الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
108 -
حكم تسديد الدين من مال حرام
س: من المدينة المنورة رسالة من الأخت أم عاتكة، تقول: أقرضت شخصًا مبلغًا من المال، وبعد فترة، ودون تأخير من قبلي، أو تضييق، ذهب واحتال للحصول على المال، وأعطاني إياه سدادًا لدينه، فهل يجوز لي أخذه؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إذا كنتِ تعلمين أن هذا المال سرقة أو غصب، فلا تأخذيه، أما إذا كنتِ لا تعلمين، فليس عليك حرج، والإثم عليه، أمَّا إن كنت تعلمين، فلا تساعديه على الباطل؛ لأن من علم أن هذا المال الذي أتى به الشخص حرام، نهبة، أو سرقة، أو معاملة ربوية؛ فإنه لا يقبله، وينصح الشخص ويعظه، ويذكِّره، ويحذره.
(1) السؤال من الشريط رقم (339).
109 -
بيان ما يلزم من عليه دين لميت له ورثة
س: أخذت امرأة من جارتها مبلغًا من المال دينًا، ولكن هذه المرأة التي لها الدين تُوفيت، فماذا تفعل هذه المرأة بالدين، هل تتصدق به عنها، أم تعطيه الورثة، علمًا بأن المال يسير، والورثة
كثيرون؟ وهل إذا أعطته واحدًا من الورثة يكفي أم لا بد من علم الآخرين؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: إذا ماتت صاحبة الدين؛ فإن الدين يصبح للورثة عن طريق المحكمة، إذا كان ما لهم وكيل، حتى تبرأ ذممهم جميعًا، أما إذا كان لهم وكيل، أو كبير، تعطيه إياه، والحمد لله، كبيرهم الذي هو يتولى التركة، التركة لها ولي يتولاها، تعطيه إياه.
س: يقول السائل: استلفت مبلغًا من المال من خالي لعلاج والدي، ولم يتيسر لي سداد المبلغ بعد ذلك، أما الآن وقد وسع الله في رزقي، ومنذ فترة توفي خالي، فما العمل؟ وكيف أسدد؟ هل أسدد ما علي من مال لورثة خالي؟ أم كيف أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: نعم، الواجب عليك أن تدفع الذي في ذمتك لخالك، للورثة، وتخبرهم بذلك، فإذا كان لهم مسؤول ووسيط تعطيه الوسيط، أو المحكمة، حتى توزعه بينهم، وإذا كانوا محصورين، وأمكنك أن توزِّعه
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (338).
(2)
السؤال الرابع من الشريط رقم (338). ') ">