الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كنت متفقًا معه على مصروف معين، فأنت بالخيار تأكله كله أو بعضه، لا حرج عليك، فقد طابت نفسه بذلك، وأنت أبصر بنفسك، تصرف الجميع أو بعضه، وإذا كان التوفير يؤثر على العمل فلا يجوز لك، لا بد أن يكون العمل وافرًا كاملاً، فإذا كان عدم صرفك المصروف على الوجه الأكمل يؤثر على العمل، أو ينقص العمل فلا يجوز لك، لا بد من إتقان العمل كما شرط عليك، وكما اتفقتما، وعليك الحرص على ذلك إذا كان يعينك على العمل، ولا يحصل به تقصير، الحاصل أنه لا بد من إكمال العمل.
182 -
حكم أخذ مصروف الأكل والشرب من المحل لمن يعمل فيه براتب
س: الأخ / أ. ص. ز، يسأل ويقول: رجل يعمل في محل تجاري براتب معين، ويأكل ويشرب ويلبس من داخل هذا المحل الذي يعمل فيه، ولكن بدون إسراف ولا تبذير، بل بالمعروف حسب حاجته، وأحيانًا يحتاج إلى شيء من خارج المحل، وقد يأخذ قيمة هذا الشيء من ذلك المحل، قد يزيد المبلغ وينقص عن عشرة أو عشرين ريالاً، هذا المهم، أرجو الرد عليه، جزاكم الله خيرًا (1).
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (231).