الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرابات بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن توقف هذا البيت صغيرًا أو كبيرًا، على ابن أخيك أو بنت أخيك، أو على أحد إخوانك أو على غيرهم، ما دمت صحيحًا لست بمريض، وما دمت رشيدًا لست بسفيه، أما المريض فليس له إلا التصرف في الثلث، وهكذا الوصية، ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل، أما إذا كنت صحيحًا سليمًا لا حرج بك، فلك أن تتصرف في مالك في الثلث، وما هو أكثر، وما هو أقل، بالهبة لمن ترى، بالصدقة بالوقف بالوصية، أما الوصية فلا بد من الثلث، ولا يلزمك مشاورات إخوانك ولا أخواتك، يعني لا يلزمك مشاورات الورثة، فلك أن تتصرف من دون حاجه إلى مشاورتهم، ما دمت صحيح الجسم لست بمريض، وما دامت العطية منجزة ليست وصية.
229 -
حكم الوقف على أولاد الذكور دون الإناث
س: يقول السائل: ما هو رأي سماحة الشيخ فيمن قال: إني قد وقفت جميع ما أملك من دار وعقار ومال على الداخل من نسلي دون الخارج، بحجة أن الداخل في عرف البلد هو الولد، وأن المرأة قليل ما تعود إلى الدار، نظرًا لأنها تبقى مع زوجها وأولادها، هل هذا يدخل في وقف الجنف والحرمان الذي لا يقره الشرع؟ وما رأيكم فيمن أوقف ماله من دار وعقار على
أولاد الظهور وهم الذكور، دون أولاد البطون وهم الإناث (1)؟
ج: هذه المسألة فيها خلاف عند جمع من أهل العلم، منهم من يرى جواز هذا الوقف على أولاد الذكور دون أولاد الإناث إذا أوقف على البنين والبنات، ثم على أولاد الذكور دون أولاد البنات، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى صحته، ومنهم من لم ير صحته، وأنه وقف جنف، والحكم في هذا يرجع إلى المحاكم الشرعية، في بلد الوقف، تنظر ما ترى في هذا، وتحكم بما تراه موافقًا للشرع المطهر، أما إذا وقف على الذكور دون الإناث، قال: هذا على بنيّ دون بناتي، فهذا لا يجوز، هذا وقف محرم بلا شك، لأنه ظلم وليس بعدل، والنبي عليه السلام قال:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (2) والذي يوقف ملكه أو بعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته هذا وقف لا يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل يجب نقضه، وأما إذا قال: على أولادي ذكورهم وإناثهم، ثم على أولاد البنين دون البنات، هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيزه، ومنهم من لا يجيزه، والمرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية في بلد كل وقف، ونسأل الله للجميع التوفيق.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (39).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623)، بلفظ: في أولادكم.