الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مجرد قيد ما سلّمك فلوسًا هذا لا يصلح البيع، لا بد من التقابض، مجرد القيد لا يصلح، القبض لا بد أن يكون المال مقبوضًا لصاحب المال أولاً فإذا كان الشراء بالدولارات، من زيد فلا بد أن يكون المقابل مسلَّمًا لزيد، سواء كان عنده، يقبض من عنده أو يرسل إليه، أو يحوله على إنسان حتى يقبض منه، فإذا حصل التّقابض تم البيع وإلا فلا.
88 -
حكم الاتجار بالعُمل
س: يقول السائل: هل يجوز الاتجار بالعملة بقصد الربح، فمثلاً لو قمت بتصريف ثلاثمائة دينار ليبي، نحصل على ألف دولار، والألف الدولار في المصارف التونسية، ثمانمائة دينار تونسي وقمت بعد ذلك بتبديل ثمانمائة دينار مع ثمانمائة دينار ليبي، فنكون بذلك قد ربحنا خمسمائة دينار ليبي هل هذا حلال أم حرام (1)(2)؟
ج: البيع والشراء في العُمَل جائز، لكن بشرط التقابض باليد يعني: إذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية، أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية، يدًا بيد يقبض ويسلم، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية، أو غيرهما، بعملة ليبية أو غيرها يدًا بيد أمّا إلى
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (163).
(2)
السؤال الخامس من الشريط رقم (163). ') ">
أجل من غير قبض فلا يجوز، هذا ربًا فلا بد من التقابض في المجلس يدًا بيد وإلا يكن ربًا.
س: يقول السائل: معلوم أن المغترب يعود إلى بلده، وقد اشترى من العملات العالمية، مثل الدولار وجنيهات الذهب، أو حتى أي عملة غير عملة بلده، ثم يعود لبلده لبيعها، فيسعى وراء أغلى سعر يبيعها به، ومن أماكن البيع ما هو رسمي من الدولة، ومنها ما يسمى السوق السوداء، والسؤال هو متى يكون هذا ربا فضل، وماذا ينبغي عندئذ، أفيدونا أفادكم الله (1)؟
ج: العُمَل تختلف فإذا باع عملة بعملة أخرى يدًا بيد فهذا ليس فيه ربًا، كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يدًا بيد، فلا بأس وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى، يدًا بيد فإنه ليس في هذا ربًا، أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل أو بالجنيه المصري أو الإسترليني، أو الدينار الأردني أو العراقي أو غير ذلك إلى أجل هذا يكون ربًا؛ لأنه نزلها منزلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض، نسأ، بل لا بد من القبض في
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (60). ') ">
المجلس، أما ربا الفضل فهذا يقع في العملة، بنفسها، إذا باع العملة بالعملة نفسها، متفاضلاً كأن يبيع الجنيه الإسترليني بالجنيه الإسترليني وزيادة يعني الجنيه الإسترليني بجنيهين، هذا ربًا ولو كان يدًا بيد، أو يبيع العملة السعودية عشرة ريالات بأحد عشر ريالاً، هذا ربا فضل، وإذا كان إلى أجل، كان ربا فضل ونسيئة جميعًا، فيه نوعان ربا فضل ونسيئة، وهكذا أشباه ذلك كالدولار بدولارين أو ثلاثة، إلى أجل أو حالاً، إذا كان حالاً يدًا بيد، فهو ربا فضل، وإن كان إلى أجل كان ربا فضل ونسيئة جميعًا اجتمع فيه الأمران، هذه وجوه الربا.
س: يقول السائل: ما حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى، كالدينار مثلاً بالدولار وما أشبه ذلك.
ج: لا حرج، لكن يدًا بيد، إذا أراد الإنسان أن يشتري دولارًا بريال سعودي، يكون يدًا بيد، أو جنيهًا إسترلينيا بعملة أخرى، فيكون يدًا بيد، أو دينارًا أردنيًّا أو عراقيًّا، أو سوريًّا كان يشتري هذا بعملة أخرى، يكون يدًا بيد لا بأس بذلك.