الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الواجب بعثها إليها إذا كنت أعطيتها إياها، وتملكتها منك، ولكن نسيتها. . . فسائر مالها الواجب عليك إيصالها إليها بالطريقة الممكنة، وليس لك التصرف فيها بإعطائها خدامة أخرى، ولا غيرها، الواجب إرسالها إلى الخدامة التي أعطيتها إياها، ولا ترجعي في هبتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الراجع في هبته كالراجع في قيئه» (1) فالواجب إيصالها لها بالطريقة الممكنة، أم إذا عجزت عن إيصالها فإنك تتصدقين بها عنها.
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (10827).
245 -
حكم الهدية لمن يعمل في عمل حكومي
س: يقول السائل: ما حكم الهدية التي تعطى للطبيب بعد قيامه بالعلاج، هل هي مشروعة، أو جائزة أو محرمة (1)؟
ج: إذا كان بعد العلاج بعد النهاية لا نعلم فيها شيئًا، وتركها أولى إذا كان يعمل للحكومة في عمل الحكومة، لئلا يجره ذلك إلى تخصيصه بالاجتهاد دون بقية الناس، أما إذا كان الطبيب لنفسه، هذا بالأجرة التي تعاقد عليها، وبما يشاء من الأجرة، يعطيه إذا كان ما شرط له شيئًا، أما إذا كان في مستشفى الحكومة، أو مستوصف الحكومة، فلا يعطى شيئًا،
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (219).