الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفائدة، هل يعتبر ذلك من الربا (1)؟
ج: إذا اتفقوا على هذا أو هذا فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإذا اتفقوا على أقساط معلومة فلا بأس، كل شهر كذا، وكذا، لقول الله سبحانه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ، هذا يعم الأقساط والقسط الواحد إذا اتفقوا على ذلك كل شهر شيء معلوم أو كل سنة شيء معلوم، وإن اتفقوا على النقد وتفرقوا على النقد بشيء معلوم فلا بأس، أما أن يتفرقوا وهم ما اتفقوا على شيء لا هذا ولا هذا، لا يصلح، لا بد أن يجزموا على النقد أو على التأجيل قبل أن يتفرقوا.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (418).
5 -
بيان بعض شروط البيع
س: حفظكم الله يا سماحة الشيخ، لعلكم تبسطون القول في البيوع في وقتنا الحاضر ما هو المحرم منها؟ وما هو الجائز؟ لأنها أشْكلت على الكثير من الناس، سماحة الشيخ (1)(2).
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (418).
(2)
السؤال السادس من الشريط رقم (418). ') ">
ج: الله سبحانه يقول: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ، البيع حلال إذا كان سليماَ من الجهالة بثمن معلوم والمبيع معلوم لأجل معلوم لا بأس، أما إذا كان مجهول الأجل ومجهول الثمن أو مجهول المبيع لا يصلح، لا بد أن يكون المبيع معلومًا والثمن معلومًا إما نقدًا وإما مؤجلاً لأجل معلوم.
س: ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي (1)؟
ج: لا بأس إذا باعها بالتقسيط، وزاد في الثمن لا حرج؛ لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألفًا نقدًا، وباعها بستين ألفًا أو سبعين ألفًا، في كل سنة كذا وكذا، أو في كل شهر كذا وكذا، فلا حرج، ذلك داخل في قوله جل وعلا:{يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ، لا بأس به، هذا بيع أجل، بيع دين ولا حرج، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم (2)، أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع أواق، كل عام أوقية باعوها نفسها بتسع
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (382). ') ">
(2)
أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس برقم (2563)، ومسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم (1504).
أواق، تسع سنين كل سنة أوقية أربعون درهمًا، هذا نوع من التقسيط.
س: هذا سائل للبرنامج يقول: هل البيع بالتقسيط مع زيادة سعر البضاعة ربا أم لا (1)؟
ج: لا حرج في بيع التقسيط ولا بأس، إذا كانت السلعة تساوي أربعين نقدًا، وباعها بستين أقساطًا كل شهر خمسة آلاف، أو كل سنة خمسة آلاف، لا بأس بهذا، بريرة رضي الله عنها، بيعت بالتقسيط، بيعت بتسع أواق كل عام أوقية أربعون درهمًا، فاشترتها عائشة بنقد، فلا بأس بالتقسيط وفيه فرج للناس، فإذا باع البيت، أو السيارة أو غيرهما بالتقسيط، فلا حرج في ذلك إذا كانت الأقساط معلومة، والآجال معلومة لا حرج في ذلك.
س: إذا أخذت من بائع ثوبًا بخمسة دنانير نقدًا، مع أن البائع نفسه يبيع هذا الثوب بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط، فهل هذا يعتبر من الربا، وهل يحرم عليَّ التعامل معه؟
ج: ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التقسيط غير البيع بالنقد المعجل، بيع
(1) السؤال من الشريط رقم (426). ') ">