الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» (1) نسأل الله العافية، وإذا علم المشتري عن المرض فله الرد، وله الخيار.
(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، برقم (2079)، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم (1532).
57 -
بيان ما يلزم من ذكر عيوب السلعة للمشتري
س: بعض باعة السيارات في الحراج، يقول لمن يريد أن يشتري، اعتبر السيارة كومة حديد، أي يعم العيوب التي فيها فهل هذا جائز (1)؟
ج: الواجب أنه يبين الحقيقة، لئلا يدلس على الناس؛ لأنه يقول هذا الكلام حتى لا يطالب بشيء، فالواجب إذا كان يعلم عيبًا يبين، ولا يقول هذا الكلام، يقول فيها عيب كذا وكذا، ولا أعلم غيره، إذا كان صادقًا حتى يكون المشتري على بصيرة، المسلم أخو المسلم.
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (350).
58 -
حكم التدليس في البيع والشراء
س: يقول السائل: رأيت أناسًا سماحة الشيخ يحقنون الطيور بالماء عند بيعها، من أجل أن تكون على هيئة معينة عند البيع، ربما يكون في هذا شيء من التدليس (1).
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (141).