الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 -
حكم بيع العينة
س: يقول السائل: ما هو بيع العينة وما حكمه (1)؟
ج: بيع العينة ربا، أن تبيع سلعة على إنسان بثمن مؤجل ثم تشتريها منه بنقد أقل، هذه العينة تبيع عليه مثلاً، سيارة بستين ألفًا أقساطًا، ثم تشتريها منه بأربعين نقدًا تعطيه إياها فالمعنى أنك أخذت أربعين بستين، هذا ربا حيلة، والسيارة صارت حيلة، هذه العينة أن تبيع سلعة بأجل، ثم تأخذها من الذي اشتراها منك، تشتريها بنقد، يعني يأخذ النقد ويرد السلعة.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (464).
34 -
بيان بعض الطرق المحرمة من بيع التقسيط
س: يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي بعض الطرق المحرمة في البيع بالتقسيط (1)؟
ج: إذا باع على من اشتراه منه، والمقصود إذا اشترى شيئًا مؤجلاً أقساطًا ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه، هذا يسمى عينة فلا يجوز،
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (407).