الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: يسأل السائل من سوريا، ويقول: ما حكم الشرع في الأب الذي يفرق بين أولاده في الأعطية؟
ج: لا يجوز، الواجب على الآباء العدل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (1) فلا يجوز للأب ولا للأم التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الواجب على الرجل وعلى المرأة في أولادهم، لكن لو كانوا مرشدين وسمحوا أن يخص واحد منهم بشيء فلا بأس، إذا كانوا مرشدين وسمحوا لأبيهم أو لأمهم أن تخص أحدًا منهم بشيء لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس، أما أن يخص أحدًا دون أحد، أو يفضل أحدًا على أحد فلا يجوز إلا بإذن المرشدين.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623)، بلفظ: في أولادكم.
252 -
أحكام الهبة والعطية
س: يقول السائل: في هذه الأيام يكثر التمييز بين الأبناء، وهذا يخلق عداوة بين الإخوان فيما بينهم، أفيدونا بتوجيه الآباء ونصيحتكم جزاكم الله خيرًا (1).
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (416).
ج: لا يجوز للآباء تفضيل بعض الأولاد على بعض، بل هذا منكر، «النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بشير بن سعد رضي الله عنه أن يعطي النعمان ولده غلامًا قال: أأعطيت الأولاد كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأراد أن النبي يشهد فقال: إني لا أشهد على جور» (1) سماه النبي جورًا، فالمقصود أنه لا يجوز للأم ولا للأب التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز أن يعطي زيدًا كذا ويترك الآخر، لا، بل يجب التعديل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم، ولهذا في الحديث الآخر:«أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذا» (2) لأنه إن فرق بينهم ساءت أحوالهم وربما قطعوه أيضًا، فالواجب على الأب والأم والجد والجدة عدم التفضيل، بل يجب العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر مائة يعطي الأنثى خمسين، وإذا أعطى الرجل ألفًا يعطي الأنثى خمسمائة، وهكذا يجب التعديل، لقوله صلى الله عليه وسلم:
(1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم (2650)، وأخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623).