الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الأرض (1)، ثم رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام.
فإذا زارع عليها بالنصف أو الثلث فلا بأس، أو أجرها بشيء معلوم فالمستأجر يزرعها أو يغرس فيها فلا بأس؛ لأن هذه الأمور معلومة.
أما الذي بقي النهي عنه، ولم يزل ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تأجيرها بشيء مجهول، كأن يزارع على شيء مجهول من الزرع بأن يعطيه ما أنبتت الجهة الفلانية، أو ما نبت على السواقي، فهذا خطأ، قد يكون رديئًا، وقد يكون طيبًا، وهذا منهي عنه، وأما الشيء المضمون بدراهم معلومة، أو آجال معلومة، أو بجزء مشاع بالنصف أو بالثلث فهذا لا بأس به.
(1) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، برقم (1536). ') ">
149 -
حكم تصرف الشريك في غلة الأرض دون علم شريكه
س: رسالة وصلت من المملكة الأردنية الهاشمية، يقول مرسلها: إنني أعمل في بستان بالربع، أي أحصل على ربع المحصول،
وشريكي له ثلاثة أرباع، هل يجوز لي أن أعطي أحدًا من البستان بدون علم شريكي؟ علمًا بأنني أعطيه لمجرد الأكل وليس للبيع (1)؟
ج: إذا كنت تعلم أن صاحبك يرضى بهذا ويسمح فلا بأس، جزاك الله خيرًا، وإذا كنت لا تعلم ذلك فاستأذنه حتى يأذن لك بأن تعطي من ريع هذا البستان من يزورك من الإخوان، هذا من باب أداء الأمانة؛ لأن السؤال قد يكثر، قد يكون الزوار كثيرين، فيضر ذلك شريكك، ولكن تسأله وتقول: إنه يأتيني كذا وكذا، وترجو منه السماح في تقديم ما تراه للضيف، هذا إذا كان الشيء كبيرًا، أما الشيء العادي الذي جرت العادة بين الناس أن يقدموه للضيوف، وليس فيه شيء يضر صاحبك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، يحتمل مع الجميع؛ لأن الضيف له حق على الجميع، وإذا جاء الزائر وقدمت له رطبًا، أو قدمت له فاكهة فلا بأس إذا كان شيئًا عاديًّا، ليس فيه مضرة، أما إذا كان الضيوف كثيرين ويحصل بذلك مضرة على صاحبك فالذي أرى، والأحوط لك أن تستأذنه، أما الخفيف المعتاد فلا بأس ولا حاجة إلى استئذان.
(1) السؤال من الشريط رقم (319).