الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتوزع بين الورثة، إلا أن يسمحوا عنه وهم مكلفون مرشدون، إذا سمح المرشد عن حقه فلا بأس.
274 -
حكم الوصية بجميع المال لبعض الورثة دون بعض
س: يقول السائل: رجل قبل أن يتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط، لقصد حرمان بقية ورثته الآخرين، فهل ما فعله هذا جائز أم لا، وإذا لم يكن جائزًا فما العمل في تركته (1)(2)؟
ج: إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (3) فليس لأحد أن يوصي بالمال للورثة، لا لبناته ولا لغير بناته، بل المال يكون للجميع، أما إذا أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة فهذا صحيح، له أن يوصي بالثلث فأقل، لكن لغير الورثة، فإذا ثبت ذلك بالبينة العادلة نفذ، أما أنه يوصي للزوجة أو توصي المرأة لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها، أو يوصي الزوج لأمه أو لأبيه، أو غيرهما من الورثة فهذا لا يصح، ولا يوصي للوارث أبدًا، لا بالقليل ولا بالكثير، بل الله جل وعلا قسم بينهم المال، فيجب أن يطبق حكم الله في ذلك، وليس للمسلم أن يوصي بشيء للورثة، أما إن كان قد
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (53).
(2)
السؤال السابع من الشريط رقم (53). ') ">
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870).
أعطاهم في الصحة، قد أعطى بناته في صحته وسلامته، وليس له أولاد آخرون، بل بنات فقط، أو أعطى أولاده جميعًا وسوى بينهم في صحته، قسم بينهم، فإن هذا نافذ، وليس لأحد الاعتراض عليه ما دام في الصحة، ما هو في المرض، وليس وصية، إذا كان مثلا في صحته عنده بنتان وولد، فأعطاهم أراضي، أعطاهم بيوتًا أو نقودًا قسمها بينهم فلا بأس، وعدل بينهم لا حرج، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتًا، أو أعطاها أرضًا أو سيارة لا بأس، أو أعطى بعض أقاربه الوارثين، أعطى إخوته الورثة في صحته فلا بأس.
س: يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يكتب لزوجته كل ما يملك ويدع أبناءه من زوجته التي سبقتها؟
ج: ليس له ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (1) هذا إن كانت وصية، أما إذا عجل لها ذلك وهو أن يعطيها أمواله في حال صحته وحال ثبات عقله وتصرفه، إذا أحب أن يعطيها من ماله شيئًا فلا بأس، ولو لم يعط أولاده شيئًا، لكن إذا كان له زوجة ثانية، فينبغي له أن يعدل بينهما، أما إذا كان ليس له إلا زوجة واحدة وأحب أن يعطيها نصف ماله، ثلث ماله، أو ماله كله، وهو صحيح العقل مرشد فلا بأس عليه في ذلك، ولا
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870).