الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منه، هل عندها الحق في الأملاك كلها، أم لا؟ علمًا بأن الأخ أيضًا لم ينجب أولادًا، أفيدونا جزاكم الله خيرًا (1).
ج: هذه مسألة تتعلق بالمحاكم، فالمحكمة تنظر في الأمر وتعطي المرأة حقها من زوجها، فلها حقها من زوجها وهو الربع إذا لم يكن له ذرية من غيرها، لها الربع كما قال الله تعالى:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} . فإذا كان زوجها ليس له ذرية من غيرها، وهي لمن تنجب منه شيئًا، فإن لها الربع من أملاكه، وأما التفصيل في أملاكه وأملاك أخيه، والنظر في ذلك يرجع إلى المحكمة لإثبات ما يخصه دون أخيه، فلها الحق فيما خلفه زوجها، أما أموال أخي زوجها فليس له حق في ذلك، فلها الإرث في مال زوجها دون مال أخيه.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (110).
321 -
حكم استثمار المرأة أموالها مع أنصباء أولادها من الميراث
س: يقول السائل: رجل توفي وله زوجة وأربعة أولاد وبنتان، وترك مبلغًا من المال على صورة دَين، وبعد وفاته تم تحصيل الدين، فقامت الزوجة باستثمار ذلك المبلغ، وأضافت عليه مبلغًا مما
تحصل عليه من عملها في إحدى الدوائر النسوية، وكان ذلك الاستثمار على صورة ست قطع أرض، أعطت لكل واحد منهم واحدة، فكانت أربع قطع متصلة مع بعض، واثنتان متفرقتان، سؤالي: هل إذا بيعت الأربع قطع المتصلة مع بعضها هل يتم تقسيم قيمتها بحيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت قيمة شراء الأرض جميعها فقط من راتب الزوجة وليس مضافًا لها أي مبلغ من الإرث، فما الحكم (1)؟
ج: الواجب على الجميع أن يميزوا بين الإرث وبين مال المرأة، إلا إذا كانت وهبته لهم وجعلته كمال الميت، يكون تبع مال الميت، أما إذا كانت لم تهبه لهم فمالها لها، وأما مال الميت فيوزع بينهم، للزوجة الثمن، والباقي للأولاد أربعة أبناء وبنتين، يجعل خمسة سهام، سهم للبنتين بينهما، وأربعة أسهم للأبناء الأربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما راتبها الذي خلطته إن سمحت به وزع بينهم هكذا خمسة سهام، وله الثمن قبل ذلك قبل التوزيع، وإن لم تسمح فراتبها لها، إذا بيعت الأرض يحسب لها ما أضافت من المال تعطى إياه، والباقي بينها وبين
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (234).