الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد ملكها، وحازها ثم باعها عليه لا حرج عليه في ذلك.
14 -
حكم زيادة الثمن في مبادلة ثوب جديد بقديم
س: إذا بعت ثوبًا قديمًا لشخص مقابل ثوب جديد، مع أني سوف أزيد في الفرق، هل هذا يعتبر ربا (1)؟
ج: لا حرج في ذلك كأن تبيع بيتًا ببيت، أو سيارة بسيارة بفرق لا حرج.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (351).
15 -
حكم تحديد المكسب في التجارة
س: ما مقدار المكسب في التجارة؟ هل هو محدد بنسبة معينة (1)(2)؟
ج: ليس بمحدد، ولم يرد في الشرع ما يقتضي التحديد، لكن يستحب للمؤمن أن يرفق بإخوانه، وأن يرضى بالفائدة القليلة، رحمةً لإخوانه وتعاونًا معهم على الخير؛ لأن المسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» (3) ولقوله صلى الله
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (243).
(2)
السؤال الخامس من الشريط رقم (243). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر، برقم (2699).
عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا» (1) فإذا سامح إخوانه ورضي بالقيل من الفائدة، فهذا خير، ولكن ليس هناك حد محدود، لا الثلث ولا الربع، ولا النصف فلو اشترى سلعة بأربعين وتغيرت الأحوال، جاز أن يبيعها بمائة ليس في هذا حد محدود على حسب تغيير الأسواق، أما أنه يغش الناس، السلعة في الأسواق بأربعين، ويبيعها عليهم بخمسين أو ستين ولا يخبرهم بالأسعار، لا يجوز له لأن هذا ظلم لإخوانه، وإذا كانت السلعة معروفة في الأسواق، يبيعونها بأربعين، فإنه يخبرهم، يقول السلعة تباع في الأسواق بأربعين، لكن أنا لا أبيعها بهذا المبلغ، إذا أردت تشتريها مني بزيادة، فلا بأس، وإلا يمكن أن تجدها في الأسواق الأخرى وهكذا لو كان مثلاً: طعام الصاع بكذا، أو الكيلو بكذا في الأسواق، لا يبيع بأكثر حتى يعلم صاحبه، يقول: إن هذا يباع في الأسواق بكذا تشتريه مني بزيادة، وإلا تذهب للأسواق تشتريه منها، الحاصل أنه لا يغش إخوانه في الأسعار، يخبرهم بالحقيقة، إذا كان السعر معروفًا في الأسواق، محددًا معروفًا، أما إذا كان السعر ما هو
(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، برقم (69)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، برقم (1734).
بمحدد، يتغير يزيد وينقص، فيبيع بما قسم الله له، ويخبر الناس بالسعر الزائد في السوق حتى لا يغشهم.
س: المستمع هـ. ع. م. يسأل سماحتكم عن مقدار الربح الشرعي في التجارة، وهل يجوز للإنسان أن يشتري سلعة بخمسين ويبيعها بثمانين أو أكثر مثلاً، (1).
ج: ليس للربح حد محدود، بل يجوز أن يبيع بربح كثير وبقليل، إلا إذا كانت السلع موجودة في السوق بأسعار محددة معلومة فليس له أن يغر الناس، عليه أن يخبر الناس أن هذه السلعة موجودة بهذه الأسعار بكذا وكذا، لكن سلعتي هذه لا أبيعها بهذا السعر، فإذا أراد أحد أن يشتريها بهذه الزيادة فلا بأس، لكن يخبر الناس بالأسعار الموجودة، أما إذا كانت الأسعار غير موجودة ولا محددة، فهو يبيع بما أراد من الثمن، ولو حدد ثلاثين، ثلاثين بالمائة وثلاثين فوق الخمسين أو خمسين بالمائة أو ما أشبه ذلك ليس له حد محدود لم يرد في الشرع تحديد للربح لكن المؤمن يرفق بإخوانه، ويرفق بالمسلمين، ويرضى بالربح القليل، أما إذا تغيرت الأحوال بأن تغيرت السلع وارتفعت في الأسواق
(1) السؤال من الشريط رقم (305). ') ">