الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حاجة، فإنه يباع ويستخدم في مسجد آخر، أو مساجد أخرى، لأنه وقف سبيل، لا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الشرعي، فيستفتون القاضي في البلد، وهو يوكل من يتولى بيعه، فإن كان ليس فيه قاضٍ فالأمير للبلد يوكل، يوكل أميرها من يبيع أهل الرغبة من الجيران، فيبيعه على أرفعهم سعرًا، إذا استقر السوم يبيعه عليه، ويصرف في مساجد أخرى، أو ترميم مساجد، أو تعمير مساجد، لمحلات محتاجة للمساجد، هذا الواجب، وإن كان هذا المسجد يحتاجه جيرانه، لأن المسجد الجديد بعيد عنهم، ويحتاجه جيرانه فإنه يعمر من المحسنين، ويصلي به المسلمون الذين حوله، فإن لم يتيسر من يعمره يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره، يزول هجره وينتفع به من حوله، هذا هو الجواب لهذه المسألة.
236 -
بيان مصرف ما فضل عن المسجد من أثاثه
س: السائل خ. ص. من اليمن، حضرموت، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في نقل فرش قديم تم الاستغناء عنه من مسجد إلى مدرسة، أو إلى مسجد آخر؟ علمًا بأن هذا المسجد أو هذه المدرسة محتاجة إلى فرش، حتى وإن كانت قديمة، وذلك لغرض فرشه للمصلين في المسجد، أو للطلبة في المدرسة، نرجو الإفادة بذلك (1).
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (414).