الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب أيضًا من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل بالراتب، أو على صاحب المحل الأصلي (1)؟
ج: لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن فقط بالشروط الشرعية، إن كان ذهبًا لا بد من أن يشتريها بغير الذهب، يدًا بيد من العمَل وإن اشتراها بالذهب، فلا بد يكون بالشرطين: التساوي والتقابض سواءً كان المشتري مسلمًا أو كافرًا.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (100).
68 -
حكم بيع الحلي القديم وشراء حلي جديد من نفس المحل
س: يقول السائل: ما رأي سماحتكم فيمن يبيع مثلاً أساور من ذهب من دكان ما ثم يقبض مبلغ الأساورة بيده وبعد ذلك يشتري أساورة جديدة من نفس الدكان، هل يلزمه أن يبيع الأساورة في دكان ثم يشتري من دكان آخر من غير الذي باعهن فيه (1)؟
ج: لا حرج في ذلك أن يبيع في دكان ويشتري من صاحب الدكان إذا لم يكن ذلك مشارطة فلا بأس إذا باعت الأسورة ثم اشترت أسورة
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (351).