الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قطعة من ذوات المائة ريال سعودي بمائة من ذوات الريال أو من ذوات الخمسة أو من ذوات العشرة يدًا بيد، فلا بأس لأنها متماثلة، ويدًا بيد أو مائة دولار بمائة دولار وإن اختلفت الأحجام مائة دولار بمائة دولار يدًا بيد لا بأس، وهكذا مائة دينار أردني بمائة دينار أردني أو مائة جنيه مصري بمائة جنيه مصري يدًا بيد لا بأس، فإذا اختلفت فلا بأس بالتفاضل، مثل مائة ريال سعودي بخمسين دولارًا أمريكيًا يدًا بيد؛ لأنها عملة مختلفة أو مائة دولار أمريكي بمائتين جنيهًا مصريًا يدًا بيد لا بأس، المقصود إذا اختلفت العملة جاز التفاضل لكن يدًا بيد، أما إذا كانت العملة واحدة ريال سعودي بريال سعودي فلا بد من أمرين التماثل والتقابض في المجلس.
62 -
بيان أنواع الربا
س: يقول السائل: لعلكم تبينون أنواع الربَا المحرم، جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: الربا معروف وواضح في كتب أهل العلم، في كتب الحديث وكتب الفقه في باب الربا وقد ورد في أحاديث كثيرة، فالواجب على المؤمن أن يتفقه في ذلك ويسأل أهل العلم، وإن كان طالب علم يراجع
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (410).
(2)
السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (410). ') ">
كتب أهل العلم حتى يعرف حقيقة الربا وما يجري فيه الربا، وما لا يجري فيه الربا؛ لأن هذا يحتاج إلى بحث فيه طول، ولكن المؤمن يعتني بهذا بسؤال أهل العلم، ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل. فمن زاد أو استزاد فقد أربا» (1) هذا من أنواع الربا فمن يأخذ جنيهًا بجنيهين، درهمًا بدرهمين، هذا ربا صريح، كذلك يأخذ صاع بر بصاعين، أو صاع رز بصاعين، أو صاع تمر بصاعين، أو صاع ملح بصاعين، أو نحو ذلك، يعني بأكثر، هذا كله لا يجوز لا نقدًا ولا نسيئة أما إذا أراد أن يشتري ذهبًا بفضة، فلا بأس، يدًا بيد، جنيه بعشرين ريالاً بمائة ريال يدًا بيد لا بأس؛ لأنه من جنسين أو يشتري صاع رز بصاعين حنطة، أو صاعين رزًا بصاع حنطة، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه جنس مختلف إذا اختلفت هذه الأجناس فلا بأس، يدًا بيد أو يشتري صاع ملح بصاعين من رز، أو بنصف صاع حنطة أو ما أشبه ذلك إذا اختلف الجنس، يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفت هذه
(1) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل كراهية التفاضل فيه، برقم (1240).
الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» (1) يعني يقب في الحال، فإذا أخذ صاع رز بصاع ونصف من الحنطة، أو صاع حنطة بصاعين من الشعير يدًا بيد، أو صاع ملح بنصف صاع من الحنطة يدًا بيد، لا بأس أو جنيهًا من الذهب بمائة ريال من الفضة يدًا بيد، أو بمائة دولار، أو بأقل أو بأكثر، يدًا بيد وتقابضا في المجلس لا بأس.
س: ما هو ربا النسيئة سماحة الشيخ (2)؟
ج: بيع الربوي بالربوي نسيئة، هذا النسيئة يبيع ذهبًا بفضة نسيئة، يبيع تمرًا بشعير نسيئة، يبيع تمرًا بحنطة نسيئة، هذا ربا النسيئة، يعني عدم التقابض في المجلس.
س: وربا الفضل (3)؟
ج: ربا الفضل، الريال بريالين، الجنيه بجنيهين، صاع حنطة بصاعين، صاع رز بصاعين، صاع تمر بصاعين، جنس واحد، يصير هذا أكثر من هذا.
(1) أخرجه مسلم في كتاب، المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587).
(2)
السؤال من الشريط رقم (410). ') ">
(3)
السؤال من الشريط رقم (410). ') ">
س: هذه السائلة تقول: ما هو الربا وفي الفقرة الثانية، تقول: هل يعتبر هذا ربًا؟ تبادل كيلو غرام من الطحين بكيلو غرام من العجينة (1)؟
ج: الربا من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، حرمه الله وقال:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} وقال سبحانه: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} ، فالواجب الحذر منه، قال جل وعلا:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} والربا هو بيع الشيء من النقود بمثله كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو الريال بالريال، أو الشعير بالشعير، أو التمر بالتمر، أو الملح بالملح، أو الذرة بالذرة، هذا ربا، إذا باع مثله متفاضلاً كأن يبيع صاعًا من التمر بصاعين من التمر، أو الجنيه بجنيهين، أو الدرهم بدرهمين، يعني متفاضلةً هذا ربا بإجماع المسلمين، أو يبيعه بمثله لكن من غير تقابض، درهم بدرهم، لكن لا يتقابضان في
(1) السؤال من الشريط رقم (426). ') ">
المجلس، فلا بد من التقابض في المجلس، وأن يكونا متماثلين، إذا كان من جنس واحد، عشرة بعشرة، مائة بمائة، صاع تمر بصاع تمر في المجلس، صاعين بصاعين، أما إذا كانا من جنسين، ذهب بفضة فلا بأس بالتفاضل، لكن يكون يدًا بيد، جنيه بصرف من الفضة، أو من غير الفضة من العُمَل الأُخَر يدًا بيد أو صاع تمر بصاعين من الحنطة، يدًا بيد في المجلس، أو صاع من الذرة بصاعين من التمر، يدًا بيد لا بأس، وإن تفاضلا، فكيلو من البر بكيلو من البر عجينًا لا بأس به يدًا بيد.
س: السائل ع. م. من تنزانيا يقول: هل الربا يا سماحة الشيخ يكون في الذهب والفضة فقط أم في جميع المعاملات والمطعومات، لأن الربا كما قرأت في كتب الفقه لا يكون إلا في الذهب والفضة أما النقود فلا، اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل.
ج: الربا يكون في الذهب والفضة ويكون في العُمَل الأخرى الدولار، والدينار، والجنيه المصري، والجنيه الفرنسي، والجنيه الإنجليزي وغير ذلك، وجميع العمل هذا الصواب؛ لأنها قامت مقام الذهب والفضة، والمقصود أنها ثمن يتعامل بها الناس، فيعطي أحكام
الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض من غير قبض يعني عن غيبة، تفرق بدون قبض نسيئةً بل لا بد يكون يدًا بيد فإذا باع الدولار بالريال السعودي، أو الدولار بالجنيه المصري، أو الدولار بالدينار العراقي أو الأردني، فلا بد من التقابض كالذهب والفضة يدًا بيد؛ لأن الحكم صار لهذه العُمَل بدلاً من الذهب والفضة، وهكذا إذا باع برًّا بشعير، أو برًّا بتمر، أو شعيرًا بتمر، لا بد من التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء، يدًا بيد» (1) ثم قال صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» (2) فالمثل بالمثل، يشترط شرطان، التماثل والقبض، ذهب بذهب لا بد من التماثل فضة بفضة، لا بد من التماثل والقبض، دولار بدولار، لا بد من التماثل والقبض، ديناران بدينارين، أربعة بأربعة، عشرة بعشرة، يدًا بيد، لا بد من المثل والتقابض، صاع بصاع، وصاعان بصاعين، مع التقابض، وشعير بشعير كذلك، وتمر بتمر كذلك، لا بد من الأمرين التماثل والتقابض، أما إذا اختلفت فضة بذهب فإنه لا يشترط التماثل؛ لأن بينهما فرقًا لكن
(1) صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (1587)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (1240)، سنن النسائي الْبُيُوعِ (4563)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3349)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (2254)، مسند أحمد (5/ 320)، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (2579).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587).