الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
278 -
بيان مصرف وصية من أوصى بقراءة القرآن له بعد وفاته
س: يقول السائل: امرأة توفيت وتركت قطعة أرض لمن يقرأ لها القرآن بعد وفاتها، فيكف التصرف في تلكم الأرض، ولا سيما أنّا قد سمعنا أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الموتى غير جائزة (1)؟
ج: نعم، غير مشروع قراءة القرآن للأموات، ولكن هذه الأرض تصرف غلتها في جماعة تعليم القرآن، تصرف عنها للذين يعلمون القرآن، ولها أجرها العظيم، تعين جماعة القرآن في البلد، أو في أي بلد، تصرف الغلة للقائمين بتعليم القرآن حتى يستعينوا بها في أجور المدرسين، أو شراء الكتب، ونحو ذلك، أما يقرأ للميت فلا.
(1) السؤال من الشريط رقم (355).
279 -
حكم الوصية ببناء مسجد حذاء قبره
س: المستمع إ. آ. من السودان، يقول: توفي قريب لي، وأوصى بأن يبنى مسجد يكون محاذيًا لقبره، فهل تنفذ وصيته أم لا (1)؟
ج: لا يجوز تنفيذها، لا يبنى مساجد على القبور، ولا عند القبور ولا بين القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله اليهود
(1) السؤال من الشريط رقم (353).