الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} ، ويقول جل وعلا:{وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} ، فأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفًا مع كونهما يأمران بالشرك، فدل ذلك على أن حقهما عظيم، وأن الواجب على الولد الرعاية لهذا الحق بكل ما يستطيع من دون أن يطيع والديه في المعصية.
48 -
حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط
س: تقول السائلة: أبي يعمل بالتجارة، إلا أنه يبيع السجائر، وحسب الفتاوى التي قرأتها، فإن ذلك يعد محرمًا، فهل يصح أن آخذ من ماله، مع العلم أنني فتاة وأعيش معه (1)؟
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن المال مختلط، لا بأس بالأخذ منه وقبول الهدية منه، وقل أن يسلم مال من نقص وخلل، ولكن ينصح من قِبَلكِ، ومن قِبَلِ إخوانكِ، أو أعمامكِ أو غيرهم من الناس الطيبين، ينصح حتى يدع بيع الدخان؛ لأن بيع الدخان منكر، لا يجوز، لكن لا يضركِ؛ لأن ماله
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (265).