المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة في بيع التورق - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٩

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم السوم على سوم الشخص إذا لم يتفق مع مالك السلعة

- ‌ حكم الشراء من محلات تبيع أشياء مباحة وأشياء محرمة

- ‌ حكم الشراء بالأقساط مع زيادة سعر السلعة

- ‌ بيان بعض شروط البيع

- ‌ حكم بيع حيوان إلى أجل بزيادة في السعر

- ‌ حكم بيع التورق

- ‌ نصيحة وتوجيه للتجار

- ‌ حكم سداد الدين من مال الربا

- ‌ بيان حد الربح الجائز

- ‌ مسألة في بيع التورق

- ‌ حكم شراء السلعة بزيادة عن سعرها الأصلي مقابل تأجيل الثمن

- ‌ حكم البيع بالحوالة

- ‌ حكم زيادة الثمن في مبادلة ثوب جديد بقديم

- ‌ حكم تحديد المكسب في التجارة

- ‌ حكم تحديد الربح بالثلث

- ‌ حكم الربح بأكثر من النصف

- ‌ حكم بيع السلعة بسعر متفاوت للباعة

- ‌ بيان حرمة استغلال جهالة المشتري بقيمة البضاعة

- ‌ حكم شراء الأشياء الثمينة للقنية

- ‌ بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا

- ‌ حكم زيادة المبلغ عند الوفاء بالدين

- ‌ حكم بيع الحب إذا اشتد والتمر إذا طاب

- ‌ حكم إخفاء الرديء أسفل الجيد عند عرض البضاعة

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند البيع والشراء

- ‌ حكم كتابة الآيات على الميداليات الذهبية

- ‌ حكم تعليق الآيات في المحلات التجارية

- ‌ بيان البيوع المنهي عنها

- ‌ بيان المقصود ببيع الحاضر للبادي

- ‌ حكم بيع آلات التصوير

- ‌ بيان معنى النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌ حكم بيع العينة

- ‌ بيان بعض الطرق المحرمة من بيع التقسيط

- ‌ حكم وصف البضاعة بغير حقيقتها عند السوم

- ‌ حكم عمل الرجل في محل بيع ملابس النساء

- ‌ بيان ما يلزم من إظهار الحقيقة عند البيع والشراء

- ‌ حكم بيع الأدوية لمن يشك في إساءة استخدامها

- ‌ حكم بيع الأدوية بأكثر من السعر المحدد

- ‌ حكم احتكار السلع لإغلائها على الناس

- ‌ حكم الاتجار في السوق السوداء

- ‌ حكم أخذ بعض المهملات التي يتركها الزبائن

- ‌ حكم شراء البضاعة المسروقة لمن لا يعلم عن حالها

- ‌ حكم الاتجار فيما اختلف العلماء في تحريمه

- ‌ حكم بيع القات

- ‌ حكم الاتجار بالدخان

- ‌ حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط

- ‌ حكم بيع البخور لامرأة تخرج متعطرة

- ‌ حكم بيع أصداف اللؤلؤ على المخاطرة

- ‌ حكم تهريب السلع

- ‌ حكم الإكثار من الحلف في البيع والشراء

- ‌ حكم الحلف بالطلاق عند البيع وهو كاذب

- ‌ حكم بيع البضائع المغشوشة

- ‌ حكم بيع الحيوانات المريضة وهو يعلم بمرضها

- ‌ بيان ما يلزم من ذكر عيوب السلعة للمشتري

- ‌ حكم التدليس في البيع والشراء

- ‌ حكم تلقيم الطير الحبوب من أجل تسمينه

- ‌ بيان الربا وحكمه

- ‌ حكم بيع الذهب بالذهب من غير وزن

- ‌ بيان أنواع الربا

- ‌ بيان شرط بيع الذهب بالنقد وحكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً

- ‌ حكم بيع ذهب قديم بجديد من غير قبض الثمن

- ‌ حكم بيع الذهب بالنقد سلفًا

- ‌ حكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً

- ‌ حكم شراء خواتم وسلاسل الذهب الخاصة بالرجال للمسلم

- ‌ حكم بيع الحلي القديم وشراء حلي جديد من نفس المحل

- ‌ بيان ما يلزم من أراد أن يستبدل ذهبًا بآخر

- ‌ بيان معنى حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل»

- ‌ مسألة في استبدال ذهب بآخر قبل قبض الثمن

- ‌ حكم أخذ النفقة من والد يتعامل بالربا

- ‌ حكم هجر من يتعامل بالربا بعد نصحه

- ‌ بيان التفصيل في التعامل بالأسهم البنكية

- ‌ حكم أخذ الزيادة على القرض عند تسديده

- ‌ حكم تحويل الأموال بواسطة البنوك الربوية

- ‌ حكم الفائدة المصرفية

- ‌ بيان ما يلزم من أقرض غيره قرضًا ربويًا

- ‌ حكم أخذ القرض بفائدة

- ‌ بيان ما يجري فيه الربا في العملة الواحدة

- ‌ حكم الاشتراك في بطاقات التخفيض في محلات معينة

- ‌ حكم قبض بعض النقود وتأجيل بعضها عند الصرف

- ‌ حكم صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية بزيادة

- ‌ حكم بيع العمل بالعمل إذا اختلف جنسها

- ‌ حكم شراء العملة برخص وبيعها بغلاء

- ‌ مسألة في بيع عملة بعملة أخرى

- ‌ بيان ما يلزم عند بيع العمل المختلفة

- ‌ حكم الاتجار بالعُمل

- ‌ بيان ما ينبغي على من يعلن عن جوائز لمن يشتري من بضاعته

- ‌ حكم أخذ الدائن فائدة على إنظار المدين

- ‌ حكم استثمار الأموال في جهة ربوية

- ‌ حكم السحب على بطاقات الدخول في بعض المعارض التجارية

- ‌ بيان السلم وشروطه

- ‌ حكم السلف في الطعام

- ‌ بيان حكم القرض

- ‌ حكم الاستقراض في الأطعمة

- ‌ حكم قبول الهدية من المقترض بعد وفاء القرض

- ‌ حكم اقتراض الحيوان بالحيوان

- ‌ بيان وجوب أداء القرض في الوقت المحدد

- ‌ بيان فضل القرض الحسن

- ‌ بيان بيع السلم

- ‌ بيان أنواع المداينة

- ‌ حكم الاقتراض ممن كسبه حرام

- ‌ حكم الشرط في القرض

- ‌ حكم من اقترض مالاً بعملة وسدده بعملة أخرى

- ‌ حكم من استدان بالعملة الفضية وسدد القرض بالعملة الورقية

- ‌ حكم تسديد الدين من مال حرام

- ‌ بيان ما يلزم من عليه دين لميت له ورثة

- ‌ بيان أن من بقي عليه شيء من ثمن التقسيط يعد غارمًا

- ‌ حكم من عليه دين لشخص لا يعرف مكانه

- ‌ حكم المشاركة في جمعية الموظفين

- ‌ بيان معنى حديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»

- ‌ حكم أخذ القرض من الجمعيات التعاونية ممن ليس مساهمًا فيها

- ‌ حكم التحايل لأخذ القرض من بنك التسليف

- ‌ حكم أخذ الفوائد على القرض بعد حلول أجله

- ‌ حكم تسديد من عليه دين من فعل محرم

- ‌ بيان معنى الرهن

- ‌ حكم الرهن

- ‌ حكم رهن الأرض الزراعية

- ‌ حكم استفادة المرتهن من غلة الرهن

- ‌ حكم التصرف في الأملاك المرهونة

- ‌ حكم من أخذ رهنا ثم اختفى صاحبه

- ‌ بيان التفصيل في حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري

- ‌ حكم أخذ المشترك في صندوق تعاوني أكثر مما دفع

- ‌ بيان ما يلزم صاحب الماشية إذا أتلفت بعض المحاصيل الزراعية

- ‌ بيان ما يلزم من قتل حيوانًا لغيره، على سبيل الخطأ

- ‌ حكم من سرق مالاً ثم تاب

- ‌ بيان معنى الوكالة وأنواعها وحكمها

- ‌ بيان ما يلزم ولي الأيتام تجاه أموالهم

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الوكالة

- ‌ حكم أخذ المحاسب الزيادة على السعر الرسمي للفواتير

- ‌ حكم تصرف الوكيل في مال الموكل بدون إذنه

- ‌ حكم بيع المداينة

- ‌ حكم أخذ الكفيل الغارم مالاً على كفالته

- ‌ بيان التفصيل في مهنة المحاماة

- ‌ بيان حكم المحاماة

- ‌ حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من مال لنفسه خلال عملية الشراء

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الدلالة

- ‌ حكم أخذ الفوائد البنكية من طريق الاستثمار وصناديق التوفير

- ‌ حكم استغلال العامل عينات الدعاية لصالح

- ‌ بيان ما يلزم الوكيل إذا خان موكله في مال ثم تاب

- ‌ بيان ما يلزم من استثمر مال زوجته مع أمواله

- ‌ حكم أخذ الشريك نصيبًا أكثر من شركائه

- ‌ حكم شركة المضاربة

- ‌ حكم الأخذ من مال الشركة من غير إذن الشريك

- ‌ بيان حكم المزارعة

- ‌ حكم تصرف الشريك في غلة الأرض دون علم شريكه

- ‌ حكم العمل في شركة أموالها خلط من الحرام

- ‌ حكم تأجير الأرض الزراعية

- ‌ حكم تأجير الأثاث لمن يقيم مأتمًا للعزاء

- ‌ حكم تأجير مطعم بمعداته لمستأجر بأجر معلوم

- ‌ بيان معنى ما يسمى بنقل القدم

- ‌ حكم أخذ مال من المستأجر مقابل السعي

- ‌ بيان ما يلزم من له حق على الآخرين

- ‌ حكم الاشتراط على العامل بعدم العمل في جهة أخرى

- ‌ بيان حكم السمسرة

- ‌ حكم تحديد الدلال نسبة معينة من الأجر على عمله

- ‌ حكم اشتراط شرط لا يجوز شرعًا

- ‌ حكم استعمال أدوات العمل في الحاجات الشخصية

- ‌ حكم الخروج من العمل لساعات بعد إذن المدير

- ‌ حكم من يختلق أعذارًا غير صحيحة للخروج من العمل

- ‌ حكم استعمال سيارة العمل في الأمور الخاصة

- ‌ حكم خروج الموظف قبل نهاية الدوام بدون إذن

- ‌ حكم الغياب بحجة عدم وجود العمل

- ‌ حكم استلام الراتب كاملاً مع وجود الغياب

- ‌ حكم خروج المرأة للعمل

- ‌ حكم استنابة الموظف غيره دون إذن المرجع

- ‌ حكم عمل الحلاقة

- ‌ حكم العمل عند من لا يصلي

- ‌ حكم أكل العامل من المزرعة بغير إذن صاحبها

- ‌ حكم أخذ الراتب من المكاسب المختلطة

- ‌ حكم أخذ العامل راتبه من المحل دون علم صاحبه

- ‌ حكم العمل لدى من يدفع رشاوى ليسير عمله

- ‌ حكم رفض دفع أجرة الصانع بعد الاتفاق بسبب غلاء سعره

- ‌ حكم غش وخيانة أصحاب المنكرات

- ‌ حكم التفاوت بين أجور العمال في العمل الواحد

- ‌ مسألة في استنابة الموظف غيره بغير إذن الجهة المسؤولة

- ‌ حكم استخدام العمال في صيد الأسماك على نصف الإنتاج

- ‌ بيان أهمية إتقان العمل

- ‌ حكم أخذ مصروف الأكل والشرب من المحل لمن يعمل فيه براتب

- ‌ مسألة في الاستضافة والإهداء من المزرعة بغير إذن صاحبها

- ‌ حكم استقدام العمال واستخدامهم بطرق تخالف الأنظمة

- ‌ حكم أخذ المال مقابل استخراج التأشيرات

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الشفاعة

- ‌ حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية

- ‌ نصيحة وتوجيه لمن يستقدم خادمة

- ‌ حكم مماطلة العمال وتأخير رواتبهم

- ‌ حكم أخذ الكفيل مبالغ مالية من العمال في كل شهر مقابل كفالته

- ‌ بيان ما يعمل من لديه مال صاحبه غير معروف

- ‌ بيان حكم الرهان

- ‌ حكم الربح من اليانصيب

- ‌ بيان حكم العارية

- ‌ بيان ما يلزم من تعدى في العارية

- ‌ حكم الامتناع عن الإعارة

- ‌ حكم التصرف في ربح الوديعة

- ‌ حكم إيداع المال في البنوك الربوية

- ‌ حكم التصرف في الوديعة

- ‌ بيان ما يلزم من جحد الأمانة ثم تاب

- ‌ حكم زيادة أمتار على ما في حجة الاستحكام

- ‌ حكم إحياء أرض لم يسبق إليها أحد

- ‌ حكم اللقطة

- ‌ حكم اللقطة بعد تعريفها سنة

- ‌ بيان ما يلزم من وجد لقطة

- ‌ حكم أخذ ضالة الإبل

- ‌ حكم أخذ لقطة الغنم

- ‌ بيان ما يلزم من أخذ لقطة الغنم وتكاثرت عنده

- ‌ حكم تعريف ضالة الغنم

- ‌ بيان التفصيل فيمن التقط خاتم ذهب

- ‌ بيان وجوب التوبة على من جحد الّلقطة

- ‌ بيان أمثلة ما له أهمية من اللقطة

- ‌ بيان ما يلزم من أخذ شيئًا من مكان لا يعرف صاحبه

- ‌ بيان ما يجوز أخذه والانتفاع به من اللقطة

- ‌ بيان ما يلزم من أخذ لقطة من الحرم ثم تاب

- ‌ بيان كيفية تعريف اللقطة

- ‌ بيان ما يلزم من وجد لقطة ثم تصرف فيها

- ‌ بيان ما تتبعه همة أوساط الناس من اللقطة

- ‌ بيان حكم ما يلتقطه المرء في القمامة

- ‌ حكم التقاط ما يرميه المرء رغبة عنه

- ‌ حكم اللقيط

- ‌ حكم إلحاق النسب بأقوال الأطباء

- ‌كتاب الوقف

- ‌ توجيه من يريد الوقف في وجوه الخير

- ‌ يبان ما يلزم من وصى ولده ببناء مسجد

- ‌ بيان فضل تسبيل الماء

- ‌ حكم غرس الشجر النافع وقفًا في وجوه الخير

- ‌ حكم وقف الشخص ماله بغير إذن ورثته

- ‌ حكم الوقف على أولاد الذكور دون الإناث

- ‌ بيان شرط الوقف

- ‌ حكم وقف المواشي

- ‌ بيان كيفية التصرف من قيمة الوقف إذا تعطل

- ‌ بيان أحكام الوقف

- ‌ حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌ بيان مصرف ما فضل عن المسجد من أثاثه

- ‌ بيان كيفية التصرف في وقف المسجد إذا استغنى

- ‌ حكم التصرف في وقف عَدِم الانتفاع به

- ‌ حكم من أوقف أرضًا لمقبرة ثم أراد إبدالها بأخرى

- ‌ بيان بعض أنواع الوقف

- ‌ حكم إهداء مصحف مكتوب عليه "وقف لله

- ‌ بيان ما تلزم به الهبة

- ‌ حكم الهبة للزوجة دون إعلام الورثة

- ‌ بيان بعض أحكام الهبة

- ‌ حكم الهدية لمن يعمل في عمل حكومي

- ‌ حكم التبرع بأعضاء جسم الإنسان

- ‌ وجوب العدل بين الأولاد

- ‌ حكم تخصيص بعض الأولاد بالعطية

- ‌ حكم تخصيص أحد الأبناء بالعطية عن طريق الاحتيال

- ‌ حكم توزيع الشخص تركته أثناء حياته

- ‌ حكم الجور والحيف في عطية الأولاد

- ‌ أحكام الهبة والعطية

- ‌ حكم تخصيص الأب أولاده الذكور بالعطية دون الإناث

- ‌ بيان كيفية توزيع العطايا على الأولاد ذكورًا وإناثًا

- ‌ بيان ما يلزم من جار في العطية بين أولاده

- ‌كتاب الوصايا

- ‌ حكم الوصية لأحد الأبناء

- ‌ بيان استحباب المبادرة بالوصية

- ‌ حكم كتابة الإنسان وصيته في حياته

- ‌ حكم الوصية للوارث

- ‌ حكم وصية المرء بماله وحرمان ورثته

- ‌ حكم من يوصي وليس له مال

- ‌ حكم تنفيذ الوصي للوصية على خلاف مراد الموصي

- ‌ بيان مصرف الفاضل من ربع الوصية بعد تنفيذ وصية الموصي

- ‌ بيان ما يلزم الموصى إليه في تنفيذ الوصية

- ‌ حكم الوصية بالأضحية عن الوالدين

- ‌ بيان أن الإيصال بمثابة الوصية

- ‌ بيان ما يلزم من وصاه شخص أن يحج عنه

- ‌ حكم الوصية بحرمان من لا يصلي من الأولاد من الإرث

- ‌ بيان ما تنفذ فيه الوصية

- ‌ حكم تنفيذ الوصية المخالفة للشرع

- ‌ حكم كتابة الوالدين أموالهم لأولادهم قبل الممات

- ‌ حكم الوصية بتفضيل أحد الورثة في الإرث

- ‌ حكم الوصية بجميع المال لبعض الورثة دون بعض

- ‌ حكم الوصية للأبناء الصغار دون الكبار

- ‌ حكم تنفيذ وصية من أوصى بمعصية

- ‌ حكم تنفيذ الوصية بالبدعة

- ‌ بيان مصرف وصية من أوصى بقراءة القرآن له بعد وفاته

- ‌ حكم الوصية ببناء مسجد حذاء قبره

- ‌ حكم الوصية بالدفن في مسجد

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ بيان موانع الإرث

- ‌ بيان وجوب قسمة التركة كما شرع الله تعالى

- ‌ حكم حرمان النساء من الميراث

- ‌ حكم إرث تارك الصلاة

- ‌ حكم الإرث من الأب الذي لا يصلّي

- ‌ حكم إرث المسلم ممن يستغيث بالقبور

- ‌ حكم إرث الزوجة من زوجها إذا أسلمت في مرض وفاته

- ‌ حكم توريث القاتل

- ‌ بيان إرث العاصب إذا استغرقت الفروض التركة

- ‌ حكم إرث الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم

- ‌ بيان ترتيب ميراث العصبة

- ‌ بيان أن الابن يحجب أولا إخوته

- ‌ بيان كيفية قسمة التركة

- ‌ بيان فرض الأم مع الولد

- ‌ حكم إرث الأخ من الأم مع الفرع الوارث

- ‌ بيان ميراث الزوج مع الأولاد

- ‌ وجوب التقيد في قسمة التركة بما بينته الشريعة

- ‌ مسألة في قسمة الميراث

- ‌ بيان المقصود بالتركة

- ‌ بيان أن أولاد البنات من ذوي الأرحام

- ‌ بيان أن الدية جزء من التركة

- ‌ حكم مصالحة الورثة في أنصبائهم في الميراث

- ‌ حكم تأخير توزيع الميراث مراعاة لبعض الورثة

- ‌ حكم حرمان أحد الورثة من الإرث مقابل ما صرف عليه في زواجه

- ‌ حكم مصالحة الورثة فيما بينهم

- ‌ حكم أخذ الوارث تركة يعلم أنها من حرام

- ‌ مسألة في توزيع الشخص تركته أثناء حياته

- ‌ بيان ما يلزم من استدان من أحد أبويه ومات قبل السداد

- ‌ بيان ما أن ما تركه الميت فهو لورثته جميعًا

- ‌ وجوب العدل في قسمة التركة بين الورثة

- ‌ حكم حرمان الابن العاق من الإرث

- ‌ حكم استثمار الوصي لأموال الأيتام

- ‌ بيان ما يلزم من تصرف في التركة دون إذن الورثة

- ‌ حكم حرمان بعض الورثة من الإرث بغير مسوغ شرعي

- ‌ حكم تخصيص جزء من التركة للموصى مقابل رعايته للصغار

- ‌ حكم حرمان الزوجة من حقها في الميراث

- ‌ حكم استثمار المرأة أموالها مع أنصباء أولادها من الميراث

- ‌ واجب الورثة تجاه أمانات عند والدهم

- ‌ حكم اتفاق الورثة على بقاء التركة على حالها

- ‌ بيان التفضيل في إرث أرض أصل ملكيتها للدولة

- ‌ حكم إرث مال من يتعامل بالربا

- ‌ حكم الرد في الميراث على الأخوات

- ‌ حكم توريث ذوي الأرحام

الفصل: ‌ مسألة في بيع التورق

ج: لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل، أو إلى آجال، لا حرج لأنه دين لا بد يزاد فيه، ما هو بمثل النقد، فإذا اشترى السلعة التي تساوي مائة، اشتراها بمائة وخمسين إلى آجال أو بمائتين أيضًا إلى آجال فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك لقوله جل وعلا:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} فلا حرج في ذلك، إنما أجَّله عليه من أجل الزيادة.

س: إذا اشتريت بضاعة، بثمن مؤجل وبعتها قبل أن يأتي أجل سدادها هل لي أن أنتفع بثمنها في البيع والشراء، قبل أن يحين أجل السداد؟

ج: نعم، لا بأس عليك، تنتفع بثمنها وإذا جاء وقت السداد تسدّد من ثمنها أو ثمن غيرها لا يلزمك حتى يحضر الأَجَل.

ص: 39

11 -

‌ مسألة في بيع التورق

س: نقص عليَّ فلوس حوالي عشرين ألف ريال، ولم أجد سلفًا، وذهبت إلى رجل يعطي دينًا، وباع عليَّ عددًا من صناديق الأقمشة وبعد ما اشتريت منه الصناديق، قال لي: ضع يدك

ص: 39

عليها، ووضعت يدي عليها، قال: هل عددتها؟ قلت نعم، فقال صاحب الدكان: هل تريد أن تبيعها في السوق أو تبيعها على صاحب الدكان؟ ثم قال صاحب الدكان: بنازل من رأس المال مائتا ريال، وعدَّ لي صاحب الدكان المبلغ تسعة عشر ألفًا وثماني مائة ريال، وقال لي المدين: عشرين ألفًا تصبح عليه بمبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألفًا كل شهر قسط كذا وكذا، والسؤال ما صحة هذا البيع وهذا الشراء؟ وفقكم الله، وهل هو من الربا (1)(2)؟

ج: هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة التورق، وهي مشهورة عند العامة بالوعدة، وهي ما إذا احتاج إنسان إلى نقود، لزواج أو لتعمير بيت أو لقضاء دين أو لأشباه ذلك، ولم يجد من يقرضه فإنه يحتاج إلى أن يشتري سلعًا إلى أجل، ثم يبيعها على الناس بنقد حتى يستفيد من النقد وهذا العقد فيه خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال: إنه لا يجوز لأنه دراهم بدراهم، ولأن المقصود دراهم بدراهم، يروى هذا عن عمر بن عبد العزيز وجماعة، والقول الثاني: أنه لا بأس به ولا حرج فيه وهو من المداينة الشرعية التي قال الله فيها سبحانه:

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (30).

(2)

السؤال الأول من الشريط رقم (30). ') ">

ص: 40

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ، وهذا هو الصواب، وهو داخل في قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ، فالصواب أن هذه المعاملة، وهي معاملة التَّورق، التي تسمى الوعدة، صحيحة بالجملة، لكن بشروط: منها أن يكون البائع قد ملك السلعة، لا يبيع شيئًا ليس عنده، وإنما عند الناس، لا يبيع إلا شيئا قد ملكه وحازه في بيته أو في دكانه أو في السوق؛ لأن النبي عليه السلام قال:«لا تبع ما ليس عندك» (1) وقال: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك» (2) فليس له أن يبيع ما عند الناس، يذهب هو والمشتري يعطيه من عند التجار، لا، بل يشتري أولاً ويحوزه، فإذا حازه في بيته أو في السوق أو في دكانه بعد ذلك يبيع، ثم المشري الذي شراه لا يبيعه على صاحب الدكان ولا على غيره حتى يحوزه أيضًا، حتى ينقله من السوق أو إلى بيته، أو إلى دكانه ثم يبيعه، وبهذا يُعلم أن هذه الصورة التي سأل عنها السائل غير صحيحة، وضع اليد على الصناديق لا يكفي، ولا عدُّه لا

(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4611).

ص: 41

يكفي على الصحيح المعروف عند أهل العلم، مجرد العد لا يكفي، لا بد من قبض، لا بد من استيفاء المبيع، ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:«لا تبع ما ليس عندك ولا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (1) ونهى عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (2)، فالتاجر ممنوع أن يبيع ما ليس عنده وهكذا غيره من الناس. حتى يحوزها إلى رحله، قال ابن عمر:«كنا نشتري الطعام جزافًا، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نضرب إذا بعناه في محلنا حتى ننقله إلى رحالنا» (3) وفي لفظ: «من أعلى السوق إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه» (4) والخلاصة أن هذا البيع الذي سأل عنه السائل لا يصح، لأنه باع ما لم يقبض، باع الشاري ما لا يقبضه المشتري ثم هو باع على راعي الدكان ما لم يقبض فلا

(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3499). ') ">

(3)

أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك، برقم (2137)، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1527).

(4)

أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب منتهى التلقي، برقم (2167).

ص: 42

يصلح هذا البيع وليس للبائع إلا الدراهم التي سلمها له صاحب الدكان لأنها للبائع هي ثمن المثل فيعطيه ثمن المثل أو يرد عليه جنس ما شرى، السلعة التي شراها منه؛ لأنه اشترى منه سلعة معروفة ولم يقبضها القبض الشرعي، فباعها قبل ذلك، فليس له بيعها، بيعها غير صحيح، وحينئذ فهي بقية في عصمته، عليه أن يقبضها ويتصرف فيها حيث يشاء، والشخص الذي أعطاه الدراهم، يرد عليه الدراهم فقط، يردها عليه بنفسها، لأنه باعه شيئًا لم يقبضه، والشخص المشتري للصناديق وأشباهها كالسكر والخام، وأشباه ذلك هذا تبقى السلعة على حسابه فيرد قيمتها ذلك الوقت، أو يردها إن كانت موجودة بعينها على بائعها، والحاصل أن البيع الأخير غير صحيح لأنه باعه وهو لم يقبض والبيع الأول غير صحيح إذا كان باعه شيئًا لم يقبضه، أما إن كان قد قبضه ونقله إلى دكانه أو إلى السوق فتصح، لكن هذا الرجل ما قبض لا بيع أول ولا الآخر، كل الاثنين ما قبض، فقد باع شيئًا لم يقبضه، فلا يصح والبيع غير صحيح وليس للبائع إلا الدراهم التي سلَّمها المشتري في الأخير لأنه اشتراها منه بنقد فله الدراهم التي سلمها لصاحب الوعدة صاحب التورق المحتاج فهي مثلاً شراها من الأول بألفين، ثم باعها على صاحب الدكان بألف وستمائة، فالذي له ألف وستمائة؛ لأن الألف

ص: 43

والستمائة هي التي قبضها، فيردها فقط، يردّها على الذي باع عليه السلعة.

س: الصور الموجودة في السوق، لعل سماحة الشيخ بلغه بعض منها، وهي كأن يأتي إنسان محتاج، إلى تاجر يبيع ويشتري في أقمشة أو في مواد غذائية أو نحو ذلك، ويقول تشتري هذه البضاعة بمبلغ كذا، وتسدد القيمة بعد عام بمبلغ كذا وكذا، بطبيعة الحال يكون المبلغ زائدًا، لكن ذلك المحتاج لا يستلم تلك البضاعة؟

ج: هذا لا يصلح، هذا يسمونه التورق، ولكن يسيئون الاستعمال ويسمونه الوعدة عند العامة، ويسيئون الاستعمال، يبيع المال وهو جالس ما يقبض، وهكذا الآخر يبيعه، وهكذا الآخر، لا، لا يصلح هذا، التجارة الشرعية والمداينة الشرعية، أن يشتري مالاً موجودًا عند البائع، في حوزة البائع ثم يقبضه المشتري، ويحوزه المشتري ويتصرف فيه، في استعماله إن كان أرضًا، وباستعماله إن كانت سيارة، وبغير ذلك من أنواع الاستعمال، كأن يقبضه فهذا هو البيع الشرعي، أما أن يشتري منه هذا المال الموجود المركوم، ثم يتركه ويبيعه وهو عند البائع، على زيد

ص: 44