الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البشت، من له الشنطة، من له كذا، من له كذا؟ ولا يبين صفاتها، لكن يشير إلى حقيقتها، ولا يبين صفاتها، فإذا جاء من يعرفها بصفاتها أعطاه إياها، وإن مضت سنة ولم يأت أحد فهي له، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم:«من وجد لقطة فليعرفها» (1) بعد أن يعرف صفاتها، وإن كانت نقودًا، المقصود بعد أن يعرفها، نقودًا أو غير نقود، بعد أن يعرف الحقيقة والأوصاف التي يجب أن تحفظ، فإذا أتقنها كتبها عنده، وضبطها وعرفها سنة كاملة، ينادي عليها في مجامع الناس، في الشهر مرتين أو ثلاثًا، أو أكثر: من له الذاهبة، من له اللقطة؟ التي هي كذا، شنطة، أو بشت مثلاً، سيف أو خنجر، ثم إذا جاء الذي يلتمسها يبين صفاتها، ما علامتها، ما لونها، ما كذا، ما كذا؟ فإذا وصفها بصفاتها المطابقة، أعطاه إياها، وإذا مضت سنة ولم يأت أحد فهي له، ينتفع بها كسائر ماله، فإذا جاء صاحبها يومًا من الدهر وعرف صفاتها أعطاه إياها، أو قيمتها إن كان باعها أو انتفع بها.
(1) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، برقم (2430)، ومسلم في كتاب اللقطة، برقم (1722).
206 -
حكم أخذ ضالة الإبل
س: الأخ/ ن. أ. م. يقول: أنا كنت مقيمًا بصحراء لرعي الأغنام،
ووجدت جملاً أنا وأحد زملاء المهنة، وتركت هذا الجمل مع زميلي، وهو الذي كان يقوم برعايته، وبعد ذلك بعناه بمبلغ ثلاثمائة جنيه، أخذت أنا مائة والباقي لزميلي، ما حكم ما فعلنا؟ جزاكم الله خيرًا. علمًا بأنا عرفنا بلد ذلك الجمل، لكنا لا نعرف صاحبه بالضبط (1)(2)؟
ج: على كل حال قد أخطأتما في أخذ الجمل، والواجب ترك الجمل وعدم أخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لما سئل عن ضالة الإبل، قال للسائل: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» (3) وغضب عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن ضالة الإبل لا يجوز أخذها، بل تترك، لأنها دابة قوية تمنع صغار السباع عنها، وتعيش على الرعي والشرب من المياه التي تحصلها في البراري وهي لها صبر على الظمأ، وقوة على المشي، فلا يجوز أخذها، بل يجب تركها، إلا إذا كانت في محل خطير، مسبعة للأسد والنمور، ونحو ذلك، مما يفترسها، أو في بلاد يأكل أهلها الضوال، فإن من
(1) السؤال من الشريط رقم (172).
(2)
السؤال من الشريط رقم (172). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره، برقم (91) ومسلم في كتاب اللقطة، برقم (1722).
وجدها من المحسنين يأخذها ويسلمها لولي الأمر، ولي أمر المسلمين حتى يحفظها لصاحبها في رعايا المسلمين، أو يبيعها ويحفظ صفاتها حتى يجدها ربها، ويسأله عنه في مظان محاله، أو يجعلها عند من يرعاها، حسب ما يراه من مصلحة في ذلك، أما الواجد فليس له أن يجعلها مع إبله، وليس له أن يبيعها، وليس له أن يأكل ثمنها، بل عليه أن يسلمها لولي الأمر حتى يحفظها ولي الأمر مع رعايا المسلمين، مع إبل المسلمين، أو مع راعٍ خاص، أو يبيعها على حسب ما يراه مما هو أصلح لصاحب الناقة، مع حفظ صفاتها ووسمها وسنها حتى يعرف ربها، أما أنتما فعليكما السؤال عن صاحب الضالة في محله الذي تعرفون، فإن عرف سلم له المال مع التوبة إلى الله والندم على ما فعلتما، وإن لم يعرف فعليكما الصدقة بالثمن في الفقراء والمساكين بالنية عن صاحب الجمل، عليكم أن تتصدقوا بالمال، ولا يحل لكم السكوت، ولا أكل المال، بل الواجب الصدقة به بالنية عن صاحب الجمل عن مالكه، والله يأجره عليه وتصله الصدقة حيًّا وميتًا.
س: يقول السائل: ضاع لوالدي بعض الإبل، وذهب يبحث عنها، وعندما وجدها وجد معها بعيرًا لا يعرفه، ولا يعرف صاحبه، وجاء به مع إبله، ومكث هذا البعير عندنا وقتًا طويلاً ولم يأت
من يسأل عنه، فتوفي والدي رحمة الله عليه، وبعد ذلك مات البعير، والسؤال: هل على والدي شيء؟ وماذا يجب عليّ أن أفعل الآن، حيث إني أريد أن أبرئ ذمة والدي، وكم القيمة التي يجب عليَّ أن أدفعها إن كانت واجبة؟ علمًا بأن هذا الشيء مضى عليه حوالي عشرين عامًا، جزاكم الله خيرًا.
ج: الواجب على والدك طرد هذا البعير وعدم إيوائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لما سئل عن ضالة الإبل: دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» (1) فالواجب عليه لما وجد هذا البعير مع إبله أن يطرده، وألا يؤويه، لكن ما دام أنه آواه مع إبله حتى مات البعير، فلا أعلم عليكم شيئًا في ذلك، إذا كنتم لم تتسببوا في موته، لا بشد رحل ولا بغير ذلك، إنما هو مع الإبل يرعى معها، ثم مات بدون عمل منكم، ولا ظلم منكم، فلا شيء ولا أعلم شيئًا عليكم في ذلك والمتوفى ليس في ذمته شيء إلا الدعاء له بالمغفرة والرحمة، لأنه أخطأ في إيوائه، ولكنه لم يعمل شيئًا في إتلافه.
(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره، برقم (91) ومسلم في كتاب اللقطة، برقم (1722).