الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
98 -
حكم اقتراض الحيوان بالحيوان
س: ما حكم اقتراض الحيوان بالحيوان؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: لا بأس إذا اقترض منه شاة، أو بقرة أو بعيرا وضبط صفاته، وردّ عليه مثله لا بأس بذلك؛ لأن أمره واضح، والصفات تحفظ المقترض، وتبينه والتساهل بين المسلمين هذا واقع، كما يقترض الدراهم والدنانير، والطعام كذلك، لا بأس باقتراض الحيوان، كالشاة أو البعير أو غيرهما من الحيوانات التي تذبح.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (314).
99 -
بيان وجوب أداء القرض في الوقت المحدد
س: يقول السائل: كثير من الناس إذا اقترض لا يهتم بالوفاء (1).
ج: لا يجوز، هذا منكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«مطل الغني ظلم» (2) ويقول: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» (3) الواجب
(1) السؤال من الشريط رقم (346).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، برقم (2287)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغنيّ، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، برقم (1564).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، برقم (3628).