الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وألاّ يبيع شيئًا عند الناس، وإذا أعطاه ألفًا على أن يرد ألفًا ومائة، أو أكثر أو أقل لا يجوز، هذه الزيادة ربا ولا يكون بيعًا، هذا قرض، يسمى قرضًا. فالبيع أن تشتري السلعة بنفسك، يبيعها عليك بعد ما حازها وملكها، بعد هذا يبيعها بنقد مقدم، أو بآجال أو بنقد وآجال، كل ذلك لا بأس به، إذا كانت الأقساط معلومة واضحة، وكانت السلعة مملوكة للبائع، وفي حوزته، قد قبضها وحازها، فلا حرج في ذلك.
76 -
حكم تحويل الأموال بواسطة البنوك الربوية
س: يقول السائل: سمعت أيضا في برنامج نور على الدرب، أن المعاملة مع البنوك محرمة، والشيكات كذلك، وأنا لا بد من إرسال نقودي عن طريق البنك، لأنني لا أستطيع أن أذهب إلى مصر بالنقود التي معي ما زاد عن خمسين جنيهًا، فما الحل في ذلك، هل نرسل بواسطة البنوك أم لا (1)؟
ج: أما المعاملة مع البنوك الربوية للفوائد فهذا لا يجوز، كونه يعطي مالاً ويأخذ عليه فوائد، أو يستقرض من البنك بفائدة هذا لا يجوز هذا ربًا بلا شك، ومحرم، أما كونه يحوّل ماله من بنك إلى بنك، لأجل
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (6).