاً، فإذا أتاني رجل، أبيعها عليه بمائة وخمسة وأربعين ريالاً ويأتيني رجل آخر فأبيعها عليه بمائة وخمسة وثلاثين نقدًا، ويأتيني صديق فأعطيها له بحكم الصداقة بمائة وخمسة وعشرين ريالاً، وإذا جاء رجل أعرفه وقال: آخذ الساعة بمائة وخمسين ريالاً لكن