الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لهم أنها تباع في الأسواق، ويغش بها الناس الذين ليس عندهم بصيرة بالأسواق، فهذا ظلم وغش لا يجوز، فهو يعلم أنها تباع في الأسواق بكذا، بمائة مثلاً فلا يجوز أن يبيعها للناس بأكثر من ذلك، بل يرشدهم أنها تباع في الأسواق بكذا، أما أنا فلست بائعًا بأقل من كذا، يبين لهم فإذا اشتروا منه مع البيان، والمشتري يعقل ويفهم، فلا بأس؛ لأنها قد تكون بعيدة عنه، وهو محتاج لها في الحال، أو قد تكون له أسباب حيث أخذها في الغلاء، فالحاصل لا بد أن يبين أنها في السوق بكذا وكذا، إذا كانت تباع في الأسواق مستقرة معروفة.
19 -
بيان حرمة استغلال جهالة المشتري بقيمة البضاعة
س: يقول السائل: إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر مختلف عن المساومين (1)؟
ج: الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف ولا يستغل جهل الجاهلين وغفلة الغافلين، أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صداقته له أو فقره أو ما أشبه ذلك، والمال ماله فسامح بعض الناس وإلا السعر معروف، السعر
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (226).