الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يمتنع من السباع، وأشباه ذلك، مما لا يمتنع من صغار الحيوانات، وهكذا لقطة الأموال، كالذهب والفضة والأواني والملابس، يعرفها يقول: من له كذا وكذا؟ ولا يبين الصفات، فإذا جاء صاحبها وعرف الصفات سلمها له، أو أقام البينة سلمها له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«فليعرفها» (1) في مجامع الناس، في الشهر مرتين، ثلاثًا، أربعًا: من له اللقطة؟ من له كذا؟ فإذا وجد من يعرفها أعطاه إياها، ثم هو بالخيار في العنز، إن شاء ذبحها وعرف قيمتها بمعرفة أهل الخبرة، وحفظ القيمة وكتبها عنده، وكتب علامات العنز أو الشاة أو الخروف، وإن شاء باعها وحفظ ثمنها، وإن شاء أبقاها مع غنمه إذا كان ليس فيها مشقة، ترعى مع غنمه حتى يجدها ربها، وهكذا الأواني، يحفظها حتى يجدها ربها، مع النداء عليها والتعريف.
(1) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، برقم (2430)، ومسلم في كتاب اللقطة، برقم (1722).
208 -
بيان ما يلزم من أخذ لقطة الغنم وتكاثرت عنده
س: يقول هذا السائل: رجل له غنم، وضمت هذه الأغنام واحدة ليست له، وصارت لها مدة طويلة من الزمن، وتكاثرت ولم يعرف لها أحدًا، ماذا يفعل بها (1)(2)؟
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (380).
(2)
السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (380). ') ">
ج: هذه بين أمرين، إما أن يعرفها التعريف الشرعي سنة كاملة، لأن الغنم تعرف، وإذا تمت السنة ولم تعرف فهي ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» (1) وقال: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (2) فإذا عرفها سنة، فهي له، أو يسلمها للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يعمل فيها ما يرى من حفظها أو بيعها أو إدخالها بيت المال إذا لم يوجد لها أحد، المقصود الحاكم الشرعي يتصرف في جعل من يعرف، أو جعلها في بيت المال، ينظر في أشياء تحفظ بها، قد تكون لها مدة طويلة، قد تكون يمكن أن تعرف، فالحاصل أن الذي وجدها يعرفها سنة كاملة، فإذا لم تعرف فهي له، وإن تخلص منها وأعطاها الحاكم أو الأمير واللجنة المعدة للقطات برئ منها.
س: يسأل السائل ويقول: انضم إلى أغنامي عشر شياه، وبحثت عن صاحبها فلم أجده، ولدت هذه الأغنام بنعاج كثيرة، فذبحت من أطرافها، هل يجوز لي ذلك أو لا؟
(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، برقم (91)، ومسلم في كتاب اللقطة برقم (1722).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (1725).
ج: الواجب عليك التعريف سنة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (1) رواه مسلم في الصحيح، هذا وعيد شديد، والتعريف سنة، من له النعاج؟ في مجامع الناس، محلات مجامع الناس، على المياه إن كان في البر، أو في البلدان التي حولك، في الأسواق التي تجمع الناس بعد الجمعة، أو في أوقات أخرى في الشهر مرتين، ثلاثًا، أربعًا كل شهر تجعل من ينادي عليها، فإذا مضت السنة ولم يوجد أحد فهي لك، ونتاجها لك، نتاجها بعد السنة لك، أما نتاجها في سنة التعريف فهو لصاحبها، فإذا عرف أخذها ونتاجها في السنة، أما نتاجها بعد ما ملكتها فهو لك، ومتى عرف صاحبها أعطيته الأصل والنتاج الذي وقع في السنة، أما النتاج الذي بعد السنة فهو لك، الذي حمل فيه بعد السنة، والخلاصة أن عليك التعريف سنة كاملة في مجامع الناس، وإذا كنت في البرية، في مجامع الناس على المياه، من له النعاج؟ من له الغنم؟ حتى يسمع صاحبها الخبر، فلعلك تجده، فإذا مضت سنة ولم يوجد فهي لك، هي ونتاجها، ومتى وجد صاحبها أخذها وأخذ نتاجها الأول، الذي في السنة أما النتاج
(1) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (1725).