الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز هذا، هذا من جنس نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر داخل في قوله جل وعلا:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} ، فالميسر هو القمار، وهو من المعاملات الخطيرة التي ليس فيها ضبط، بل قد ينجح وقد يخسر، ما هو بمضمون، قد يبذل ماله، فإما أن ينجح وإما أن يخسر، فهذا هو القمار، ولا يجوز إلا في المسابقة بالخيل أو الإبل، أو في الرمي، فقط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» (1)؛ للتمرين على أعمال الجهاد، وعلى مراكب الجهاد، والرمي في الجهاد، أباح الله جل وعلا المسابقة في ذلك، حتى يستعد المسلمون للجهاد على الخيل والإبل، وحتى يستعد المسلم على الرمي وحتى يتمرن عليه.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، برقم (1700)، والنسائي في كتاب الخيل، باب السبق، برقم (3585).
120 -
حكم رهن الأرض الزراعية
س: من المرسل س. م. ع. من الرياض يقول: ما حكم رهن الأرض الزراعية عندما يكون صاحب الأرض محتاجًا لمبلغ من المال، يرهن فدانًا أو نصف فدان حسب المبلغ المطلوب لذالكم
الشخص، يزرع الأرض ويأخذ محصولها حتى يرد له المبلغ الذي دفعه هل في هذا شيء؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2)؟
ج: لا حرج أن يرهن أرضًا أو بيتًا أو حانوتًا أو غير ذلك، في الدين الذي عليه، لكن إذا طالب المرتهن أن يزرعها ويستفيد منها حتى تسدد دينه فإن هذا ربا، هذا لا يجوز؛ لأن معناه أنه يستفيد منها في مقابل إنظاره له في القرض، هذا لا يجوز، أما أن تكون رهنًا له وأن يستعملها بالطريقة الشرعية التي يأخذها الناس الآخرون بالنصف، بالربع أو يستأجرها، والأجرة تسقط من الدين أجرة أمثاله من دون حيف ولا مداهنة، لا بد من الحذر من الحيلة المحرمة، المقصود أنه لا بأس أن يرهنها في دينه، لكن لا يكون له شيء من غلتها، بل غلتها تكون لصاحبها أو تباع ويوفى بها الدين ولا بأس أن يستغلها بالإيجار، والإيجار يسقط من الدين إذا كان بالأجرة أجرة المثل كما تؤجر على غيره، ما يحابيه.
س: قام أخو زوجي بإقراض شخص مبلغًا من المال، وأخذ منه بعض الأجهزة الكهربائية ضمانًا لهذا المبلغ رهنًا، وتم الاحتفاظ بهذه الأجهزة عندنا كما طلب الطرفان، وقد طلبنا من صاحب
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (340).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (340). ') ">
الأجهزة أن نستعملها طالما هي في طرفنا، فأذن لنا بذلك عن طيب خاطر، فهل هذا حرام أم حلال؟ وخاصة أنا لسنا طرفًا في الدين، والنفع في هذه الحالة لم يعد على صاحب الدين بل علينا نحن، هل إذا ماطل المدين في السداد، يجوز بيع هذه الأجهزة وفاء للدين، وخاصّة أن هذا هو المتفق عليه، من البداية؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: الانتفاع بها بإذن صاحبها لا بأس به، لكن صاحب القرض لا ينتفع؛ لأنها قد تكون حيلة، أما غير صاحب القرض الذين عندهم الأجهزة وسمح لهم صاحبها، فلا بأس، والواجب عليه قضاء الحق، وعدم المماطلة، فإذا اضطر صاحب الدين أن يبيعها فليراجع القاضي بالمحكمة، يراجع المحكمة حتى تأذن له، وتبعث مندوبًا يعرف الحقيقة، ويشرف على الحقيقة، المقصود أن البيع يكون مربوطًا بالمحكمة، إلا إذا تسامح هو وصاحب الحق، إذا توافقا على بيعها بواسطة من يريان، فلا بأس إذا سمح صاحب الأجهزة، أن تباع أما إذا امتنع فلا بد من مراجعة المحكمة.