الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يخصون بعضهم دون بعض، يعطونهم جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لا بأس، أما وصية بعد الموت، أو وصية عند المرض فلا، إذا كان هناك ورثة آخرون كالزوجة أو الزوج أو الوالدين، لا يوصى بوصية للورثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (1) وإذا أراد أن يوصي فليس له إلا الثلث، يوصي بالثلث أو أقل لغير الورثة.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870).
273 -
حكم الوصية بتفضيل أحد الورثة في الإرث
س: يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يكتب شيئًا خاصًّا لأحد أبنائه قبل وفاته بأن يخصه بشيء من الإرث مثلاً (1)(2)؟
ج: ليس لأحد أن يخص بعض الورثة بشيء، لا الوالد ولا غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (3) فليس للوالد ولا غيره، أن يخص بعض الورثة بشيء، لا وصية ولا عطية إن كانوا أولادًا، أما إن كانوا غير أولاد فله أن يعطي من شاء في حياته، يعطي بعض إخوانه، بعض أعمامه لا بأس، أما
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (347).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (347). ') ">
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870).
الأولاد فليس له أن يخص أحدًا منهم بعطية، لا في الحياة، ولا بعد الممات، وأما الورثة فلا يوصى لهم مطلقًا، الوصية لا يوصى لوارث مطلقًا، إن كان أخًا أو ابنًا أو عمًّا، أو غير ذلك، الوصية عامة ليس له أن يوصي لوارث مطلقًا، أما العطية في الحياة فتختلف، أما الأولاد فليس له أن يخص أحدًا في العطية من أجل أن يسوي بينهم، أما الأقارب الآخرون، لو أعطى أحد إخوانه أو أحد أعمامه وهم ورثة، لو مات لا بأس، هذا إذا كان في غير مرض.
س: يقول السائل: لو خص ابنًا له من بين أولاده، هل يمضي بعد موته، أم يوقف على جميع أولاده؟
ج: الصحيح أنه لا يمضي إذا خصهم أو زاد بعضهم على بعض ثم مات، فهم بالخيار، إن شاؤوا أمضوا وسمحوا، وإن شاؤوا ردوا، فلهم الرد على الصحيح، قال بعض أهل العلم: إنه بعد الموت لا يرد شيء، لكن الصحيح أنه لا يمضي، لأن النبي سماه جورًا، قال:«إني لا أشهد على جور» (1) سمى الزيادة وعدم العدل جورًا، والجور لا يقر، فإذا مات بعد هذه المعصية، بعد التخصيص أو التفضيل فإن المخصص ينزع منه المال ويوزع بين الورثة، وهكذا لو فضل، تنزع منه الزيادة
(1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم (2650)، وأخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623).