الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: هذا لا يجوز؛ لأن هذا معناه التدليس، يوهم الناس أنها سمينة وأنها كبيرة والأمر ليس كذلك، كل شيء يوهم المشتري أو الزبون خلاف الحقيقة لا يجوز؛ لأن الرسول عليه السلام قال:«من غشنا فليس منا» (1) ولما «مر على صبرة من طعام في السوق، وأدخل يده فيها نالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟، قال: أصابته السماء يا رسول الله – يعني المطر – قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس منا» (2) رواه مسلم في الصحيح، المقصود أن الواجب على المسلمين التناصح وعدم الغش، فكل شيء يجعل المشتري على غير الحقيقة في بيع الحيوان أو غير الحيوان لا يجوز.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من غشنا فليس منا) برقم (101).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من غشنا فليس منا) برقم (102).
59 -
حكم تلقيم الطير الحبوب من أجل تسمينه
س: أخونا يقول: فتح فم الطير وإعطاؤه الحبوب وربما تكون أكثر من طاقته حتى يسمن بسرعة، هل هذا جائز أو لا (1)؟
ج: هذا فيه تفصيل، يخشى منه، إذا كان الطائر مريضًا، يعني يحتاج
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (141).