الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
84 -
حكم بيع العمل بالعمل إذا اختلف جنسها
س: يقول السائل: ما رأيكم يا سماحة الشيخ في تبديل العملات، كأن يأخذ شخص نقودًا ليبية، تقدر بثلاثمائة دينار، ويستبدلها بألف جنيه مصري ثم يستبدلها، بألف دولار وهل يكون هذا من الربا؟ وما حكم من باعها بأكثر من قيمتها (1)(2)؟
ج: بيع العُمَل بعُمَل أخرى لا بأس به، إذا كان يدًا بيد، فإذا باع عملة سعودية بدولار أميركي يدًا بيد، بأن يعطيه ويأخذ منه، أو بعُملة ليبية أو عراقية، أو عملة إنجليزية، أو غير ذلك لا بأس، لكن يدًا بيد يأخذ ويعطي مثل ما تقدم في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح يدًا بيد، مثلاً بمثل، سواءً بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» (3) إذا كان يدًا بيد إذا اختلفت العُمَل يدًا بيد، أما إذا كان عملة واحدة فلا بد من التماثل، ولا بد من التقابض دولار بدولار لا زيادة، عشرة بعشرة لا زيادة يدًا بيد، أما إذا اختلفت
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (155).
(2)
السؤال التاسع من الشريط رقم (155). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587).
فاشترى عشرة دولار بخمسين ريالاً سعوديًا، أو بثلاثين ريالاً سعوديًا، أو بأقل أو بأكثر يدًا بيد فلا بأس، أو اشتراها بدينار أردني، أو عراقي، يدًا بيد، ولو كانت أقل من قيمة الدولار أو أكثر العبرة بأن تكون يدًا بيد لأنها عملتان مختلفتان كالذهب والفضة.
س: الأخ ا. ا. يقول: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع عملة بعملة أخرى؟
ج: بيع عملة بعملة أخرى لا حرج فيه، لكن يدًا بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار أو بدنانير لا بأس، لكن يدًا بيد لقوله صلى الله عليه وسلم:«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» (1) إذا كان يدًا بيد، وقال صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» (2) إذا كان يدًا بيد، فإذا باع ذهبًا بفضة فإنه يكون يدًا بيد وإذا باع برًّا بشعير فإنه يكون يدًا بيد، ولو اختلف الأجناس كأن باع تمرًا بأرز لا بد أن
(1) صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (1587)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (1240)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3349)، مسند أحمد (5/ 320).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587).