الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
96 -
حكم الاستقراض في الأطعمة
س: السائل / ر. من سوريا، يقول: هل يجوز مبادلة حنطة بحنطة، على سبيل الاستقراض علمًا بأن الوزن معلوم (1)؟
ج: إذا استقرض مائة صاع، أو مائة كيلو من الحنطة يرد مثلها، وإن رد أزيد من دون شرط فلا بأس، «إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» (2) أما أن يأخذ قرضًا بزيادة، فلا يجوز، هذا ربا، كونه يأخذ مائة صاع حنطة، بمائة وعشرة صاع حنطة، أو مائة صاع رز بمائة وعشرة رزًا، لا يجوز، أما إذا أخذ قرضًا، اقترض من أخيه مائة صاع رز أو حنطة، ثم رد مثل ذلك، لا حرج والحمد لله، وإن رد أزيد من دون شرط، بل مجرد تبرع وإحسان، فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم:«إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» (3) وكان صلى الله عليه وسلم ربما اقترض ورد أكثر، عليه الصلاة والسلام.
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (410).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسِ، باب هل يعطى أَكبر من سِنه، برقم (2392)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (1600).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسِ، باب هل يعطى أَكبر من سِنه، برقم (2392)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (1600).
97 -
حكم قبول الهدية من المقترض بعد وفاء القرض
س: السائل / أبو معاذ من حائل، يقول: صديق أنهى خدمته من
العمل، واستحق مكافأة نهاية الخدمة، وكان يريد السفر بخروج نهائي، وقد صرفت له تذاكر له ولزوجته، وأنهى ستة شهور في سكنه، وطلب مني أن أعطيه المبلغ، ويكتب لي وكالة شرعية بالمبلغ الذي له؛ لأن صرف هذا المبلغ يحتاج إلى شهرين على الأقل، وإن بقي فسوف يدفع أجرة البيت، ويفقد تذاكر السفر، فأعطيته المبلغ كاملاً وكتب لي وكالة شرعية بذلك المبلغ كاملاً، وقبل سفره قدم لي هدية، وأنا لا أعلم شيئًا عن هذه الهدية، من حيث النوع ومن حيث الثمن فأخذتها، فهل علي إثم في ذلك (1)؟
ج: ليس عليك شيء، ما دام ليس هناك شرط؛ إنما هو من نفسه، فلا شيء عليك؛ لأنك أحسنت إليه، والله جل وعلا يحب من عباده، أن يكافئوا بالإحسان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم:«من صنع إليكم معروفًا فكافئوه» (2) فإذا أحسن إليك إحسانًا، وأعطيته مكافأة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض ويكافئ، الممنوع الشرط، تقول له ما أسلفك إلا تعطيني زيادة، هذا ما يجوز، أما أقرضته، وأحسنت إليه، ثم أعطاك هدية لا حرج عليك.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (398).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، برقم (1672).